​​

 ضوابط تقييم الكفاءة

  • 2016/02/25​​


      ​​

           وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 36 ) لسنة 2006 وتعديلاته بالقرار رقم ( 15 /2017 ) بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه على الوجه التالي :


    • يشترط أن يثبت مزاولة الموظف لأعباء وظيفته مائة يوم متصلة أو متفرقة خلال السنة محل التقييم بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة وكافة أنواع الإجازات والتفرغ والعطلات الرسمية والجمع والراحات وفق المادة ( 4 ) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 36 / 2006) .
    • فإذا قل عن مائة يوم لا يتم وضع تقييم ويوضع تقدير غير فعلي ( حكمي ) أي أخر تقييم اداء نهائي .


       كيفية التقييم منذ بداية التعيين حتي انهاء الخدمه


        1 ـ الموظف في فترة التجربة والمعاد تعيينه :

       فترة التجربة لا تحتسب إلا إذا قررت الجهة صلاحية الموظف خلالها قبل انتهاء سنة التقييم ولابد أن يكون بلغ الحد ​ ( مائة يوم ) فإذا إنتهت سنة التقييم دون تقرير الصلاحية لا تحتسب المدة التي قضاها تحت التجربة ويوضع تقرير       اداء للسنة التالية

       2 ـ تعديل الوضع  :

       اذا كان  تعديل الوضع نتيجة الحصول  على شهادة او جنسية يتم احتساب الفترة السابقة على التعديل وإضافتها للفترة التالية للتعديل في حساب مدة المائة يوم

       3 ـ الموظف المنتدب :

       النوع الاول : أن يكون قد أمضي  سنة التقييم في الجهة المنتدب اليها وتكون هي الجهة المختصة في تقييمه .

       النوع الثاني : ان يكون قد امضي مده فقط من السنة في الجهة المنتدب اليه ، تكون الجهة التي قضي بها المدة الاطول من سنة التقييم هي المختصة في تقييمه

       4 ـ الموظف المنقول :

       تختص الجهة المنقول اليها  الموظف بوضع تقييم الاداء عن السنة محل التقييم التي ينتقل اليها خلالها الموظف وتلتزم الجهة المنقول منها بان تمد الجهة المنقول اليها برأيها عن الموظف خلال الجزء من السنة

       السلطة المختصة بوضع تقييم الكفاءة :

       يتم تقييم كفاءة الموظف من الرئيس المباشر ثم يحال إلي الرئيس التالي نهاية شهر يناير لإبداء الرأي خلال السبعة أيام الأولي من شهر فبراير ، ويعرض التقييم على لجنة شئون الموظفين وتقوم بتقييمه في الحالات التالية :

       1 ـ عدم وجود رئيس تالي للرئيس المباشر .

       2 ـ في حالة اختلاف رأي الرئيس المباشر والتالي له .

       3 ـ في حالة انتهاء خدمة الرئيس المباشر أو التالي له أو نقل أو ندب كل الوقت أو غيابة أي منهما .

       4 ـ ان يكون الرئيس المباشر او التالي له شغل الوظيفة حديثاً .

    • ويعتبر التقييم نهائي في حال اتفاق الرئيس المباشر والرئيس التالي له
    • ويحق للموظف الحاصل على تقييم أداء بدرجة ضعيف التقدم بتظلم إلي لجنة شئون الموظفين ويخطر بقرار اللجنة ويجوز سماع اقوالة

        ​اشتراطات التقييم بدرجة ممتاز :

       1 ـ ان لا يكون قدم عنه في السنتين الاخرتين تقرير  ضعيف في حالة اعادة التعيين  .

       2 ـ عدم توقيع احدي العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 60 ) من نظام الخدمة المدنية .

       ​ضوابط للحصول على بعض المزايا الوظيفية   :

       1 ـ يشترط للحصول على درجة بالاختيار ان يكون التقرير عن السنتين الاخرتين بدرجة ممتاز .

       ​2 ـ الحصول على اخر تقريرين بدرجة امتياز لرفع المستوي الوظيفي فإذا ​ قلت المدة يكتفي بتقرير واحد امتياز .

     

     

     

     

     

     

     

     

    حقوق الملكية © 2000 - 2024 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة