قانون السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة ( مرسوم رقم 18 لسنة 1978 )
2016/02/25
(منشور بعدد الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " رقم 1196 الصادر بتاريخ 11/6/1978)
بعد الاطلاع على:
- الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 ه الموافق 29 أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور .
- وعلى المواد 17 ، 21 ، 32 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع المعدل بالقانونين رقم 42 لسنة 1967 ورقم 73 لسنة 1976 .
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1970 ورقم 81 لسنة 1977.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة لة .
- وبناءاً على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء. أصدرنا القانون الآتي نصه :
تصدر بمرسوم – بناءً على اقتراح المجلس البلدي – لائحة بأنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة . ويجب على كل من يقوم بأية إنشاءات أو حفريات أو تمديدات أو أية أعمال أخرى وسواء تعلقت هذه الأعمال بجهة حكومية أو غير حكومية أن يتقيد بهذه الأنظمة وأن يلتزم جانب الحذر في كل ما يمس المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة.
في حالة وقوع أية أضرار لممتلكات أو مرافق عامة أو موارد الثروة العامة نتيجة مخالفة اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بسبب التعمد أو الإهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة يلتزم من تسبب في وقوع الضرر بالتعويض ويشمل التعويض نفقات الإصلاح وإعادة الحالة إلى ما كانت علية ومقابل تعطيل المرفق عن تقديم خدماته أو أية عناصر أخرى للتعويض.
ويكون صاحب العمل غير الحكومة والمؤسسات العامة – والمقاول الرئيسي والمقاولون من الباطن مسئولين جميعا بالتضامن عن تعويض هذه الأضرار مع المتسبب فى الحادث من وكلائهم أو مستخدميهم أو عمالهم .
تبين اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحوال تشكيل لجان إثبات الحالة لمعاينة حوادث الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة وكيفية تشكيلها وإجراءاتها والضوابط والأسس التي تسير عليها في عملها وفى تقدير التعويض.
وتقوم هذه اللجان بالمعاينة وتقدير التعويض المناسب ويكون تقديرها للتعويض نهائيا. ويخصم التعويض الذي تقدره اللجنة من مستحقات من تسبب في الضرر أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل ويسدد للجهة المضرورة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية ، فإذا لم تكن لهم مستحقات أو لم تكف هذه المستحقات للوفاء بالتعويض وجب عليهم دفع التعويض إلى الجهة المضرورة.
إذا تكررت مخالفة أحد المقاولين أو تابعية للائحة أنظمة السلامة أو ثبت حدوث إهمال جسيم منهم نحو الممتلكات والمرافق العامة أو موارد الثروة العامة أو تعمدوا الإضرار بها جاز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر حذف اسم المقاول من سجل المناقصين لمدة معينة أو بصفة دائمة وذلك بناءً على توصية الجهة المضرورة أو الجهة المختصة بالبلدية.
وتسرى على هذا القرار الأحكام الخاصة بالعقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين .
مع عدم الإخلال بأيه عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر .
يعاقب كل من يخالف اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين دينارا . ويعاقب كل من اتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا يخص مرفقا عاما أو موردا من موارد الثروة العامة بسبب إهماله أو عدم احتياطه أو مخالفته للقوانين واللوائح وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثورة العامة إتلافا كليا أو جزئيا بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرون دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجوز ان تضاف للعقوبة المقررة فى الفقرتين السابقتين الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة للهدم وبحسب الأحوال . ولا يخل تطبيق هذه العقوبات بالحقوق المدنية لذوى الشأن او بجواز توقيع العقوبة المقررة فى المادة السابقة .
تتولى الجهة المختصة بالبلدية والتي يعينها المجلس البلدي متابعة تنفيذ اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وإجراءات تطبيقها كما يجوز لها أو للجهة الحكومية المعنية عند الضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السلامة للأفراد والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة على نفقة ذوى الشأن إذا خالفوا الشروط والالتزامات الواجبة عليهم أو تراخوا في تنفيذها ، وتستوفى هذه النفقات طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون .
ويكون للموظفين الذين يعينهم رئيس البلدية لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة المذكورة ضبط الواقعة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل بة من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .