أولا : المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت
تعريف
يقصد بالمجمع السكني مجموعة الأبنية المخصصة للسكن الإستثماري وتتكون هذه المباني من عدة وحدات سكنية
(شقق أو فلل أو استوديوهات أو دوبلكس) وتستعمل للإيجار أو التمليك بجميع الطوابق ويجوز أن تكون مباني
المجمع متلاصقة كمبنى واحد أو أبنية منفصلة شريطة أن لا تقل مساحة الأرض المقام عليها المجمع عن 3000م2.
وتحسب المساحات المستقطعة لزاويا الرؤية ضمن المساحة المطلوبة لاقامة المجمع.
- يكون الحد الاقصي لمجموع مساحة البناء وفق النسبة المعمول بها بالمنطقة التي يقع فيها
المجمع ويضاف اليها نسبة بناء وفق الاتي :
- 50% من مساحة الارض للقسائم التي مساحتها 3000.0م2 واقل من 4000.0م2
- 60% من مساحة الارض للقسائم التي مساحتها 4000.0م2 واقل من 5000.0م2
- 70% من مساحة الارض للقسائم التي مساحتها 5000.0م2 واقل من 6000.0م2
- 80% من مساحة الارض للقسائم التي مساحتها 6000.0م2 واكثر شريطة ان لا تزيد نسبة الطابق
الواحد عن 50% من مساحة القسيمة
- يسمح ببناء خدمات تجارية للمجمع السكني بنسبة لا تزيد عن 5% من مساحة القسيمة وتحسب من ضمن
النسبة الإجمالية وذلك وفق الشروط التالية:
- يسمح بوضع مساحة الخدمات التجارية بالطابق الأرضي المعلق ويمكن أن تتكون من أرضي
وميزانين شريطة ان يكون الميزانين من ضمن المحل(تخديم داخلي) وتحسب ضمن النسبة
الاجمالية.
- يمكن عمل مساحة الخدمات التجارية على شكل مبنى منفصل مكون من أرضي وميزانين على أن لا
تتعدى مساحة الأرضي والميزانين عن المساحة التجارية المسموح بها .
- لا تدخل مساحة الأدراج والممرات خارج الدكاكين من ضمن مساحة الخدمات التجارية بحيث لا
يزيد عرض الممر التخديمي عن 2.00م
- في حالة تقسيم مساحة الخدمات التجارية إلى عدة محلات يكون الحد الأدنى لمساحة المحل
20م2 لكل طابق.
- الحد الاقصي لطول واجهة الخدمات التجارية الملاصقة لحدود القسيمة يكون 20% من طول
الواجهة
- في حالة عمل الخدمات التجارية تحت المعلق يجوز أن تكون من ارضي وميزانين.
- لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد و لتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية
والكهربائيـة و مساحـة الأدراج و الموزعات ( شريطة أن لا تزيد نسبة الموزعات عـن 15% من
مساحـة الوحدات المحسوبة بالطابق و ما زاد عـن ذلك يحسـب ضـمن النسبـة الإجماليـة ) و ذلك
فـي جميـع الطـوابق مـن ضمن نسبة البناء .
- لا تحسب مساحة السراديب من ضمن نسبة البناء
- يجب عمل دورات مياه عامة للجنسين يتناسب عددهـا مع مساحـة الخدمات التجارية المسموح بها
على أن لا تـزيد عن 5% مـن هـذه المساحة ولا تدخـل مـن ضمن نسبة الخدمات التجارية أو
الإجمالية للبناء
- يمكن إستغلال جزء من المعلق كمواقف للسيارات بشرط توفير أماكن آمنة ومظللة للعب الأطفال
ولإستراحة السكان مـع مراعـاة أن تكون مواقـف السيارات بعيدة عـن مداخل ومخـارج المبنى .
أن لا تقل ارتدادات بناء المجمع من حدود القسيمة عن 5م من شارع الخدمة و3.0م من جميع الجهات الاخري
- الحد الاقصي لارتفاع البناء 160م بعدد (40) طابق وذلك بدأ من الطابق الاول
- الحد الأقصى لإرتفاع الطابق الأرضي المعلق 7.5م
- في حالة عمل الخدمات التجارية بالمعلق يكون ارتفاع المعلق على النحو التالى:
- 7.5 م في حالة عمل الخدمات التجارية من ارضي وميزانين
- 5.0 م في حالة عمل الخدمات التجارية من ارضي فقط
- يجوز عمل إرتفاع طابقين أو أكثر كحديقة مفتوحة أو لوضع خدمات للسكان( حمام سباحة– خلع ملابس
– دورات مياه – ملاعب إسكواش...إلخ ) ولا يدخل طابق الحديقة من ضمن النسبة الإجمالية للبناء
ولكن يؤخذ في الإعتبار عند تحديد عدد الطوابق .
يجب إقامة سرداب فى المبانى
الرئيسية وفق الشروط التالية:
- يخصص السرداب كمواقف للسيارات فقط ولايجوز استعماله للأغراض التجارية.
- يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة مع مراعاة التدعيم جهة الجيران وشوارع الخدمة
كما يجوز إقامة أكثر من سرداب لمواقف السيارات.
- توضع محولات الكهرباء فى السرداب أو فى المواقع التى تحددها وزارة الطاقة وتوافق عليها
الإدارة المختصة بالبلدية
- يجب عزل السرداب بالطرق الفنية المناسبة لمنع تسرب المياه الخارجية إليه مهما كان
مصدرها ويتم ذلك بموجب مذكرة مرفق بها مخطط يقدمها المكتب الهندسى المصمم مع باقى
المخططات المعمارية والإنشائية المقدمه للترخيص بالنسبة للأبنية الجديدة أو مع طلب رخصة
الترميم الخاصة بعملية العزل بالنسبة لسراديب الأبنية القائمة وفى كلتا الحالتين يجب
التقيد بالمواصفات المعتمدة لذلك مع تدعيم جوانب الحفر .
- يجب أن لا يقل عدد الأدراج للسرداب عن درجين إذا كانت مساحته تتراوح بين 150م2 و 600م2
ويقام درج إضافي لكل 600م2 أخرى ويجب أن يكون درج السرداب منفصلاً عن الأدراج الأخرى ما
عدا الادراج الرئيسية يسمح بان تكون نافذة للسرداب .
- الحد الأقصى لارتفاع السـرداب هـو 1.50م من متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر شوارع الخدمة
المحيطة بالموقع ارتفاعا بشرط توفير مواقف للسيارات سواء بداخله أو فى الساحات الخالية
داخل حدود القسيمة.
- الحد الأدنى لصافى إرتفاع السرداب 2.75م والحد الأقصى 4.50م.
- لا يسمح بربط السرداب مع المحل بدرج أو بأي وسيلة أخرى .
يجب إقامة سرداب فى المبانى
الرئيسية وفق الشروط التالية:
- يخصص السرداب كمواقف للسيارات فقط ولايجوز استعماله للأغراض التجارية.
- يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة مع مراعاة التدعيم جهة الجيران وشوارع الخدمة
كما يجوز إقامة أكثر من سرداب لمواقف السيارات.
- توضع محولات الكهرباء فى السرداب أو فى المواقع التى تحددها وزارة الطاقة وتوافق عليها
الإدارة المختصة بالبلدية
- يجب عزل السرداب بالطرق الفنية المناسبة لمنع تسرب المياه الخارجية إليه مهما كان
مصدرها ويتم ذلك بموجب مذكرة مرفق بها مخطط يقدمها المكتب الهندسى المصمم مع باقى
المخططات المعمارية والإنشائية المقدمه للترخيص بالنسبة للأبنية الجديدة أو مع طلب رخصة
الترميم الخاصة بعملية العزل بالنسبة لسراديب الأبنية القائمة وفى كلتا الحالتين يجب
التقيد بالمواصفات المعتمدة لذلك مع تدعيم جوانب الحفر .
- يجب أن لا يقل عدد الأدراج للسرداب عن درجين إذا كانت مساحته تتراوح بين 150م2 و 600م2
ويقام درج إضافي لكل 600م2 أخرى ويجب أن يكون درج السرداب منفصلاً عن الأدراج الأخرى ما
عدا الادراج الرئيسية يسمح بان تكون نافذة للسرداب .
- الحد الأقصى لارتفاع السـرداب هـو 1.50م من متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر شوارع الخدمة
المحيطة بالموقع ارتفاعا بشرط توفير مواقف للسيارات سواء بداخله أو فى الساحات الخالية
داخل حدود القسيمة.
- الحد الأدنى لصافى إرتفاع السرداب 2.75م والحد الأقصى 4.50م.
- لا يسمح بربط السرداب مع المحل بدرج أو بأي وسيلة أخرى .
تحدد المساحات المخصصة
لمواقف السيارات على النحو التالي:
- يجب توفير مواقف سيارة لكل وحدة سكنية وإضافة موقف سيارة ثاني لكل زيادة تقدر ب
60م2 على مساحة الوحدة السكنية.
- في حالـة زيادة المساحة المخصصه لمواقف السيارات عن 100% من كامل مساحة العقار و لم
يتم توفير المواقف المطلوبة للمبنى جاز للمالك بعد موافقة المجلس البلـدي استعمـال
الأراضي المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بنـاء سـراديب أو مبـاني على أن يؤخـذ
بعين الاعتبار أن تكون مداخل ومخارج هذه المـواقف التي هي ملك الدولة مستقلة ويجب
أن يكون البناء في هذه الحـالة على نفقـة المالك وأن يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه
إلى إدارة أمـلاك الدولـة والخدمات وأن يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الأقـل
وعلى أن ينص على ذلك كله في العقـد الذي يقوم بإبرامه مع إدارة أملاك الدولة
والخدمات وفي هذه الحالة يكون استخدام الموقف عاماً
- يجوز إضافة بلكونة واحدة لكل وحدة سكنية بالمجمعات السكنية بمساحة لاتزيد عن 10م2
ولايزيد بروزها من الوحدة السكنية عن 1.8 م وتحسب من ضمن نسبة البناء
ثانيا : المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت
تعريف
يقصد بالمجمع السكني مجموعة الأبنية المخصصة للسكن الإستثماري وتتكون هذه المباني من عدة وحدات سكنية
(شقق أو فلل أو استوديوهات أو دوبلكس) وتستعمل للإيجار أو التمليك بجميع الطوابق ويجوز أن تكون مباني
المجمع متلاصقة كمبنى واحد أو أبنية منفصلة شريطة أن لا تقل مساحة الأرض المقام عليها المجمع عن 3000م2
وتحسب المساحات المستقطعة لزوايا الرؤية ضمن المساحة المطلوبة لإقامة المجمع .
- يكون الحد الاقصي لمجموع مساحة البناء وفق النسبة المعمول بها بالمنطقة التي يقع فيها
المجمع وتضاف اليها نسبة بناء وفق الاتي:
- 50% من مساحة الارض للقسائم التي مساحتها 3000.0م2 واقل من 4000.0م2
- 60% من مساحة الارض للقسائم التي مساحتها 4000.0م2 واقل من 5000.0م2
- 70% من مساحة الارض للقسائم التي مساحتها 5000.0م2 واقل من 6000.0م2
- 80% من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 6000.0م2 واكثر شريطة ان لا تزيد نسبة الطابق
الواحد عن 50% من مساحة القسيمة
- يسمح ببناء خدمات تجارية للمجمع السكني بنسبة لا تزيد عن 5% من مساحة القسيمة وتحسب ضمن
النسبة الإجمالية وذلك وفق الشروط التالية:
- يسمح بوضع المساحة التجارية بالطابق الأرضي المعلق ويمكن أن تتكون من أرضي وميزانين
- يمكن عمل مساحة الخدمات التجارية على شكل مبنى منفصل مكون من أرضي وميزانين على أن لا
تتعدى مساحة الأرضي والميزانين عن المساحة التجارية المسموح بها
- لا تدخل مساحة الأدراج والممرات خا رج الدكاكين من ضمن مساحة الخدمات التجارية بحيث لا
يزيد عرض الممر التخديمي عن 2.00م
- في حالة تقسيم مساحة الخدمات التجارية إلى عدة محلات يكون الحد الأدنى لمساحة المحل
20م2 لكل طابق.
- الحد الاقصي لطول واجهة الخدمات التجارية الملاصقة لحدود القسيمة يكون 20% من طول
الواجهة
- في حالة عمل الخدمات التجارية تحت المعلق يجوز ان تكون من ارضي وميزانين.
- لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري والتمديدات الصحية
والميكانيكية والكهربائية و مساحـة الأدراج والموزعات (شريطة أن لا تزيد نسبة الموزعات
عـن 15% من مساحـة الوحدات المحسوبة بالطابق و ما زاد عـن ذلك يحسـب ضـمن النسبـة
الإجماليـة) و ذلك فـي جميـع الطـوابق مـن ضمن نسبة البناء.
- لا تحسب مساحة السراديب من ضمن نسبة البناء
- يجب عمـل دورات ميـاه عامة للجنسين يتناسب عددهـا مع مساحـة الخدمات التجارية المسموح
بها على أن لا تـزيد عن 5% من هـذه المسـاحة ولا تدخل من ضمن النسبة التجارية و
الإجمالية.
- يمكن إستغلال جـزء من المعلـق كمواقف للسيارات بشرط توفير أماكن آمنة ومظللة للعب
الأطفال ولإستراحة السكان مـع مراعـاة أن تكون مواقـف السيارات بعيدة عـن مداخل ومخـارج
المبنى.
لا يقل ارتداد البناء من حدود القسيمة عن 5م من شارع الخدمة و3م من جميع الجهات الاخري.
- الحد الأقصى لإرتفاع البناء 200م بعدد (50) طابق بدءاً من الطابق الاول.
- الحد الأقصى لإرتفاع الطابق الأرضي المعلق 7.5م
- في حالة عمل الخدمات التجارية بالمعلق يكون ارتفاع المعلق على النحو التالى:
- 7.5م في حالة عمل الخدمات التجارية من ارضي وميزانين
- 5.0 م في حالة عمل الخدمات التجارية من ارضي فقط
- يجـوز عمـل إرتفاع طابقين أو أكثر كحديقـة مفتـوحة أو لوضع خدمـات للسكـان ( حمام سباحـة –
خلع ملابس – دورات مياه – ملاعـب إسكـواش... إلـخ ) ولا يدخل طابق الحديقة من ضمن النسبة
الإجماليـة للبنـاء ولكن يؤخذ في الإعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
تحدد المساحات المخصصة لمواقف
السيارات على النحو التالي:
- يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل 60م2 للمساحة الإجمالية للشقق السكنية بالمجمع
- في حالـة زيادة المساحة المخصصه لمواقف السيارات عن 100% من كامل مساحة العقار و لم يتم
توفير المواقف المطلوبة للمبنى جاز للمالك بعد موافقة المجلس البلـدي استعمـال الأراضي
المملوكة للدولة والمحيطة بالعقار في بنـاء سـراديب أو مبـاني على أن يؤخـذ بعين
الاعتبار أن تكون مداخل ومخارج هذه المـواقف التي هي ملك الدولة مستقلة ويجب أن يكون
البناء في هذه الحـالة على نفقـة المالك وأن يقوم بتسليمه فور الانتهاء منه إلى إدارة
أمـلاك الدولـة والخدمات وأن يلتزم بنفقات صيانته لمدة سنتين على الأقـل وعلى أن ينص
على ذلك كله في العقـد الذي يقوم بإبرامه مع إدارة أملاك الدولة والخدمات وفي هذه
الحالة يكون استخدام الموقف عاماً
ثالثا:- يسمح بتحويل العقار القائم الى مجمع سكني شريطة ان تنطبق الشروط الواردة بهذا النظام على العقار
القائم
رابعا:- يسري في شأن المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها الإشتراطات والمواصفات المنصوص عليها
في الجدول رقم (2) والخاص بالإشتراطات والمواصفات الخاصة بمناطق السكن الإستثماري خارج مدينة الكويت
وداخلها وذلك كله فيما لم يرد به نص في هذا الجدول.