مكافأة الأعمال الممتازة​

  • 2016/02/25​​


    ​​
    ضوابط منح المكافأة وفق مجلس الخدمة المدنية رقم ( 9 / 2010 ) والمعدل بالقرار رقم ( 43 /2016 ) يشترط أن تكون مدة مزاول العمل الفعلية للموظف خلال السنة الميلادية :
     ​​​​
                  • ​​​​​​​​​( 180 ) يوم عمل للعاملين بنظام الدوام الصباحي أو المسائي .
                  • ( 70 % ) من عدد أيام عمل الموظف بنظام النوبات 

    وفي  حال قلت مدة مزاولته للعمل لتلك المدد لا يستحق مكافأة اعمال ممتازة أو أي نسبة في منح المكافأة عن السنة الميلادية التي تم تقييم الموظف عنها .
    فوض ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية بمنح المكافأة الحد الاقصي على أن يكون الموظف حاصل على أخر تقدير بدرجة إمتياز وهو :
    ​​
    • الحد الاقصي ( 800 د.ك ) من الدرجة الرابعة / عامة وما يعلوها حتي الدرجة أ / عامة  .
    • الحد الاقصي (600  د .ك) من الدرجة الثامنة / عامة وما يعلوها حتي الدرجة الخامسة عامة  .
    • الحد الاقصي (300  د .ك) للدرجات المعاونة  .
     ​
     
    • يجوز منحها بفئة أقل للحاصلين على تقدير أدني أو عدم منحها وفقاً لضوابط محددة ويتم وضعها بقرار من الوزير المختص .
    • الا انه قد حدد القرار الوزاري بالبلدية رقم ( 622 / 2019 ) بمنح الحد الاقصي ويجوز الصرف أقل حسب توافر الاعتماد المالي للحاصل على تقرير امتياز .
    • الا يكون الموظف قد وقعت عليه خلال السنة الميلادية محل الصرف اي عقوبة تأديبية نص عليها في المادة ( 28 )    من قانون الخدمة المدنية أو المادة ( 60 ) من نظام الخدمة المدنية ما لم يتم محوها وفقاً لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو الغائها بحكم قضائي نهائي .
    • لا بد من توافر الاعتماد المالي بالميزانية بند المكافآت بالباب الأول بالميزانية .
    • عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخري .​​

    حقوق الملكية © 2000 - 2024 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة