مكافأة الأعمال الممتازة
2016/02/25
ضوابط منح المكافأة وفق مجلس الخدمة المدنية رقم ( 9 / 2010 ) والمعدل بالقرار رقم ( 43 /2016 ) يشترط أن تكون مدة مزاول العمل الفعلية للموظف خلال
السنة الميلادية :
وفي حال قلت مدة مزاولته للعمل لتلك المدد لا يستحق مكافأة اعمال ممتازة أو أي نسبة في منح المكافأة عن السنة الميلادية التي تم تقييم الموظف عنها .
فوض ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية بمنح المكافأة الحد الاقصي على أن يكون الموظف حاصل على أخر تقدير بدرجة إمتياز وهو :
- الحد الاقصي ( 800 د.ك ) من الدرجة الرابعة / عامة وما يعلوها حتي الدرجة أ / عامة .
- الحد الاقصي (600 د .ك) من الدرجة الثامنة / عامة وما يعلوها حتي الدرجة الخامسة عامة .
- الحد الاقصي (300 د .ك) للدرجات المعاونة .
-
يجوز منحها بفئة أقل للحاصلين على تقدير أدني أو عدم منحها وفقاً لضوابط محددة ويتم وضعها بقرار من الوزير المختص .
-
الا انه قد حدد القرار الوزاري بالبلدية رقم ( 622 / 2019 ) بمنح الحد الاقصي ويجوز الصرف أقل حسب توافر الاعتماد المالي للحاصل على تقرير امتياز .
-
الا يكون الموظف قد وقعت عليه خلال السنة الميلادية محل الصرف اي عقوبة تأديبية نص عليها في المادة ( 28 ) من قانون الخدمة المدنية أو المادة ( 60 ) من نظام الخدمة المدنية ما لم يتم محوها وفقاً لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو الغائها بحكم قضائي نهائي .
-
لا بد من توافر الاعتماد المالي بالميزانية بند المكافآت بالباب الأول بالميزانية .
-
عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخري .