- بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (5) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقانونين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2006 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (56) لسنة 1980 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شان التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة .
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2003 .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (87) لسنة 2013 .
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015 .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وافق مجلس الوزراء على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا تعريفات عامة.
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
- البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.
- الوزير: الوزير المختص بشؤون البلدية.
- رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي.
- المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي.
- الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس البلدي.
- الأمين العام: أمين عام المجلس البلدي.
- الجهاز التنفيذي: مجمل الوحدات الإدارية والمالية والهندسية والخدمية ووحدات التطوير والبحوث والخارجة عن نطاق وحدات الأمانة العامة للمجلس البلدي.
- المخطط الهيكلي العام للدولة: الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي خلال فترة محددة.
- المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي: هي المخططات التنظيمية والمساحية لتوزيع استعمالات الأراضي المختلفة والمرافق والخدمات ضمن حدود المنطقة الواحدة وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
بلدية الكويت هيئة عامة مستقلة يكون مقرها مدينة الكويت، تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير. ويكون للبلدية ميزانية ملحقة، تلحق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها. وتتكون الموارد المالية للبلدية من الإعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة سنويا، ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.
تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن.
ومع مراعاة أحكام قانوني رقمي (33) لسنة 2000 و(39) لسنة 2002 المشار إليهما، تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وتأكيد حساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية، ولا تعدل أو تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء على أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي المملوكة للدولة.
يتألف المجلس البلدي من:
- عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 على أن ينتخب عضوا عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم.
- ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويشترط لعضوية المجلس البلدي الشروط المحددة في القانون رقم 35 لسنة 1962 ويشترط في الأعضاء المعينين المنصوص عليهم بالبند (2) من هذه المادة أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.
ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.
وتسري أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي ، ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا اعتبر الطلب غير مقبول.
وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة.
ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم إبطال الانتخاب اثر رجعي.
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الدعوة إلى الانتخاب خلال ستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم المعينين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
ينعقد الاجتماع الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس.
ويؤدي العضو أمام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله اليمين التالية: " اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وان أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ".
مع مراعاة المادة (7) من هذا القانون، ينتخب المجلس في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب للرئيس من بين أعضائه.
تقدم طلبات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه إلى رئيس السن، ويكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات، فإذا تساوى كلاهما في عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما لتحديد الفائز، وإذا خلا مقعد احدهما أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد وينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجب إجراء الانتخاب في أول جلسة تالية لإعلان قرار خلو مقعد الرئيس أو نائبه.
ويجوز للأعضاء تزكية احدهم رئيسا أو نائبا للرئيس.
- رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى ، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله وفقا لأحكام هذا القانون.
- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وعند غيابهما يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء سنا.
تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم.
لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة.
كما لا يجوز للمجلس البلدي أو أي من أعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي وأعماله مع التقيد بأسس التعاون.
- إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.
- يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.
المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.
وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس إن يعلن خلو المقعد في أول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.
ويتبع ذات الإجراء في حال استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه وذلك مع مراعاة انه في حال استقالة رئيس المجلس فيجب أن تقدم إلى المجلس البلدي، وتجرى الانتخابات لشغل منصب رئيس المجلس أو نائبه في ذات الجلسة التي قبلت فيها الاستقالة.
للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة أشهر بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء، وتتم الدعوة إلى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة أيام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.
كما يجوز دعوة المجلس إلى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو خمسة من أعضائه على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة أيام المشار إليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تم الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومرفقاته.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يكون باطلا كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، تبطل بقوة القانون جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع وبما يترتب على هذا البطلان من آثار.
إذا تغيب عضو المجلس دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيس الجلسة يعتبر غائبا عن حضورها، وإذا تكرر غياب العضو خلال دور الانعقاد الواحد أكثر من خمس جلسات متتالية أو ثمانية متفرقة دون عذر مقبول عرض أمره على المجلس للنظر في اعتباره مستقيلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس دون حساب العضو المتغيب.
وإذا تغيب عضو عن حضور اجتماع أي من لجان المجلس دون عذر مقبول ثلاث جلسات متتالية أو خمس متفرقة خلال دور الانعقاد الواحد، رفعت اللجنة الأمر إلى المجلس البلدي لاتخاذ قراره بذلك.
إذا فقد عضو المجلس البلدي احد شروط العضوية أو فقد أهليته المدنية تسقط عضويته، وعلى الوزير إخطار المجلس بذلك لإصدار قرار بخلو المقعد.
لا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يجمع مع عضويته للمجلس البلدي عضوية مجلس إدارة أي شركة أو تولي إي وظيفة عامة.
وإذا وجد العضو في حالة من حالات الجمع المشار إليها في الفقرة السابقة وجب عليه أن يحدد في خلال الأيام الثمانية التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما.
وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.
يحظر على عضو المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو بصفته وصيا أو وليا أو قيما أو وكيلا عن من تربطه بهم صلة إلى الدرجة الثانية في أي تعامل أو عمل يندرج في اختصاص المجلس، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة أو تقديم اقتراح إلى المجلس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه أن يتنحى عن المشاركة أو المناقشة في اتخاذ القرار، ويعتبر القرار الصادر على غير هذا الإجراء باطلا.
يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
- إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:
- أ- تنظيم أعمال البناء، ويجب أن تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية وما في حكمها شروط خاصة بتوفير العدد المطلوب كاملا من مواقف السيارات داخل حدودها ويحسب وفقا للأنشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات.
- ب- تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.
- ج- النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.
- د- أشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات.
- هـ - زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
- و- إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.
- ز- تنظيم إجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
- ح- القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين.
- ط- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تداخلها مع أملاك الدولة.
- ي- تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.
- ك- فرض رسوم مقابل خدمات البلدية أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها.
- ل- تنظيم أعمال المجلس البلدي.
- م- الأسواق العامة، فيما عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.
- ن- المحلات العامة والمقلقة للراحة.
على أن يصدر الوزير المختص اللوائح المشار إليها بالبند (1) بعد إقرارها من المجلس البلدي. - مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
- اقتراح لائحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع أنواعها تمهيدا لإصدارها بمرسوم.
- تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.
- تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
- تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.
- إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
- مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
- النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، وإصدار قراراته أو توصياته بشأنها.
- تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
- إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم.
- تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها المجلس البلدي.
- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.
- اقتراح لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المشار إليه.
- تسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
ويجب أن يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرح مشروعات على أملاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليهما.
على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال مائة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير أن يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي إليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع إلى المجلس البلدي وذلك خلال ثلاثين يوما.
ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال، على أن ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب إلى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير ، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على أن يخطر المجلس البلدي بذلك.
للمجلس البلدي في سبيل تحقيق إقرار المخططات التنظيمية أو متطلبات الاستملاكات المستقبلية ـ بما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة ـ تقرير وقف أو منع عمليات البناء في بعض المناطق أو فرض أي قيود عليها للمدة التي يحددها القرار.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون يترتب على مخالفة القرار الصادر في هذا الشأن عدم الاعتداد بقيمة المباني محل المخالفة في حالة تقرير الاستملاك للأرض التي أقيمت عليها هذه المباني، بعد قرار المجلس البلدي وفقا لأحكام هذا القانون.
للمجلس أو لجانه أن يدعوا أياً من المختصين أو الخبراء الذين يرى الحاجة إلى حضورهم اجتماعاته في شأن موضوع مطروح على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويحضر اجتماعات المجلس البلدي مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه من نوابه، وكذلك ممثل الجهاز التنفيذي، ويكون تمثيل الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه، ولهما أن يصطحبا من يرونه مناسبا من الخبراء والمختصين.
يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة.
وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار إليها، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر - بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي - خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره.
ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر وفقا لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا.
يشكل المجلس لجنة فرعية لكل محافظة من خمسة أعضاء وذلك لمدة سنتين، ولا يجوز في كل الأحوال للعضو المشاركة في أكثر من لجنتين، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات هذه اللجان وضوابط عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
يشكل المجلس اللجان التالية من بين أعضائه لمدة سنتين وهي:
- اللجنة الفنية، وعدد أعضائها سبعة.
- اللجنة القانونية والمالية، وعدد أعضائها خمسة.
- لجنة الإصلاح والتطوير، وعدد أعضائها خمسة.
- لجنة مزاولة المهن الهندسية، وعدد أعضائها خمسة.
- لجنة شؤون البيئة، وعدد أعضائها خمسة.
- لجنة الاعتراضات والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة.
وتحدد اللائحة الداخلية اختصاص كل لجنة وقواعد وشروط وضوابط ومواعيد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يتطلبه عملها من أحكام خاصة.
ويجوز لأي من اللجان أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية حسبما تقتضيه أعمالها، وتضع اللجنة نظام عمل اللجنة التي تتفرع عنها.
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب.
إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل، على أن يدعا المجلس الجديد إلى الانعقاد وفقا أحكام المادة (6) من هذا القانون.
وفي حالة حل المجلس تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة، على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول اجتماع له.
تكون للمجلس البلدي أمانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والإداري له، وعلى وجه الخصوص الإعداد والتحضير لاجتماعاته ولجانه وحضورها وتسجيل محاضرها وأرشفتها وتنظم الأمانة العامة بقرار من المجلس البلدي، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية لأعمالها واختصاصاتها وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية. ويرأس الأمانة العامة، تحت إشراف رئيس المجلس، أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم جميعا رئيس المجلس البلدي.
ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها، وتكون له اختصاصات وكيل الوزارة فيما يتعلق بموظفي الأمانة العامة، ويحضر جلسات المجلس العلنية والسرية، وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها.
الباب الثاني
الجهاز التنفيذي للبلدية
يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية، وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير، ومع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يمثل المدير العام البلدية أمام القضاء.
ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي.
يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.
- إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.
- دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.
- إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي.
- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات ورفعها إلى المجلس البلدي.
- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات الجهاز التنفيذي.
- العناية بوجه خاص بالأمور التالية:
- أ - أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.
- ب - هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.
- ج - إصدار رخص البناء، ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار هذه الرخص وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- د - إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
- هـ - إصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة.
- و - تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
- ز - منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.
- ح - مراقبة الأسواق، عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.
- ط - مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح.
عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية.
- اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه.
- إصدار رخص المكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء والإشراف عليها.
- تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم وفقا للائحة التي يصدرها المجلس البلدي.
يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا لسرداب أو دور على كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص مواقف المركبات.
ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء.
كما يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف من نص هذه المادة.
ويجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، أن يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ما هو محمل به من التزامات، وتعتبر إجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من أثار، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تصدر بقرار من الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم الشؤون الإدارية للجهاز التنفيذي، ونظام العاملين وسائر القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقا لنظم ديوان الخدمة المدنية.
ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي فرع للجهاز بكل محافظة، يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اختصاصات ومهام هذه الفروع وفقا للائحة التنفيذية.
يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية.
الباب الثالث
المخالفات البلدية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.
كما يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله وذلك حسب الأحوال.
واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.
ولا تقل الغرامة عن خمسين دينارا كويتيا ولا تجاوز خمسمائة دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.
وفي كل الأحوال يلزم صاحب العلاقة بإزالة المخالفة على نفقته إن لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفق النظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية، ويجوز أن تتضمن لوائح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء إلى أصله، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب الترخيص نهائيا أو وقفه لمدة معينة.
مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب لمكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر بالأرواح.
يعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله بغرامة قيمتها عشرة دنانير كويتية يوميا، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة مائة دينار كويتي يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق في شأنه الغرامات الخاصة بتلك المخالفات.
يجب على المدير العام أو من يفوضه من نوابه اتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء، ويجب بقرار منه أو من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي والى حين إزالة المخالفة .
يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف الترخيص بصفة مؤقتة أو سحبه نهائياً بحسب الأحوال.
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كل آثارها حسب الأحوال.
أما مخالفات البناء فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح على المخالف بشرط إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على أن لا تزيد على ستة أشهر.
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى الجهة المختصة.
ولهم - إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه ـ تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
على أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.
كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالإيعاز لمن يحملن صفة الضبطية القضائية من النساء لدخول السكن الخاص أو ما في حكمه متى دعت الحاجة لذلك في ظل ما ورد في هذه المادة من أحكام.
الباب الرابع
أحكام عامة و أحكام انتقالية
يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية، وللمجلس أن يقترح تنظيم الشؤون المالية والإدارية للأمانة العامة للمجلس وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والأجهزة الرقابية.
تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دائرة خاصة واحدة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بالنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية، وتستأنف الأحكام الصادرة من هذه الدائرة أمام محكمة الاستئناف في دائرتها الجزائية.
يلتزم الجهاز التنفيذي خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديث نظام الحفظ لديه للوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات باستخدام نظام الأرشيف الالكتروني والقواعد الفنية للميكنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام.
تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقا لما يلي:
- ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على:
- أ - الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانات الاستدلالية.
- ب - الباعة المتجولين.
- ينقل إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.
- ينقل إلى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية.
- ينقل إلى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على مواقع السكراب.
وتستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة إعمالاً لحكم الفقرة السابقة في مزاولة المهام المنوط بها تحت إشراف البلدية لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات إلى الوزارات والهيئات التابعة إليها.
أي ترخيص صادر بالمخالفة للقوانين واللوائح يعتبر باطلا، ويلغى ما يترتب عليه من آثار، ويسأل تأديبياً من قام بإصداره مع عدم الإخلال في مسائلته مدنيا وجنائيا.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- يبقى المجلس القائم عند نفاذ هذا القانون مستمرا في القيام باختصاصاته المقررة في هذا القانون حتى انتهاء مدته أو حله.
- يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
يلغى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1437هـ الموافق: 4 يوليو 2016م