التعريف
يقصد بمشروع المجاورة السكنية الاستثمارية "المشاريع المتكاملة والمتميزة ذات الطابع الخاص التي
يقرها المجلس البلدى ضمن إقراره لمشروع تجزئة وتقسيم (عقار غير منظم/ عدة عقارات غير منظمة متلاصقة)
مملوكة لمالك واحد طبيعي أو اعتباري بوثيقة رسمية واحدة أو عدة وثائق رسمية، بناء على طلبه ، بشرط
أن لا تقل صافي مساحة القسائم التنظيمية للمشروع بعد تنظيمها وبعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة
بثمن أو بدون ثمن عن 50000م2 (خمسين ألف متر مربع) ويلتزم المالك بتنفيذ أعمال البنية التحتية وكافة
الأعمال والاشتراطات الأخرى الواردة في هذا الجدول على نفقته الخاصة."
- أن يتقدم مالك (العقار/ العقارات المتلاصقة) للبلدية بمقترح مشروع المجاورة السكنية
الاستثمارية ضمن مقترح لتقسيم وتجزئة (عقارهم /عقاراتهم غير المنظمة) وفقاً للإجراءات
والشروط المطلوبة في لوائح التقسيم والتجزئة المعمول بها بالبلدية مرفقاً بها جميع
المخططات التفصيلية مبيناً عليها مشروع التقسيم ومكوناته بالكامل ومساحات القسائم ونسب
البناء لكل قسيمة واستعمالاتها و(الطرق ، الشوارع، مواقف السيارات، المرافق العامة
...الخ) وكافة المستندات الشارحة للمشروع والوثائق الخاصة بها.
- يحيل الجهاز الفني دراسته لكلمشروع المجاورة السكنية للمجلس البلدي لاعتماده وإصدار
القرارات الخاصة بشأنه والتأكد من استيفاءه للشروط المطلوبة بلوائح التقسيم والتجزئة
والاشتراطات الواردة بهذا الجدول.
- يلتزم المالك بتنفيذ جميع أعمال البنية التحتية والخدمات للمشروع تحت إشراف الجهات
المعنية ووفقاً للاشتراطات والمواصفات التي تتطلبها تلك الجهات على المساحات التي تؤول
للدولة على نفقته الخاصة مع تسليمها لها بعد الانتهاء من تنفيذها ومنها:
- جميع الأعمال الخاصة بشبكة الطرق والأرصفة.
- جميع الأعمال الإنشائية والتمديدات الخاصة بشبكة المياه والصرف الصحي وتصريف مياه
الأمطار.
- جميع الأعمال الإنشائية والتمديدات الكهربائية الخاصة بشبكة الكهرباء والإنارة عدا
توريد وتركيب معدات المحولات الرئيسية والثانوية.
- جميع الأعمال الإنشائية والتمديدات الخاصة بشبكة الاتصالات والهاتف ومحولاتها.
- مواقف السيارات متعددة الأدوار وتحدد مساحتها وعددها عند تقديم المشروع إلى الجهاز
الفني وذلك بناء على مكونات المشروع ومواقف السيارات الخاصة للقسائم الاستثمارية
السكنية داخل حدود كل قسيمة وفقاً للدراسات المرورية المقدمة بشأنها وتسلم لوزارة
المالية.
- الحدائق والمساحات الخضراء.
- مواقع تجميع النفايات وفقاً لأحدث المعايير المتبعة عالمياً.
- كافة الأعمال والخدمات الأخرى التي يتطلبها المشروع.
- يحظر إصدار تراخيص البناء لقسائم المشروع قبل انتهاء المالك من تنفيذ أعمال البنية
التحتية الأساسية على نفقته الخاصة وهى كالتالي:-
- جميع الأعمال الخاصة بشبكة الطرق والأرصفة ما عدا تبليط الأرصفة الملاصقة للقسائم
وزراعتها تجميلياً.
- ب- جميع الأعمال الخاصة بشبكة المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
- جميع الأعمال الخاصة بشبكة الكهرباء والإنارة والمحولات الرئيسية والثانوية.
- جميع الأعمال الخاصة بشبكة الاتصالات والهاتف ومحولاتها.
- جميع الأعمال الخاصة بتنفيذ مواقع تجميع النفايات على أملاك الدولة.
- لا يسمح بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية على مشروع المجاورة السكنية
الاستثمارية فرز القسائم الخاصة بالمشروع ويجوز الدمج بين القسائم المتساوية في نسب
البناء فقط مع الاحتفاظ بنفس النسب المقررة لكل قسيمة.
- يجب أن لا تقل مساحة القسيمة الواحدة بالمشروع عن (ألف متر مربع) 1000م2.
- يسمح بتخصيص قسائم لنشاط فنادق ويطبق عليها الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالفنادق
والموتيلات بمختلف مناطق الكويت وفقاً لما هو موضح بالجدول رقم 12 المرافق للقرار
الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء.
- لا تحسب القسائم المخصصة لنشاط فنادق ضمن النسبة المحددة بالبندين (9 و10 ) أدناه.
- يجب أن لاتقل مساحة القسائم المنظمة المخصصة للاستعمال السكني فقط عن سبعين بالمئة (70%
) من إجمالي مساحة قسائم المشروع بعد استبعاد القسائم المخصصة كفنادق.
- يجب أن لا تزيد مساحة القسائم الاستثمارية المنظمة المخصصة للاستعمالات التجارية
المسموح بها وفقاً لهذا الجدول عن ثلاثين بالمئة (30%) من إجمالي مساحة قسائم المشروع
بعد استبعاد القسائم المخصصة كفنادق .
- لا يجوز استعمال قسائم مشروع المجاورة السكنية الاستثمارية في نشاط مستشفيات أو مدارس.
- يحظر إقامة محلات تجارية على القسائم الاستثمارية المخصصة للسكن
- لا تقل نسبة البناء لأي قسيمة سكنية استثمارية بالمشروع عن 170 % .
- لا تزيد إجمالي نسبة البناء المقررة للمشروع بعد استبعاد القسائم المخصصة
كفنادق عن 330% من إجمالي صافي مساحة قسائم المشروع بعد تنظيمه واستقطاع النسبة
التي تؤول للدولة ، ويتم توزيعها بشكل متساوٍ أو متفاوت على جميع القسائم شريطة
الالتزام بما جاء بالاشتراطات التنظيمية الواردة بالبنود أرقام (6، 9، 10)
الواردة بهذا الجدول.
- يتم توزيع جميع الأنشطة التجارية المسموحة بالسكن الاستثماري وفقا للتالي:
- أ- المحلات التجارية في الاستثماري:-
تكون
القسائم المخصصة لأنشطة المحلات التجارية بنسبة بناء كلية لا تزيد عن 5 %
من إجمالي صافي مساحة القسائم المقررة للمشروع بعد استقطاع النسبة التي
تؤول للدولة وتكون كالتالي :-
يجب تجميع المحلات التجارية على قسيمة
واحدة أو عدة قسائم بمبنى بكل قسيمة يتكون من طابق أرضي وطابق أول فقط
بنسبة بناء 100% لكل طابق من مساحة القسيمة ولا تقل صافي مساحة المحل عن
20م2 ولا تدخل مساحة الأدراج والممرات والمصاعد والحمامات من ضمن مساحة
الخدمات التجارية بحيث لا يزيد عرض الممر التخديمي عن 2م ولا تزيد مساحة
الحمامات عن 12م ومازاد عن ذلك يتم احتسابه من ضمن نسبة البناء، ويجب عمل
ليوان بعرض 2م وذلك في حالة فتح أبواب للمحلات على الخارج.
كما يجب أن يذكر في الرأي التنظيمي وشهادات الأوصاف الموجهة إلى
التسجيل العقاري ووثائق ملكيتها على أن نوع القسيمة المستغلة كمحل تجارى هي
قسيمة استثمارية مخصصة لنشاط محال تجارية فقط.
- ب- الأنشطة التجارية المسموح بإقامتها بشكل مختلط على القسائم
الاستثمارية وهي على سبيل الحصر(عيادات ومختبرات طبية ، خياط سيدات ، صالون
سيدات ، معاهد أهلية ، مكاتب هندسية ، مكاتب محاماة ، استشارات طبية ،
استشارات نفسية ):- يسمح بعمل الأنشطة التجارية الواردة في هذا البند بنسبة
بناء لا تزيد عن 20% من إجمالي صافي مساحة القسائم المخصصة للمشروع بعد
استقطاع النسبة التي تؤول للدولة وتكون كالتالي :
يجب تجميع جميع
الأنشطة التجارية الواردة تحت هذا البند على قسيمة واحدة أو عدة قسائم
محددة على عدة طوابق لخدمة المشروع وتستغل كالتالي:-
- عيادات ومختبرات طبية شريطة إحضار موافقة الهيئة العامة لحماية
البيئة.
- خياط سيدات لا يقل مساحته عن 60م2.
- صالون سيدات لا يقل مساحته عن 60م2.
- معاهد أهلية على كامل مساحة الدور بحيث لا تقل مساحة المعهد عن
240م2 شريطة التقيد بالشروط الواردة بالمعاهد الأهلية للحصول على
الترخيص.
- مكاتب هندسية– مكاتب محاماة–استشارات طبية أو نفسيـــة، شريطة أن
لاتقل المساحة المستغلة عن 60م2.
على أن يذكر في الرأي التنظيمي وشهادات الأوصاف الموجهة إلى التسجيل
العقاري ووثائق ملكيتها الرسمية أنها قسائم استثمارية مخصصة فقط للأنشطة
التجارية الواردة بالجدول رقم (18) بالفقرة (ب) من البند رقم (3) من ثانياً
من الاشتراطات المعمارية.
- ج. الأنشطة التجارية المسموح بإقامتها على قسائم المشروع كمبنى كامل
منفصل لكل نشاط وهي على سبيل الحصر :
المطاعم ومعاهد اللياقة البدنية والمعاهد الأهلية والعيادات
والمختبرات الطبية أو مراكز طبية أو مستوصف :
لا تزيد نسبة البناء
المقررة لتلك القسائم عن 20% من اجمالي صافي مساحة القسائم المخصصة للمشروع
بعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة ،ويسمح باستغلالها ( كمطاعم أو معاهد
لياقة بدنية أو معاهد أهلية أو عيادات أو مختبرات طبية أو مراكز طبية أو
مستوصف ) وفقاً للاشتراطات التالية :
- أن لا تقل مساحة القسيمة عن 1000م2 .
- لا يجوز استغلال القسيمة بأكثر من نشاط واحد من الأنشطة المسموح
بها وفقاً لهذا البند ماعدا نشاط المختبرات الطبية حيث يمكن جمعه
مع الأنشطة التالية :-
( العيادات , مراكز طبية , مستوصف فقط )
.
- لا يتم الحصول على نسبة بناء إضافية تشجيعية لأي من تلك الأنشطة.
- يجب توفير مواقف سيارات في السرداب .
- يجب أن يذكر في الرأي التنظيمي وشهادات الأوصاف الموجهة إلى
التسجيل العقاري ووثائق ملكيتها الرسمية بـأن القسائم المسموح
إقامة الأنشطة التجارية الواردة في هذا البند عليها قسائم
استثمارية مخصصة فقط لمزاولة أحد الأنشطة المشار إليها بالفقرة (ج)
من البند (3) من ثانياً من الاشتراطات المعمارية .
- تحتسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقاً للأسس الآتية:-
- ارتفاع المبنى هو المسافة بين متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر شوارع
الخدمة ارتفاعاً إلى مستوى سطح الطابق الأخير.
- ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة بين مستوى سطح بلاطة الطابق إلى مستوى
سطح بلاطة الطابق الذي يليه.
- الحد الاقصي لارتفاع البناء 160م بعدد لا يتجاوز (40) طابق بدءًا من الطابق
الأول.
- الحد الأقصى لارتفاع الطابق الأرضي المعلق 4,5م للقسائم التى أقل من 3000م2،
و7,5م للقسائم التي مساحتها 3000 م2 وأكبر.
- الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد 3 م والأقصى 4,5 م .
- الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى المنسوب التنظيمي للقسيمة 1,5 م من جهة
أكثر شوارع الخدمة أو المحيطة بالمبني ارتفاعاً.
- الحد الأدنى لصافى ارتفاع السرداب 2,75 م.
- صافى ارتفاع طابق الخدمات الميكانيكية 3 م.
- يجـوز إقامة الدرج مجاوزاً الحد الأقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد ذلك عن 3
م بما فيه سطح بيت الدرج ولا يحسب ارتفاع المعدات الميكانيكية من ضمن ارتفاع
البناء شريطة أن لا يزيد ارتفاعها عن 3 م ولا تدخل تصوينة السطح ضمن ارتفاع
المبنى.
- الحد الأقصى لارتفاع تصوينة ( دروة ) السطح 2 م والحد الأدنى 1,5م.
- الحد الأقصى لارتفاع السور الخارجى للأرض المقام عليها المبنى 2م من جهة
الجيران .
- يجوز للأبنية التي عدد طوابقها ( 20 ) أو أكثر بدءً من الطابق الأرضـي إقـامـة
طابـق واحـد للخدمـات الميكانيكية ويجوز إضافة طابق خدمات آخر لكل عشرة طوابق
أخرى ولا يدخل ضمن النسبة الإجمالية ولكن يؤخذ بالاعتبار عند تحديد عدد
الطـوابق.
يجب أن لا تقل ارتدادات البناء داخل حدود القسيمة عن 5م من شارع الخدمة و3 م من جميع
الجهات الأخرى.
- الحد الأدنى لصافي مساحة الوحدة السكنية 70م2.
- الحد الأدنى لصافي مساحة الحجرة 12م2 .
- الحد الأدنى لصافي مساحة صالة المعيشة والطعام 25 م2 .
- الحد الأدنى لصافي مساحة المطبخ 7,5 م2 .
- الحد الأدنى لصافي مساحة الحمام 4 م2 .
- الحد الأدنى لصافي مساحة دورة المياه 1,5 م2 .
- يسمح للشقق التي مساحتها 100,0م2 وأكبر عمل غرفة خدمه بمساحة لا تقل عن 9,0م2
وتحسب من ضمن النسبة.
- الحد الأدنى لصافي مساحة صالة المعيشة والطعام 25 م2 .
- الحد الأدنى لصافي عرض الحجرة 3 م والمطبخ 2,5 م والحمام 1,8 م ودورة المياه
1,25م.
- الحد الأدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة السكنية 1,20م.
- الحد الأدنى لصافي عرض الممرات التخديمية للوحدات السكنية 2,0م.
- الحد الأدنى لسمك الحوائط الخارجية 0,15 سم والداخلية 0,10 سم.
يجب إقامة سرداب
بنسبة بناء 100% من مساحة القسائم ولا يدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء ، ويجوز
إقامة أكثر من سرداب وفقاً للشروط التالية:-
- يخصص السرداب كمواقف للسيارات وفي حال استغلال القسائم بالأنشطة التالية :
- مطعم : يسمح باستغلال السرداب الأول فقط للتخزين وللخدمات.
- معاهد لياقة بدنية : يسمح باستغلال السرداب الأول فقط كمعهد لياقة
بدنية.
- معاهد أهلية : يسمح باستغلال السرداب الأول كمخزن للمعهد .
- عيادات ومختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف : يسمح باستغلال
السرداب الأول كمختبرات طبية أو أشعة .
- مقهى بدون شيشة .
- يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة مع مراعاة التدعيم جهة الجيران و
شوارع الخدمة كما يجوز إقامة أكثر من سرداب لمواقف السيارات.
- يسمح بوضع محولات الكهرباء فى السرداب أو في المواقع التي تحددها الوزارة
المعنية وتوافق عليها الإدارة المختصة بالبلدية.
- يجب عزل السرداب بالطرق الفنية المناسبة لمنع تسرب المياه الخارجية إليه
مهما كان مصدرها ويتم ذلك بموجب مذكرة مرفق بها مخطط يقدمها المكتب الهندسي
المصمم مع باقي المخططات المعمارية والإنشائية المقدمة للترخيص بالنسبة
للأبنية الجديدة أو مع طلب رخصة الترميم الخاصة بعملية العزل بالنسبة
لسراديب الأبنية القائمة وفى كلتا الحالتين يجب التقيد بالمواصفات الفنية
المعتمدة من الجهات المعنية لذلك مع تدعيم جوانب الحفر.
- يجب أن لا يقل عدد الأدراج للسرداب عن درجين إذا كانت مساحته تتراوح بين
150 م2 و600 م2 ويقام درج اضافى لكل 600 م2 أخرى ويجب أن يكون درج السرداب
منفصلاً عن الأدراج الأخرى ماعدا الأدراج الرئيسية يسمح بأن تكون نافذة
للسرداب ووفقاً لمتطلبات الإدارة العامة للإطفاء.
- الحد الأقصى لارتفاع السرداب هو 1,5م من متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر
شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعاً.
- الحد الأدنى لصافى ارتفاع السرداب 2,75 م.
يجب عمل مواقف
السيارات فى هذه المشاريع وفقا للتالي:-
- مواقف السيارات متعددة الأدوار المطلوب إقامتها على أملاك الدولة ضمن حدود
المشروع :
- يجب إقامة مواقف السيارات متعددة الأدوار المطلوب إقامتها على
أملاك الدولة ضمن حدود المشروع وفقا للتالي:
- تحدد مساحتها وعددها بناء على مكونات المشروع وعدد مواقف
السيارات الخاصة للقسائم الاستثمارية السكنية والقسائم
الخاصة بالأنشطة التجارية كما هو مبين بهذا الجدول داخل
حدود كل قسيمة.
- تقديم الدراسات المرورية لكامل المشروع.
- دراسة مكونات المشروع ومواقف السيارات من قبل الجهات
المختصة بالبلدية.
- أى معايير أخرى تطلبها الجهات المعنية.
- يلتزم المالك بتنفيذ مواقف السيارات متعددة الأدوار على أملاك
الدولة ، على نفقته الخاصة وفقاً للاشتراطات والدراسات والمعايير
التى تضعها الجهات المعنية بالتزامن مع تنفيذه للبنية التحتية
الأساسية ، وأن يتم تسليمها فور الانتهاء من تنفيذها إلى وزارة
المالية – إدارة أملاك الدولة .
- ج. يجب توفير موقف سيارة واحد لكل 50م2 للمحلات التجارية من
المساحة الصافية المستغلة كمحلات على قسائم المشروع على أن يقرب
ناتج القسمة إلي أقرب عدد صحيح وتكون من ضمن مواقف السيارات
المتعددة الأدوار العامة شريطة إحضار موافقة التنظيم (قسم الطرق).
- مواقف السيارات داخل حدود قسائم المشروع:
- أ- مواقف السيارات المطلوبة للقسائم السكنية الاستثمارية.
- يجب توفير موقف سيارة واحد لكل وحدة سكنية بمساحة 100م2
واقل.
- في حالة زيادة مساحة الوحدة السكنية عن 100م2 وأقل من
200م2 يجب أن يكون عدد مواقف السيارات هو ناتج قسمة
المساحة الإجمالية للوحدات السكنية على 100 ويقرب ناتج
القسمة إلى أقرب عدد صحيح.
- يجب توفير موقفين سيارة لكل وحدة سكنية بمساحة 200م2
وأكثر.
- يجب وضع مواقف السيارات بالسرداب كما يسمح بالطابق المعلق
أو جزء منه أو بالطوابق المتكررة أو في الساحات الخالية
داخل حدود القسيمة مع مراعاة مداخل ومخارج المبنى وتأمين
مدخل ومخرج للسيارات وإحضار موافقة الإدارة المختصة
بالبلدية على المواقف كما يجب توضيح أماكن مواقف السيارات
على المخططات المقدمة للترخيص.
- في حالة تخصيص طابق أو أكثر من المبني لمواقف السيارات
لايحسب ضمن النسبة الإجمالية للبناء ولكن يؤخذ بعين
الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
- لا يزيد صافي ارتفاع الطابق المخصص للمواقف عن 3 م .
- في حال عمل أكثر من سرداب لمواقف السيارات لا يزيد صافي
الارتفاع عن 3 م لكل طابق.
- يمكن عمل منحدر واحد للدخول والخروج شريطة عمل نظام
الكتروني لتنظيم سير الدخول والخروج.
- يجوز عمل مصاعد خاصة لمواقف السيارات بدلاً من المنحدر
شريطة تقديم دراسات خاصة بذلك واعتمادها من الجهات
المختصة.
- يسمح بأن تكون مواقف السيارات بارزة خارج حدود القسيمة
بالطابق الأرضي فقط وبحد أقصى 3م.
- يجب مراعاة المسافات بين مواقف السيارات والأعمدة.
- في حالة وجود ممر مشاة بعرض أكبر من (15م) يسمح أن تكون
مواقف السيارات في وضع عمودي على حدود القسيمة بالطابق
الأرضي ويسمح بأن تكون المواقف بارزة خارج حدود القسيمة
وبحد أقصى 3 م .
- في حال زيادة المساحة المخصصة لمواقف السيارات عن 100% عن
كامل مساحة القسيمة يجب توفير الزيادة المطلوبة بمواقف
السيارات متعددة الطوابق المقامة على أملاك الدولة.
- إذا لم يلتزم المالك بعمل مواقف السيارات وفق المخططات
المعتمدة من البلدية لا يعطي كتاب إيصال تيار كهربائي
للمشروع وفي حالتي المخالفة تطبق عليه مادة 41 مكرر .
- مواقف السيارات للأنشطة التجارية وفقاً للتالي :
- أولاً : مواقف السيارات الخاصة بالأنشطة التجارية المحددة
بالفقرة (ب) من البند (3) من ثانياً الاشتراطات المعمارية
:
يجب توفير موقف سيارة واحد لكل 60م2 من المساحة
الصافية المستغلة لتلك الأنشطة علي أن يقرب ناتج القسمة
إلى أقرب عدد صحيح وذلك داخل حدود القسيمة ولا يسمح بعمل
موقفين لسيارتين متتاليتين وشريطة إحضار موافقة التنظيم
(قسم الطرق).
- ثانياً : مواقف السيارات الخاصة بالأنشطة التجارية المحددة
بالفقرة (ج) من البند (3) من ثانياً الاشتراطات المعمارية
وهي كالتالي:
- عيادات ومختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف
:
يجب توفير عدد موقفين (2) سيارة لكل عيادة
داخل حدود القسيمة ولا يسمح بعمل موقفين لسيارتين
متتاليتين شريطة إحضار موافقة التنظيم ( قسم الطرق
).
- معاهد أهليه:
يجب توفير عدد موقفين (2) سيارة
لكل 25م2 من المساحة المستغلة كمعهد أهلي على أن
يقرب ناتج القسمة إلى أقرب عدد صحيح وذلك داخل
حدود القسيمة ولا يسمح بعمل موقفين لسيارتين
متتاليتين وشريطة إحضار موافقة التنظيم (قسم
الطرق).
- مطاعم:
يجب توفير موقف سيارة واحد لكل 30م2 من
المساحة الإجمالية المستغلة للبناء علي أن يقرب
ناتج القسمة إلى أقرب عدد صحيح وذلك داخل حدود
القسيمة ولايسمح بعمل موقفين لسيارتين متتاليتين
وشريطة إحضار موافقة التنظيم (قسم الطرق).
- معاهد لياقة بدنية :
يجب توفير موقف سيارة واحد
لكل 50م2 من المساحة الإجمالية للبناء على أن يقرب
ناتج القسمة إلى أقرب عدد صحيح وذلك داخل حدود
القسيمة ولا يسمح بعمل موقفين لسيارتين متتاليتين
وشريطة إحضار موافقة التنظيم (قسم الطرق).
- يجب إقامة درج واحد في البناء الذى يحتوي أكثر من طابق إذا كانت مساحة الطابق
الواحد لا تجاوز600م2 أو كانت إجمالي مساحة البناء بكامله لا تزيد عن 1800م2
ولا يزيد عدد طوابقه عن ستة طوابق
ويجب إقامة درج إضافي عن كل زيادة تبلغ 600م2 بالطابق أو 1800م2 بالمساحة
الإجمالية للبناء ، وفى حالة تعدد الأدراج يكون الحد الأقصى للمسافة التي
يخدمها الدرج 30م ووفقاً لمتطلبات الإدارة العامة للإطفاء.
- الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته 1,5م ويجب أن يكون عرض البسطة
مساوياً لعرض الدرج.
- يحدد عرض دعسات الدرج كالآتى:
- ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = من (60 إلى 65) سم بشرط أن يكون الحد
الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة ( 17 سم ).
- الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج وأرضية بسطة السقف 2,20 م.
- لا يجوز إقامة الدرج في اتجاه واحد لأكثر من 14 درجة.
- يجب بناء الدرج من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بمواد مانعة
للحريق والدخان.
- يجب أن تكون التهوية والإنارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية وذلك عن
طريق نوافذ تفتح على الهواء الخارجي مباشرة.
- يجب ألا يقل عرض درج الأمان عن 1,20م ولا يزيد ارتفاع الدرجة الواحدة عن 20سم
ولا يجوز أن يكون درج الأمان من النوع الحلزوني.
- يجوز اعتبار الأدراج الرئيسية أو الفرعية كأدراج أمان ولا يجوز استبدال المصاعد
الكهربائية بأدراج الأمان.
- يجب بناء درج الأمان من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بأبواب وجدران
مانعة للحريق والدخان ويتعين أن يؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى فسحة خالية من
العوائق تؤدي بدورها إلى الخارج.
لا تحسب أدراج الأمان من نسب البناء.
يجوز في واجهات
الأبنية الرئيسية البروز لغاية تجميلية ولاتدخل ضمن نسب البناء بشرط أن لا يتجاوز
هذا البروز عن الأطوال الآتية :-
- 50 سم كحد أقصى للشفرات والنوافذ والبروزات التجميلية وسائر البروزات
المماثلة والتي تعتبر جزءاً من البناء .
- متر واحد لبروز السطح الأخير لتصوينة السطح ( الدروة ) .
- يبدأ البروز على ارتفاع 2,20 م من منسوب الأرض الطبيعية المطل عليها البروز
شريطة أن لا يكون البروز بمنسوب سطح الطابق .
- يجب أن يكون منسوب أرضية أحواض الزهور أعلى من منسوب أرضية الشقة بمقدار 40
سم.
- لا تحسب البروزات من ضمن ارتدادات البناء.
يجب ألا تزيد مساحة المنور الخاص بتهوية الموزعات و المنور داخل الوحدة السكنية عن 4 م2
ولا يقل عرضه عن 1,5 م ويجوز عمل أكثر من منور شريطة أن لا تكون تلك المناور متلاصقة.
يجوز إنشاء عرائش ومظلات للسيارات حول الأبنية في المساحات الخالية ضمن حدود القسيمة
على ألا يزيد مجموع مساحتها عن 20%من مساحة الأرض ويجب أن تكون المظلات من مواد خفيفة
وارتفاعها لا يزيد عن 3 م شريطة أن تكون المظلات والعرائش مفتوحة الجوانب.
- القسائم التى لا تزيد مساحتها عن 3000م2 يمكن إضافة مباني الخدمات
التالية:(ملاعب اسكواتش أو مايشابهها، ، حمام سباحة ، حمامات، غرف خلع ملابس
التابعة لها) ، بحيث لا تزيد مساحة الحمامات وغرف خلع الملابس عن 20% من مساحة
حمام السباحة ولا تحسب هذه الخدمات من ضمن النسبة الإجمالية للبناء شريطة عدم
استعمالها تجارياً أو في غير الغرض المخصصة لأجله.
- القسائم التي مساحتها 3000م2 وأكبر فقط يجـوز عمـل طابق كحديقـة مفتـوحة أو
استغلاله كخدمـات ترفيهية للسكـان بارتفاع طابقين أو أكثر ويستغل كالتالي:(حمام
سباحـة ، (حمامات، غرف خلع ملابس التابعة لها )، دورات مياه ، ملاعـب
اسكواتش... إلـخ) ، بحيث لا تزيد مساحة الحمامات وغرف خلع الملابس عن 20% من
مساحة حمام السباحة وذلك ولا يدخل من ضمن النسبة الإجماليـة للبنـاء شريطة عدم
استعمالها تجارياً أو في غير الغرض المخصصة لأجله ولكن يؤخذ في الاعتبار عند
تحديد عدد الطوابق.
- يجب توفير غرفة حارس ومرافقها بالطابق الأرضي بمساحة لاتزيد عن 25م2.
- د. يجوز إضافة غرفة كهرباء بمساحة لاتزيد عن 10م2 أو حسب اشتراطات
الوزارات المعنية وغرفة لتجميع القمامة بمساحة لا تزيد عن 8 م 2 وغرفة تحكم حسب
الاشتراطات الخاصة بالإدارة العامة للإطفاء وجميع هذه الخدمات لا تحسب من ضمن
النسبة الإجمالية للبناء.
- يجب عمل مكان خاص لحاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصق للسور جهة شارع
الخدمات ويجب تسويره بشكل جمالي وبارتفاع لا يزيد عن 2م بحيث يسهل تجميع
القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة
البناء الإجمالية للقسيمة ووفقاً لاشتراطات الجهات المعنية.
يجب توفير عدد 2 مصعد كهربائي لكل مبنى وفي حالة ارتفاع المبنى عن ستة طوابق ولا تزيد
عن عشرة طوابق بما فيه الأرضي وجب إضافة مصعد آخر وفي حال زيادة عدد الطوابق عن عشرة
وجب إضافة مصعد آخر على الأقل بحيث لا تقل سعته عن ستة أشخاص شريطة أن يتناسب عدد
المصاعد مع عدد شاغلى المبنى و وفقاً للاشتراطات والمواصفات المعمول بها لدى كل من
وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء.
- أ- خزانات المياه:
يجب وضع خزانات المياه في مكان مناسب من العقار ويجب
تغطيتها إذا تم وضعها بسطح المبنى ويسمح بعملها على الواجهات وذلك بشكل جمالي
متناسق ومن المواد الخفيفة شخال (مشربية)، توافق عليه البلدية وحسب الشروط التي
تضعها لذلك على أن يراعى المظهر الجمالي العام للمبنى.
- ب- وحدات التكييف:
يجب وضع معدات التكييف في مكان مناسب من العقار توافق
عليه البلدية ويجب تغطيتها إذا تم وضعها بسطح المبنى ويسمح بعملها على الواجهات
وذلك بشكل جمالي متناسق ومن المواد الخفيفة شخال (مشربية)، ويجوز عمل بلاطة
بمستوى البسطة الوسطى للدرج لوضع ماكينات التكييف الخاصة بكل شقة على أن يراعى
المظهر الجمالي العام للمبنى.
- ج- الهوائيات:
يجب تركيب طبق هوائي مركزي واحد فقط لكل مبنى على السطح شريطة
أن يراعى في موقعة ومظهره الشكل الجمالي العام للمبنى.
- يصدر بالموافقة النهائية على كل مشروع مجاورة سكنية استثمارية وفقاً لأحكام هذا الجدول
قرار من المجلس البلدي، ولا يجوز لذوي الشأن أو الجهات الإدارية الاعتداد بأي تصرف على
أي جزء من المشروع إلا إذا كان متفقاً مع أحكام هذا الجدول وبذات مكونات المشروع
والمساحات والنسب والاستعمالات التي حددها المجلس البلدي في قراره ويعتبر أي تصرف
مخالفاً لأحكامه باطلاً وتبطل جميع الآثار المترتبة عليه .
- يتم إدراج كافة مكونات المشروع والمساحات والنسب والاستعمالات صراحة في الوثائق الرسمية
الصادرة للقسائم محل مشروع المجاورة السكنية الاستثمارية ويلتزم الخلف بكافة الالتزامات
وذات المساحات والنسب والاستعمالات المقررة للسلف.
- يجب أن يذكر بالآراء التنظيمية وشهادات أوصاف البناء والوثائق الرسمية التي تصدر
للقسائم المخصصة لأنشطة المحال التجارية أنها قسائم استثمارية مخصصة فقط لنشاط محال
تجارية الواردة بالجدول رقم ( 18) بالفقرة ( ب) من البند رقم (3) من ثانياً من
الاشتراطات المعمارية .
- يجب أن يذكر بالآراء التنظيمية وشهادات أوصاف البناء والوثائق الرسمية التي تصدر
للقسائم المخصصة (كمطاعم ومعاهد لياقة بدنية ومعاهد أهلية وعيادات ومختبرات طبية أو
مراكز طبية أو مستوصف) أنها قسائم استثمارية مخصصة فقط للأنشطة التجارية الواردة
بالجدول رقم(18) بالفقرة (ج) من البند رقم (3) من ثانياً من الاشتراطات المعمارية .
- لا يسمح بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية على مشروع المجاورة السكنية
الاستثمارية فرز القسائم الخاصة بالمشروع ويجوز الدمج بين القسائم المتساوية في نسب
البناء فقط مع الاحتفاظ بنفس النسب المقررة لكل قسيمة.
- يجب أن يذكر في الآراء التنظيمية وشهادات أوصاف البناء الموجهة إلى التسجيل العقاري
ووثائق الملكية الخاصة بالقسائم الاستثمارية المخصصة للسكن فقط على إلغاء حق الملاك في
إقامة محل واحد ضمن كل قسيمة.
- لا يتم الحصول على أية نسبة بناء إضافية تشجيعية لأي من قسائم المشروع.
- يقع باطلاً كل تصرف على القسائم الخاصة بمشروع المجاورة السكنية الاستثمارية يتم
بالمخالفة للأحكام الواردة بهذا الجدول.
- لا يجوز إيصال التيار الكهربائي لأى من قسائم ومكونات المشروع قبل الانتهاء من كافة
أعمال البنية التحتية الواردة بهذا الجدول وتسليمها للجهات المعنية.
- يراعى عند تصميم البنية التحتية وكافة المباني الخاصة بمشروع المجاورة السكنية
الاستثمارية تطبيق أحكام الجدول رقم (15) من لائحة البناء الخاص بالاشتراطات والمواصفات
الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
- يعتبر مجرد تقديم مالك العقار لمقترح مشروع المجاورة السكنية الاستثمارية بمثابة إقرار
موثق منه يقر بموجبه بإطلاعه على كافة شروط و أحكام الجدول المرافق والتزامه بها ،
ويلتزم بتقديم كافة الضمانات المالية التي تساوي قيمة الأعمال المطلوب منه تنفيذها وأية
ضمانات أخرى تطلبها الجهات المعنية لتنفيذ أعمال البنية التحتية وكافة الأعمال الأخرى
المطلوب منه إقامتها.
- يحدد قرار المجلس البلدي الصادر بالموافقة النهائية على المشروع ، المدة المطلوبة
لإنجاز الأعمال التي يلتزم مالك المشروع بتنفيذها للدولة على نفقته الخاصة ، وفي حال
انتهاء المدة المذكورة بالقرار دون قيام المالك بالتنفيذ أو في حال التراخي في تنفيذ
بعضها ، تحل الدولة محله في تنفيذ تلك الأعمال أو المتبقي منها بشرط أن يتم ذلك على
نفقته الخاصة ، مع عدم الإخلال بحقها في تسييل أية كفالات مالية أو ضمانات محجوزة
لتنفيذ تلك الأعمال وحقها بالرجوع عليه في التعويض.
- لا يجوز للمالك الأصلي نقل التزاماته الخاصة (بتنفيذ أعمال البنية التحتية ومواقف
السيارات و أية مرافق أخرى مطلوب منه تنفيذها) للغير وتعتبر باطلة أية عقود أو تصرفات
بهذا الشأن ولا يعتد بها في مواجهة البلدية والجهات الحكومية الأخرى والغير.
- تصرف المالك بنقل ملكية قسائم المشروع لا يلغي التزامه في مواجهة البلدية والجهات
الحكومية الأخرى بتنفيذ أعمال البنية التحتية ومواقف السيارات متعددة الأدوار وجميع
الأعمال الأخرى المطلوب تنفيذها على المرافق العامة للمشروع
- يجب على المالك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية على
مشروع المجاورة السكنية الاستثمارية إتمام جميع الإجراءات الخاصة بإصدار الوثائق
الرسمية لقسائم المشروع وتسجيل أملاك الدولة باسم وزارة المالية وإنهاء جميع الإجراءات
المالية والإدارية الخاصة بالمشروع ، وفي حال تأخره عن القيام بذلك تحل البلدية محله
بإتمام تلك الإجراءات نيابة عنه وعلى نفقته.
- يجب أن يكون للمشروع هوية معمارية موحدة متجانسة .