أنواع إنتهاء خدمة الموظف​

  • 2016/02/25​​


      الا​ستقالة الصريحة

      الاستقالة الاعتبارية

      الاحالة للتقاعد

       

      ·   يتقدم  الموظف اثناء مدة خدمته بطلب خطي لمسئولة المباشر مع تحديد التاريخ .

       

      ·   اما إذا كان بالطلب شرط اعتبرت كان لم تكن ما لم يتقرر قبولها من الجهة المختصة .

       

      ·   ويحق للسلطة المختصة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ( 30 ) يوم من تاريخ تقديمها وألا اعتبرت مقبولة بحكم القانون ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة اكثر من ( 6 )                     أشهر وتعتبر مقبولة بإنقضائها .

       

       

       

       

      إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ( 15 ) يوم متصلة أو ( 30 ) يوم غير متصلة اعتبر مستقيلاً بحكم القانون

       

      ·  بناء على طلب خطي من الموظف بإحالته للتقاعد ويحدد التاريخ بعد مراجعته التأمينات الاجتماعية وإحضار شهادة لمن يهمه الامر بأنه مستحقاً للمعاش التقاعدي .

      ·  ويجوز للجهة عمله طلب احالته للتقاعد بعد التنسيق  مع التأمينات الاجتماعية للتأكد أنه مستحقاً للمعاش التقاعدي .

      ·  في حالة التقاعد بناء على المادة ( 41 ) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 للموظف المعاق يذكر ذلك في الطلب الخطي .

      ·  في حالة التقاعد بناء على المادة ( 42 ) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 الموظف المكلف برعاية معاق يذكر في ذلك الطلب الخطي .

      ·  يجب على الموظف في هذه الحالات إحضار كتاب من الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة وتقوم البلدية بمخاطبة التأمينات الاجتماعية لبيان مدي إستحقاقه للمعاش التقاعدي .

       

       

       تابع أنواع إنتهاء الخدمة 

       

      ا​لفصل بقرار تأديبي

      صدور حكم قضائي

      بلوغ السن القانوني

      الفصل لعدم اجتياز فترة التجربة بنجاح

      بناء على نتيجة التحقيق وإعتماد توصية الإدارة القانونية يصدر من الجهة المختصة قرار الفصل من الخدمة كعقوبة تأديبية ولا يجوز اعادة تعينه إلا بعد مضي ( 3 ) سنوات على قرار الفصل .

      إذا صدر  بحق الموظف حكم بعقوبة مقيده للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجب أن يكون الحكم نهائي  .

      إذا بلغ الموظف ( 65 ) سنة ولم يتقدم الموظف بطلب انتهاء الخدمة تقوم البلدية بإصدار قرار بإنهاء الخدمة بسبب بلوغ الموظف ( 65 ) سنة بحكم القانون .   

      ·  يجوز إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم صلاحيته بناء على إفادة جهة عمله خلال فترة التجربة ( 12 ) شهراً أو خلال شهر من إنتهاء السنة .

      ·  الفصل بقوة القانون للموظف الذي يحصل على ثلاث تقارير قياس كفاءة بدرجة ضعيف .

       

       

       تابع أنواع إنتهاء الخدمة 

      س​قوط او سحب الجنسية الكويتية

      لعدم اللياقة الصحية للعمل

      استنفاذ الاجازات المرضية

      بسبب الوفاة

       

      تنتهي خدمة الموظف في حال سحب الجنسية الكويتية أو إسقاطها وذلك من تاريخ صدور المرسوم


      تنتهي خدمة الموظف إعتباراً من تاريخ المجلس الطبي العام لعدم اللياقة الصحية للعمل وتكون إحالته للمجلس الطبي بناء على طلبه أو طلب جهة عمل الموظف

       

      تنتهي خدمة الموظف إذا إستنفذ الاجازات المرضية أو التي تم اقرارها من المجلس الطبي لمدة لا تزيد عن سنتين أيهما اسبق .    

       

      تنتهي خدمة الموظف إعتباراً من تاريخ الوفاة الثابت بشهادة الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة

       

        تابع أنواع إنتهاء الخدمة 

         ​الشروط والضوابط وأحكام عامة لحالات انهاء الخدمة    :

         1 ـ في جميع حالات إنهاء الخدمة  لا يجوز قبولها إذا كان الموظف قد أحيل إلي التحقيق أو أوقف عن العمل لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة أو بقوة القانون كالحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم جنائي أو اتخذت ضده أية إجراءات  ​تأديبية أخري فإذا انتهت  ​هذه الإجراءات إلي                ​عدم  مسئوليه أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبولها  .

         2 ـ يقوم الموظف بتعبئة نموذج براءة الذمة ويعتمد من مدير الإدارة ثم (الإدارة القانونية / إدارة المستودعات العامة /  إدارة الخدمات العامة ) .                                                                                           

         3 ـ يلتزم الموظف بتقديم طلب خطي ويقوم بتحديد تاريخ إنهاء الخدمة  .

         4 ـ على الموظف الذي يرغب بإحالته للتقاعد مراجعة التأمينات ليتمكن من معرفة استحقاقه للمعاش التعاقدي والتاريخ الافضل له .

         ​5 ـ لا يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلي التقاعد   .

         6 ـ على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو إنقضاء الميعاد المحدد  .

         7 ـ يجوز لجهة العمل طلب إحالة الموظف إلي التقاعد بشرط أن يكون مستحقاً للمعاش التقاعدي   .

         8 ـ سلطة قبول الاستقالة للوظائف القيادية من اختصاص الوزير أما الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة من اختصاص  وكيل الوزارة .

      ​​

    حقوق الملكية © 2000 - 2024 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة