​​​​

​ منح بدل الأعمال الإضافية

 

2016/02/25​​

 

 ضــوابـــط التكلــيـــف بالأعـــمــــال الإضــافـيـــة وفــق قرار مجلس الخدمة المدنــيـة

رقم ( 12 / 2012 ) والمـعــدل بالــقــــــــرار  رقـــم ( 42 /2016 ) إذا اقـتــضــت وتطلبت حاجة انجاز بعض الأعمال التي لا يمكن انجازها خلال سـاعـــات الـدوام الـرسـمـي يـجــوز تكلــيـف المـوظـف ليكون بطلب من جهة عمله وذلـك بـتـعـبـئـــة الـنـمـــوذج المـخـصـــص لـهـذا الـغـــرض ويـبـيـن الأعمال المطلـوب إنـجــــازهـــا والـمـدة الـزمــنــيــة علــى ألا تتعـدي ( 40 ) يــوم مــن غــيــر الـجـــمـــع والأعياد والعطــلات الـرســمــيــــة ويـكـــــون بـعـد نــهــاية الــدوام الـرسـمــي ســـاعـــتـــيــــن فـــأكـــثــــر فـــي الــــيــــوم أو أقــــــل مـــــن ســـاعـتـيـن ويـكــون مــــقــــــدار الـتـعــويـــض وفــــــق الـجــــــدول والمنح من ميزانية السنة المالية عن فترة التكليف     

   ( مرفق النموذج ) 

.

الم​جموعة والدرجة

ساعتان فأكثر في اليوم

اقل من ساعتين​​

اقصي مدة

الحد الاقصي للتعويض

4 / ع فما فوق

6 د.ك

3 د.ك

40 يوم

240 د.ك

الرابعة عامة

6 د.ك

3 د.ك

40 يوم

240 د.ك

الخامسة عامة

5 د.ك

5 , 2  د.ك

40 يوم

200 د .ك

السادسة عامة

5 , 4 د.ك

2  د.ك

40 يوم

160 د . ك

السابعة عامة

5 , 3  د.ك

750 , 1  د.ك

40 يوم

140 د.ك

الثامنة عامة

5 , 2 د.ك

250 , 1 د.ك

40 يوم

100 د.ك

الاولي معاونة

5 , 3 د.ك

 

40 يوم

140 د.ك

الثانية معاونة

5 , 2  د.ك

 

40 يوم

100 د.ك

الثالثة معاونة

2  د.ك

 

40 يوم

60 د.ك

 

 

 

ملاحظة

  • لا يتم منح بدل أعمال إضافية للموظفين الذين يعملون بنظام النوبات .
  • يلتزم المكلفين بالأعمال الإضافية بنظام البصمة للحضور والانصراف للعمل الإضافي .
  • يتم تقديم تقرير بالأعمال التي تم إنجازها بعد انتهاء مدة التكليف بالعمل الإضافي .
  • يصرح للمكلفين بالتواجد بأماكن عملهم خارج أوقات الدوام الرسمي .

 

حقوق الملكية © 2000 - 2024 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة