خطوات إصدار قرار التعيين ​

  • 2016/02/25​​


      • ​إجراء الفحص الطبي بالمجلس الطبي التابع لوزارة الصحة .
      • إجراء البصمة للذكور بمعرفة وزارة الداخلية .
      • حجز الدرجة الوظيفية للمرشح للتعيين ببلدية الكويت .
      • ايفاد المرشح الي الإدارة وفق الاحتياج وحسب التخصص والمؤهل العلمي لإبداء الرأي .
      • اعتماد التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية على النظم المتكاملة .
      • إصدار قرار التعيين من السلطة المختصة .
      • إرسال نسخة من قرار التعيين للجهة التي سيعمل بها الموظف والملف الإداري .
      • وإذا لم يستلم العمل خلال شهر من تاريخ ابلاغه بصورة من قرار التعيين ولم يتقدم بعذر مقبول اعتبر القرار كأن لم يكن .
      • ورود مباشرة العمل للموظف وإصدار تصنيف الراتب وتثبيته على النظم المتكاملة تمهيداً لتحويل الراتب من البلدية الي رقم الحساب البنكي للموظف ويستحق مرتبة ( الاساسي / المكافآت التي تأخذ حكم الراتب / والبدلات في حال استحقاقها ) من تاريخ المباشرة .

       

      يوضع المعين لأول مره تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها او خلال شهر واحد من انتهائها اذا ثبت انه غير صالح للعمل​  بموجب تقييم قياس الكفاءة  .

      ولا يتم الموافقة على نقل المعين او ندبه لجهة غير المحددة بقرار التعيين إلا بعد مضي سنتين بالبلدية ويستثني من ذلك الحالات التي يقررها المجلس الطبي العام .

       

    حقوق الملكية © 2000 - 2024 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة