ضوابط تقديم التظلمات من القرارات الادارية
2016/02/25
وفقاَ للمرسوم رقم 20 لسنة 1981 بشأن إجراءات تقديم التظلمات من القرارات الإدارية أصدر مدير عام البلدية تعميم إداري رقم ( 27 ) لسنة 2019 .
أنه على كافة موظفي البلدية حال رغبتهم في تقديم تظلم من اي قرار استخدام نموذج التظلم الذي تم إضافته على الموقع الالكتروني للبلدية وتعبئة كافة البيانات الوظيفية و وصف القرار المتظلم منه وبياناته وموضوعه والأسباب وإرفاق المستندات الدالة على مبرر التظلم وتقديمه لإدارة السجل العام لإثبات تاريخ تقديمه وذلك حتي يتسني للجهات المعنية دراسة التظلم والبت فيه واتخاذ الإجراءات وفق النظم المتبعه في هذا الشأن ( مرفق النموذج ) .
ضوابط تقديم التظلمات وفق المرسوم: |
1 ـ يقدم التظلم من القرارات الإدارية باسم الجهة التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية له ويرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول .
2 ـ يجب ان يشتمل التظلم على البيانات الآتية :
أ ـ اسم المتظلم و وظيفته وعنوانه .
ب ـ تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره أو تاريخ إعلان المتظلم منه .
ج ـ موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بني عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يري المتظلم تقديمها .
3 ـ تقوم الجهة بتلقي التظلم ويقيد في سجل خاص برقم مسلسل يبين فيه تاريخ تقديمه ويسلم للمتظلم ايصال مبين فيه رقم التظلم و تاريخ تقديمه .
4 ـ على الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه تحرير مذكرة بوجهة نظرها في التظلم وأن ترسلها إلي ديوان الخدمة المدنية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم التظلم مع صورة من القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع .
5 ـ يرسل ديوان الخدمة المدنية التظلم مشفوعاً براية وبوجهة نظر الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع إلي إدارة الفتوي والتشريع خلال ( 20 ) يوماً من تاريخ ورود التظلم الية .
6 ـ تقوم إدارة الفتوي والتشريع بفحص التظلم وموافاة السلطة المختصة برأيها خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده اليها .
7 ـ تبت الجهة المختصة في التظلم بقبوله أو رفضه خلال ( 10 ) ايام من تاريخ ورود رأي الفتوى والتشريع اليها ويبلغ المتظلم بكتاب رسمي بالقرار الصادر في تظلمه وكذلك بالأسباب التي بني عليها أصدر القرار بالرفض .