أنواع الأجازات
نوع الاجازة | شروط منح الاجازة | المدد المقررة قانونياً |
الاجازة الدورية | · لا يجوز منحها الا بعد مضي ( 6 ) اشهر من تاريخ التعيين . · يستحق بداية كل عام ميلادي رصيد جديد . · يحق للموظف الكويتي الاحتفاظ برصيد ( 4 ) سنوات غير الحالية ويسقط ما يتجاوز ذلك . · ولا يجوز التصريح بالإجازة بمده لا تزيد عن ( 90 ) يوم في السنة . · ولا يجوز القيام بالإجازة الا بعد ابلاغة بالموافقة عليها وان الرصيد يسمح بذلك . · يخصم من أجر كافة أنواع الأجازات بدل ( النوبات وبدل الانتقال وبدل المناطق النائية ) | · ( 35 ) يوم لمن له خدمة اقل من ( 15 ) سنة . · ( 45 ) يوم لمن خدمته اكثر من ( 15 ) سنة . · ( 175 ) يوم يمكن الاحتفاظ بها لمن خدمته اقل من ( 15 ) سنة . · ( 225 ) يوم يمكن الاحتفاظ بها لمن خدمته اكثر من ( 15 ) سنة |
الاجازة الخاصة (بدون مرتب) | · يشترط استنفاد رصيد الاجازات الدورية | · ( 15 ) يوم اجازة خاصة بدون راتب متفرقة او متصلة . |
الاجازة الطارئة | · يشترط ان لا تكون متتالية | · ( 4 ) ايام في السنة . |
الاجازة المرضية | · منح الاجازات المرضية من مراكز الرعاية الصحية الحكومية او الخاصة وذلك بعد اعتمادها من وزارة الصحة التى لا تزيد مدتها عن ( 7 ) ايام في المرة الواحدة وبما لا يتجاوز ( 60 ) يوم غير متصلة بالسنة . | · ( 15 ) يوم الاولي تحسب براتب كامل متفرقة او متصلة . · ( 15 ) يوم الثانية تحسب بنصف راتب متفرقة او متصلة . · ( 15 ) الثالثة تحسب بربع راتب متفرقة او متصلة . · ( 15 ) الرابعة بدون راتب متفرقة او متصلة . |
· منح الاجازات المرضية من المستشفي التي تزيد مدتها عن ( 7 ) ايام متصلة وبما لا يتجاوز ( 120 ) يوم بالسنة . | · ( 7 ) ايام متصلة براتب . · ( 30 ) يوم الاولي بقرار من وزير الصحة براتب متفرقة او متصلة . · ( 30 ) يوم الثانية بقرار من وزير الصحة براتب متفرقة او متصلة . · ( 30 ) يوم الثالثة بقرار من وزير الصحة براتب متفرقة او متصلة . · ( 30 ) يوم الرابعة بقرار من وزير الصحة براتب متفرقة او متصلة . |
تابع : انواع الاجازات
نوع الاجازة | شروط منح الاجازة | المدد المقررة قانونياً |
اجازة الوضع للموظفة | بناء على شهادة الولادة المعتمدة | ( 2 ) شهر براتب كامل |
اجازة الامومة للموظفة
قرار رقم ( 6 / 2011 ) | تمنح بعد انتهاء اجازة الوضع بناء على طلب الموظفة ويجوز قطعها قبل انتهائها | · ( 1 ) شهر براتب كامل . · ( 3 ) اشهر بنصف راتب . . |
اجازة رعاية الاسرة
والطفولة للموظفة | تمنح بناء على طلب الموظفه بدون راتب | · لا تقل عن ( 6 ) اشهر . · لا تزيد عن ( 4 ) سنوات . |
اجازة رعاية الطفل للموظفة
قرار رقم ( 7 / 2011 ) | شهادة من المستشفي معتمدة تفيد بان الام ترافق طفلها الذي يرقد بالمستشفي | تمنح براتب كامل . |
اجازة مرافق الزوج او الزوجة
الموظف او الموظفة بالخارج
قرار رقم ( 9 / 2011 ) | يجوز أن يمنح للموظفة أجازة مرافق زوج بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج اذا نقل او أوفد في بعثه علميه او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة | ان لا تقل المدة عن ( 6 ) اشهر متصلة |
اجازة مرافق الزوج الموظف بالخارج دبلوماسي | تمنح الموظفة أجازة مرافق زوج بمرتب كامل اذا كان الزوج يعمل بوزارة الخارجية وتم إيفاده أو ابتعاثه للعمل في المكاتب الملحقة خارج الكويت | لم يقرر لها مدة |
اجازة العدة للموظفة | تمنح اجازة العدة من تاريخ وفاة الزوج بموجب شهادة الوفاة | تمنح الاجازة ( 4 ) اشهر و ( 10 ) ايام براتب |
اجازة مرافق مريض بالخارج | كتاب وزارة الصحة ادارة العلاج بالخارج وعند العودة كتاب من وزارة الصحة تفيد بالمدة التي قضاها الموظف مرافق مريض | · ( 6 ) اشهر يخصم من رصيد اجازات الموظف حتي استنفاذه · ( 6 ) اشهر بدون راتب |
اجازة رعاية طفل للموظفة | تمنح بناء على المادة ( 52 ) من القانون في شأن حقوق الطفل وتتمتع جهة الادارة بسلطة تقديرية في التصريح بهذه الاجازة على أن لا يتجاوز عمر الطفل (18) عام فإذا ابلغ هذا العمر أثناء الاجازة توقف أو أن تصدر قرار نهاية الاجازة عند بلوغ (18) عام | · سنتين في المرة الواحدة · يجوز تكرار منحها بحد اقصي ثلاث مرات طوال فترة الخدمة . |
تابع : انواع الاجازات
نوع الاجازة | شروط منح الاجازة | المدد المقررة قانونياً |
اجازة تفرغ ( رياضي / ادبي ) | كتاب من الوزارة الطالبة لتفرغ الموظف لديها أو من الهيئة العامة للشباب والرياضة او وزارة الاعلام | تمنح براتب ولا تخصم من الإجازات الدورية . |
الاجازة الدراسية | ان يكون الموظف له خدمه تجاوز ( 4 ) سنوات وحاصل على تقدير امتياز لأخر تقريرين والشروط المكمله بموجب لائحة البعثات والإجازات الدراسية و يعرض على لجنة البعثات والإجازات | يمنح اجازة دراسية خارجية محلية براتب أو بنصف راتب مع أو بدون النفقات الدراسية : · ( 4 ) سنوات براتب كامل بدون البدلات . · ( 3 ) سنوات بنصف راتب بدون بدلات . · اقل من ( 3 ) سنوات بدون راتب . |
اجازة اداء الامتحان | يتطلب شهادة لمن يهمه الامر مبين فيها فترة الاختبار المقررة | للدارسون محو الامية / المتوسطة / الثانوية براتب فقط . |
اجازة حج | يتقدم الموظف بشهادة من الحمله المرخصة معتمده من مكتب شئون الحج | تمنح لمدة ( 30 ) يوم مره واحدة خلال فترة عمل الموظف ولا تخصم من رصيد إجازته و تمنح براتب كامل . |
اجازة خاصة طويلة
بدون راتب
قرار رقم ( 8 / 2011 ) | يشترط أن يكون للموظف والموظفة الكويتية خدمة لا تقل عن ( 5 ) سنوات وأن يكون قد بلغ عمره ( 50 ) عام ولا يجوز المباشرة بقطعها الا بعد مرور ( 3 ) شهور | يمنح هذه الإجازة لمده لا تقل عن ( 6 ) شهور ولا تزيد عن ( 3 ) سنوات . |
اجازة تعزية |
في حالة وفاة احد أقارب الموظف : · الدرجة الاولي : ( الزوجة / الأب / الأم / الابن / البنت ). · الدجة الثانية : ( الجد / الجدة / الاحفاد / الاخ / الاخت ) | تمنح اجازة ( 4 ) ايام براتب كامل تبدأ من تاريخ الوفاة |
تابع : أنواع الإجازات
نوع الإجازة | شروط منح الإجازة | المدد المقررة قانونياً |
إجازة لمرشح
مجلس الأمة والبلدي | بناء على شهادة القيد في سجل الترشح وتمنح من اليوم التالي لقفل باب الترشح | تستقطع من إجازته الدورية وإذا لم يكن لدية رصيد تمنح براتب |
إجازة خاصة
للتفرغ لإدارة مشروع
القرار رقم ( 39 /2016 ) | بناء على كتاب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة او المتوسطة | ( 3 ) سنوات كحد اقصي بمرتب بدون بدلات |
ملاحظة:
1 ـ يخصم من اجر كافة أنواع الإجازات بدل ( النوبات / الانتقال / المناطق النائية ) .
2 ـ يتم تعبئة النموذج المرفق في طلب اي نوع من الإجازات وكذلك تعبئة نموذج المباشرة عند العودة من الإجازة .
3 ـ لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو في بعثة علمية أو معاراً أو موقوفاً عن العمل أو مرافقاً لمريض أو في جازة خاصة لمدة ( 6 ) شهور فأكثر وفق المادة ( 39 ) من نظام الخدمة المدنية .
4 ـ يدور رصيد الموظف المنقول خدماته من الإجازات الدورية في تاريخ النقل من الجهة المنقول منها إلي المنقول إليها ولا يجوز أن يصرف البدل النقدي عن هذا الرصيد .
5 ـ تتحمل الجهة المنقول منها الموظف بالبدل النقدي لرصيده من الإجازات الدورية حتي تاريخ النقل .
6 ـ في كل الأحوال يجب أن يذكر في نموذج الإجازة البديل عن الموظف أثناء الإجازة .