مكافأة الأعمال الممتازة​

  • 2016/02/25​​


    ​​
    ضوابط منح المكافأة وفق مجلس الخدمة المدنية رقم ( 9 / 2010 ) والمعدل بالقرار رقم ( 43 /2016 ) يشترط أن تكون مدة مزاول العمل الفعلية للموظف خلال السنة الميلادية :
     ​​​​
                  • ​​​​​​​​​( 180 ) يوم عمل للعاملين بنظام الدوام الصباحي أو المسائي .
                  • ( 70 % ) من عدد أيام عمل الموظف بنظام النوبات ​

    وفي  حال قلت مدة مزاولته للعمل لتلك المدد لا يستحق مكافأة اعمال ممتازة أو أي نسبة في منح المكافأة عن السنة الميلادية التي تم تقييم الموظف عنها .
    فوض ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية بمنح المكافأة الحد الاقصي على أن يكون الموظف حاصل على أخر تقدير بدرجة إمتياز وهو :
    ​​
    • الحد الاقصي ( 800 د.ك ) من الدرجة الرابعة / عامة وما يعلوها حتي الدرجة أ / عامة  .
    • الحد الاقصي (600  د .ك) من الدرجة الثامنة / عامة وما يعلوها حتي الدرجة الخامسة عامة  .
    • الحد الاقصي (300  د .ك) للدرجات المعاونة  .
     ​
     
    • يجوز منحها بفئة أقل للحاصلين على تقدير أدني أو عدم منحها وفقاً لضوابط محددة ويتم وضعها بقرار من الوزير المختص .
    • الا انه قد حدد القرار الوزاري بالبلدية رقم ( 622 / 2019 ) بمنح الحد الاقصي ويجوز الصرف أقل حسب توافر الاعتماد المالي للحاصل على تقرير امتياز .
    • الا يكون الموظف قد وقعت عليه خلال السنة الميلادية محل الصرف اي عقوبة تأديبية نص عليها في المادة ( 28 )    من قانون الخدمة المدنية أو المادة ( 60 ) من نظام الخدمة المدنية ما لم يتم محوها وفقاً لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو الغائها بحكم قضائي نهائي .
    • لا بد من توافر الاعتماد المالي بالميزانية بند المكافآت بالباب الأول بالميزانية .
    • عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخري .​​
    ​

    حقوق الملكية © 2000 - 2024 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة