خطوات إصدار قرار التعيين
2016/02/25
- إجراء الفحص الطبي بالمجلس الطبي التابع لوزارة الصحة .
- إجراء البصمة للذكور بمعرفة وزارة الداخلية .
- حجز الدرجة الوظيفية للمرشح للتعيين ببلدية الكويت .
- ايفاد المرشح الي الإدارة وفق الاحتياج وحسب التخصص والمؤهل العلمي لإبداء الرأي .
- اعتماد التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية على النظم المتكاملة .
- إصدار قرار التعيين من السلطة المختصة .
- إرسال نسخة من قرار التعيين للجهة التي سيعمل بها الموظف والملف الإداري .
- وإذا لم يستلم العمل خلال شهر من تاريخ ابلاغه بصورة من قرار التعيين ولم يتقدم بعذر مقبول اعتبر القرار كأن لم يكن .
- ورود مباشرة العمل للموظف وإصدار تصنيف الراتب وتثبيته على النظم المتكاملة تمهيداً لتحويل الراتب من البلدية الي رقم الحساب البنكي للموظف ويستحق مرتبة ( الاساسي / المكافآت التي تأخذ حكم الراتب / والبدلات في حال استحقاقها ) من تاريخ المباشرة .
يوضع المعين لأول مره تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها او خلال شهر واحد من انتهائها اذا ثبت انه غير صالح للعمل بموجب تقييم قياس الكفاءة .
ولا يتم الموافقة على نقل المعين او ندبه لجهة غير المحددة بقرار التعيين إلا بعد مضي سنتين بالبلدية ويستثني من ذلك الحالات التي يقررها المجلس الطبي العام .