العقوبات التأديبية
2016/02/25
- كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء .
- ويعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت ارتكابه المخالفة وكان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إلية وليس شفهي من رئيسة بالرغم من التنبيه عليه أنه مخالف في هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر .
- يتعين على كافة القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية في حالة وقوع شبهة مخالفه رفع الموضوع للسلطة المختصة للنظر في إحالته للتحقيق .
- لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابياً وشفاهه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه .
- ولا يكون التحقيق الا بحضور الموظف ويجوز في غيابة إذا اقتضت مصلحة التحقيق .
- إذا تم استدعاء موظف لسماع شهادته في تحقيق وأمتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لدية من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبيا .
م | العقوبات التأديبية |
1 | الانذار |
2 | الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن ( 15 ) يوم في المرة الواحدة ولا تجاوز ( 90 ) يوم خلال ( 12 ) شهر |
3 | تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ( 12 ) شهر عن المخالفة الواحدة |
4 | خفض الدرجة الي الدرجة الادني مباشرة |
5 | الفصل من الخدمة |
آلية محو العقوبات التأديبية
وفقاً لنص المادة رقم ( 70 ) من نظام الخدمة المدنية اصدر مدير عام البلدية تعميم إداري رقم 8829 GM لسنة 2019 بشأن آلية محو العقوبات التأديبية بعد انقضاء الفترات المنصوص عليها .
1 ـ ستة أشهر في حالة الإنذار .
2 ـ سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز إسبوعاً .
3 ـ سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع .
4 ـ ثلاثة سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ( 3 ) شهور ولا تجاوز ( 12 ) شهراً .
5 ـ أربع سنوات في حالة خفض الدرجة .
في حالة رغبة الموظف بمحو العقوبة التي صدرت بحقه وفقاً لما جاء بالمادة ( 70 ) المشار اليها إتباع الآلية التالية :
1 ـ تقديم طلب لمحو العقوبة بإدارة السجل العام ويستلم إيصال بذلك .
2 ـ أن يكون قد انقضت الفترة الزمنية التي حددها القانون والعبرة في المحو هي تاريخ القرار الصادر بتوقيع العقوبة وإن تم التعديل عليه ويعتمد بتاريخ صدور القرار الأول .
3 ـ تقوم إدارة شئون الموظفين بالتنسيق مع الإدارة القانونية للتأكيد ما إذا كان قد عوقب الموظف تأديبياً خلال الفترة الزمنية المحددة لمحو العقوبة والتحقق من توافر الضوابط .
4 ـ يكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ولا يكون له أثر إلا بالنسبة للمستقبل .
5 ـ في حالة تعدد العقوبات فإن المحو يتم بانقضاء المدد المقررة لكل عقوبة على حده تبعاً لنوعها مهما تعددت تلك العقوبات .