شغل الوظائف بالندب
2016/02/25
ضوابط الندب ببلدية الكويت |
ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة اخري :
قضت المادة رقم ( 32 ) من نظام الخدمة المدنية جواز ندب الموظف بالإضافة الي عمله الأصلي فإذا كان الندب كلي توقف الموظف عن أعمال وظيفته الأصلية ويقوم بأعمال الوظيفة المنتدب اليها وإذا كان الندب جزئي يكون للموظف الحق بالقيام بالإضافة إلي عمله الأصلي بإعمال وظيفة أخري .
الندب من والي بلدية الكويت |
في حالة الندب من البلدية إلي جهة أخري أو الندب إلي البلدية للفئات أو الجهات المستثناة من إيقاف الندب والنقل والإعارة وفقاً لتعميم الديوان رقم ( 10 / 2013 ) .
ومن الفئات المستثناة بالبلدية الندب لوظيفة سكرتير عضو للمجلس البلدي حيث يسمح للسادة أعضاء المجلس البلدي ندب أي موظف من القطاعات الاخري بالبلدية أو من الجهات الحكومية بحد أقصي عدد ( 5 ) وفي حالة التمديد لمدة سنة أخري يلزم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإبداء الرأي .
ويتقاضي المنتدب بوظيفة سكرتير للسادة أعضاء المجلس البلدي الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل تمثيل الدرجة المالية ( الأولي / أ / ب ) عامة من جهة عمله الأصلي بينما تتحمل البلدية ( علاوة غلاء المعيشة / والدعم المالي ) والمكافأة ( 25 % ) والمزايا الاخري وفق شروط الاستحقاق باعتبار أنه منتدب للعمل بها .
وقد أضاف ديوان الخدمة المدنية إستثناء من الوقف بالتعميم رقم ( 10 لسنة 2013 ) من تتوافر فيهم الشروط التالية :
1 ـ السكن في احدي المناطق ( الوفرة / الخيران / صباح الاحمد ) ويثبت ذلك بالبطاقة المدنية .
2 ـ ان يكون الندب او النقل للعمل في مركز يقع في احدي المناطق المشار اليها .
الندب للوظائف الاشرافية بالاضافة الي عمله |
يجوز ندب أحد الموظفين المثبت لوظيفة إشرافية بالإضافة إلي عمله للقيام بأعباء وظيفة إشرافية شاغرة ولحين تسكين الوظيفة الا بعد تحقق الشروط التالية :
1 ـ أن تكون الوظيفة الإشرافية المثبت بها الموظف معتمدة بالهيكل التنظيمي لدي ديوان الخدمة المدنية .
2 ـ أن يكون الموظف شاغر لوظيفة إشرافية بالتثبيت وليس بالندب .
3 ـ أن تكون الوظيفة المطلوب تكليفه بالإضافة إلي عمله معتمدة بالهيكل التنظيمي .
4 ـ أن تكون الوظيفة الإشرافية المكلف بها بالإضافة إلي عمله بنفس المستوي الوظيفي المكلف بها .
5 ـ أن يكون التكليف بالإضافة إلي عمله لحين تسكين الوظيفة .
كما يجوز الندب لوظيفة مشغولة لحين عودة شاغلها الغائب لأي سبب من الاسباب المقررة قانونياً ويكون الندب الي الوظيفة من ذات الدرجة الوظيفية للموظف أو تعلوها مباشرة .