​​

 الترقية بالأقدمية والأختيار  

  • 2016/02/25​​


       

      الاقدمية

      يستحق الموظف الترقية بالأقدمية بعد مضي سنة على بلوغ أخر مربوط الدرجة وفي موعد العلاوة ما لم يكن تقييم الاداء السنوي ضعيف وتكون الترقية بمنحة الدرجة التي تلي درجته مباشرة في نفس المجموعة التي تندرج فيها الدرجة مضافاً إليها علاوة تفسير مبسط بمنح الموظف العلاوة الدورية في أقرب موعد لها ( 1 /1 ) أو ( 1 /7 ) بعد مرور سنة من تعيينه ثم يمنح في ذات الموعد كل عام إلي أن يصل إلي أخر المربوط ثم يرقي  إلي الدرجة التالية لدرجته مباشرة في نفس المجموعة.


      الأختيار

      يجوز بقرار من الوزير بناء على إقتراح لجنة شئون الموظفين ترقية الموظف بالأختيار  ،،، شروط الدرجة بالأختيار :ـ

      1 ـ وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية بالأختيار بالميزانية .

      2 ـ الحصول على أخر تقريرين كفاءة بتقدير امتياز .

      3 ـ ان يكون الموظف قد امضي في درجته الحالية مدة سنتين على الأقل .

      4 ـ ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار في الدرجة الحالية .

      5 ـ بالنسبة للترقية بالاختيار للدرجتين ( أ / ب ) يجوز الترقية من درجته الحالية حتي وإن كانت بالاختيار إلي الدرجة ( أ /ب ) ألا انه يشترط البقاء في الدرجة الأولي عامة مدة أربع سنوات على الأقل .

       

      قواعد المفاضلة بالأختيار

       

      إذا توافرت الشروط في عدد من الموظفين تكون قواعد المفاضلة بالترتيب وفق ضوابط قرار  مجلس الخدمة المدنية رقم ( 18 /2011 ) :

      1 ـ الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية .

      2 ـ المرقي الي الدرجة المالية الحالية .

      3 ـ شاغل الوظيفة الإشرافية الاعلي .

      4 ـ  الأقدم في الوظيفة الإشرافية  .

      5 ـ الأعلي مؤهلاً .

      6 ـ الأقدم في التخرج .

      7 ـ الأكبر سناً .

      ويحق للموظف رفض الدرجة بالأختيار إذا كان يري أنه إذا حصل على الدرجة بالأقدمية أفضل من حصوله على الترقية بالاختيار خلال المدة المقررة وفق القانون  .

       

      موانع العلاوات والترقيات

      1 ـ الحصول على تقرير نهائي ضعيف ويستمر حتي يقدم عنه تقرير جيد على الاقل  .

      2 ـ الوقف عن العمل أو الإحالة للتحقيق أو المحاكمة الجزائية فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار وجب رد ترقيته الي تاريخ الذي استحقت فيه  .

      3 ـ لا يجوز النظر في ترقية الموظف وقعت عليه احدي العقوبات التأديبية إلا بعد إنقضاء الفترات التالية : ـ​ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع .

      • ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على إسبوع.​ .
      • سنة في حالة خفض المرتب.
      • سنتان في حالة خفض الدرجة .
      • إحتساب فترات التأجيل من تاريخ توقيع العقوبة .

      4 ـ  عدم الحصول على شهادة محو الأمية

    حقوق الملكية © 2000 - 2024 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة