مذكره إيضاحيه للقانون رقم5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت
11 September 2015
شهدت بلدية الكويت منذ إنشائها تطورا ملموسا في مجال خدماتها, حيث مارست البلدية آنذاك اختصاصات شملت خدمات النظافة والصحة العامة والمياه والكهرباء و وسائل النقل والمعونات الاجتماعية والأمن ومراقبة السلوك العام.
وقد أسفرت تجربة تطبيق قانون البلدية الحالي رقم 15/1972 التي استمرت قرابة الثلاثين عاما عن وجود حاجه ماسه إلى إدخال تعديلات جوهريه عليه تتفق مع تطورات البلاد خلال الفترة وامتداد العمران إلى مناطق جديدة وما أعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة شئون البلدية وقد اخذ في عين الاعتبار عند وضع مشروع قانون جديد للبلدية المشكلات والصعوبات التي نجمت عن العمل بالقانون الحالي ومراعاة التطور الاجتماعي والاقتصادي والتوسع العمراني ووضع أسس لبناء جديد في إدارة الشئون البلدية يتلاءم مع ظروف المجتمع وعلى نحو يسمح في ذات الوقت بتطوره مستقبلا في ضوء ما تسفر عنه تجربة التطبيق
ومن ناحية أخرى فقد أسفر التطبيق العملي لنصوص القانون الحالي عن العديد من حالات التدخل في مباشرة الصلاحيات داخل البلدية, وتمثل بعضها في قيام المجلس البلدي بالنظر في موضوعات ومعاملات فرديه لا تدخل في صلاحياته أصلا لأنها مجرد تطبيقات للقواعد والنظم التي سبق للمجلس البلدي إقرارها, كما يتمثل البعض الآخر في صدور قرارات من رئيس البلدية في موضوعات هي من صميم اختصاص المجلس البلدي, وما أدى إلى زيادة حجم هذه ألمشكله هو ما ينص عليه القانون الحالي من أن يكون رئيس البلدية بحكم وظيفته رئيسا للمجلس البلدي ورئيسا للجهاز التنفيذي يشرف على جميع أعماله, ويترتب على ذلك أن يكون رئيس البلدية هو رئيس الجهاز, الذي يقوم بتنفيذ قرارات المجلس البلدي – تلك القرارات التي شارك في إصدارها بصفته رئيسا للمجلس – الأمر الذي أدى إلى ظهور آثار سلبية على إدارة مرافق البلدية وانتظامها بل ويتعارض مع الأساس الذي يقوم عليه القانون الحالي, حيث إفراد البند (أولا) من الباب الأول تنظيم المجلس البلدي وإفراد البند (ثانيا) منه لتنظيم الجهاز التنفيذي, حيث انه المفروض إن اختصاص المجلس البلدية وإصدار القرارات, قد أدى مخالفه هذا المبدأ الرئيسي في تنظيم العمل داخل البلدية إلى التداخل في تلك الاختصاصات وسافر عن نتائج سلبية في سير أعمال هذا المرفق العام.
ومن اجل ذلك فقد اعد مشروع القانون المرفق لمعالجة الأمور السابقة بما يتفق مع التطورات التي استحدثت منذ صدور القانون الحالي سنه 1972 ويسد النقص والقصور اللذين كشف عنهما التطبيق العملي منذ هذا التاريخ
وقد عينت هذه المادة من المشروع ببيان الوضع القانوني لبلدية الكويت وماهيتها, وقد ورد النص باعتبارها هيئه مستقلة ذات شخصيه اعتباريه, وذلك تأكيدا على أن لها كيانا مستقلا وتتولى الأعمال التي يعهد إليها بهذا القانون وتحت توجيه الدولة ورقابتها, وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور في المادة (133) ومن أن ( ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها) و وفقا للفصل بين الجهاز التنفيذي وبين المجلس البلدي وقد اقتضى الأمر أن يحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف على شئون البلدية وبذلك يكتمل التسلسل الإداري ونظام إدارة المرافق.
وقد حرصت المادة (2) على أن يتبين المهام ألرئيسيه للبلدية وأغراضها الاساسية في نطاق ما هو متعارف عليه في الهيئات البلدية مع التركيز على دورها في التقدم العمراني والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصوره متجددة وإبراز الطابع العربي الإسلامي.
ويتضمن الباب الأول من المشروع الأحكام المتعلقة بالمجلس البلدي فأخذت المادة (3) من المشروع بالتشكيل الحالي للمجلس كما استقر عليه العمل منذ سنه 1972 من حيث أن يجمع التشكيل جانب منتخب وجانب معين, وان يكون الجانب المنتخب أكثر عددا من المعين, وذلك تحقيقا للمشاركة الشعبية من جهة والاستعانة بذوي التخصص والخبرة الفنية من جهة أخرى وينتخب المجلس من بين أعضائه الرئيس ونائبه لمثل مدته.
وتنص المادة (4) على تأليف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنه دائمة فرعيه لكل محافظه ويحدد المجلس كيفية تشكيلها واختصاصها على أن لا يجوز للعضو الاشتراك في أكثر من لجنتين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء في المشاركة في اللجان وعدم احتكار عدد قليل منهم لعضوية اللجان الفرعية.
وتنص المادة (5) على ان مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة له. وهو ما يتفق مع ما يسفر عنه العمل منذ صدور القانون الحالي على أن يصدر مرسوم الأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب حتى لا تنقضي مدة طويلة من عمل المجلس انتظارا لصدور مرسوم الأعضاء المعينين تأكيدا لذلك.
أوجبت الفقرة الثانية دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين أجازت المادة إعادة انتخاب العضو في جميع الأحوال أما تعيين العضو لا يكون إلا لمدتين متتاليتين فقط لإتاحة الفرصة لتجديد الفكر وعدم قصر العتيين على أشخاص بعينهم لفترات طويلة.
وتوجب المادة (6) على عضو المجلس أداء اليمين قبل ممارسته لأعماله علة نحو يماثل ما ينص عليه القانون الحالي.
كما تضمنت المادة (7) النص على أن تسري في شأن عضو المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمه. وما هو يماثل النص القانون الحال.
وتنظم المادة (8) أحكام الاستقالة من العضوية فتوجب عرض الاستقالة على المجلس في أول جلسة بعد تقديمها وفي حالة عدم البت في الاستقالة فقد وضع لها المشرع حكما يناسبها بحيث إذا لم يبت المجلس فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. وقد أضافت المادة حكما صريحا بالنسبة لاستقباله رئيس المجلس أو نائبه لم يكن موجودا بالقانون الحالي, فأوجبت تقديمها إلى المجلس, ويعلن المجلس في جميع الأحوال خلو المقعد, وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائيه حسب الأحوال.
وتبين المادة (9) أحكام إجراء الانتخابات التكميلية وقد أبقت المدة التي يجب أن تجري خلالها هذه الانتخابات بحيث تكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو المقعد, لإتمام عملية فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات,
كما نصت هذه المادة على انه إذا وقع الخلو خلال السنه اشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري انتخاب عضو جديد, ولا يجوز أن تزيد المقاعد الشاغرة تطبيقا لهذا الحكم عن خمسة أماكن.
ونصت المادة (10) على تحديد مكافأة رئيس المجلس والأعضاء بمرسوم وهو ما يتفق مع نصوص القانون.
كما تبين المادة (11) أحكام إسقاط العضوية بقرار المجلس البلدي عن العضو إذ فقد احد شروطها بأغلبيه ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم – فيما عدا العضو المعروض أمره- وحددت المادة حالات سقوط العضوية على سبيل الحصر.
وقد حدد المادة (12) الاختصاصات ألرئيسيه للمجلس البلدي فأبقت على الاختصاصات المقررة له في هذا القانون الحالي طالما أنها تتعلق بالمتابعة والاختصاصات الأساسية للمجلس البلدي بالنسبة للمخطط الهيكلي العام للدولة بحيث يختص المجلس بإبداء الرأي في مشروعه تمهيدا لإصداره بمرسوم.
كما أضيفت إلى اختصاصات المجلس البلدي الاختصاص بالموافقة على قبول التبرعات غير المشروطة بالنسبة لانشطة البلدية.
ونصت المادة (13) على اختصاصات المجلس البلدي في سبيل وضع المخططات التنظيمية بما يتفق مع ما هو مقرر حاليا, ورتبت على مخالفة هذه القرارات عدم الاعتداد بقيمة هذه المباني عند استهلاك الأرض التي أقيمت عليها دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة 34 من هذا القانون.
وقد تضمنت المادة (14) حكما مستحدثا بإعطاء مجلس الوزراء سلطة الموافقة على قرارات المجلس البلدي حتى لا يصدر قرار من المجلس البلدي دون موافقة مجلس الوزراء, وذلك لتلافي الشبهات الدستورية التي تحيط بالمادة (22) من القانون الحالي, والتي تتنافى مع المبادئ الدستورية حيث تسلب جانبا من اختصاص السلطة التنفيذية للدولة التي يهيمن عليها مجلس الوزراء, والمتعلقة برسم السياسة العليا للدولة في ضوء الميزانيات المعتمدة لها.
وتنظم المادة (15) النص على اجتماعات المجلس البلدي وتتطلب أن يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مره كل اسبوعين, كما تبين أحكام الاجتماعات الغير عاديه.
وتبين المادة (16) كيفية دعوة المجلس للاجتماع بما يتفق مع ما هو مقرر في القانون الحالي.
وتنص المادة (17) على أن يكون للمجلس أمين عام يرشحه رئيس المجلس ويعين بمرسوم كما تحدد هذه المادة اختصاصات الأمين العام ويكون للامين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجه وكيل وزاره مساعد.
وتنص المادة (18) على تنظيم اجتماعات المجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس فإذا غاب حل محله نائب الرئيس وإذا غاب الاثنين تولى الرئاسة اكبر الأعضاء سنا وعلى أن الأصل هو عقد هذه الاجتماعات علنية ما لم يقرر عقد الجلسة بصفه سريه و وفقا للإجراءات التي حددتها هذه المادة.
كما تبين المادة (19) الأحوال التي يعتبر عضو المجلس فيها مستقيلا بسبب تخلفه عن حضور الجلسات ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول, وإجراءات صدور القرار بذلك.
وتتضمن المادة (20) النص على تمثيل مدير عام البلدية أو من يفوضه من الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس كما يجيز لرئيس المجلس البلدي أن يدع من خلال الوزير المختص من يراه من المختصين أو الخبراء دون أن يشتركوا في التصويت لمناقشتهم في الموضوعات المعروضة. وقد حرص النص على أن تكون الدعوة بواسطة الوزير المختص تمشيا أو انسجاما مع سلطاته الرئاسية على الجهاز التنفيذي.
وأجازت المادة (21) للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه على أن تكون جلسات اللجان سريه.
وتنظم المادة (22) الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد المجلس البلدي وإصدار قراراته بما يماثل ما هو منصوص عليه في القانون الحالي.
ونصت المادة (23) على اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي, وحددت من له حق طلب إبطال الانتخابات وإجراءات تقديم الطلب ونظره أمام المحكمة وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون في انتخابات مجلس الأمه. وأجازت للعضو المطعون في صحة انتخابه حضور جلسات المجلس البلدي والمشاركة في أعماله حتى يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم إبطال الانتخاب اثر رجعي لاستقرار العمل بالمجلس.
وقد تناول الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجهاز التنفيذي للبلدية.
وقد تم الفصل بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية ومقتضى ذلك عدم الجمع بين رئاسة المجلس البلدي و رئاسة الجهاز التنفيذي, وذلك تحديدا لمسئولية الجهاز التنفيذي في إطار المبادئ الإدارية السليمة التي تجعله مسئولا عن الأعمال التنفيذية, ومنعا لتداخل الاختصاصات.
وقد نصت المادة(24) على أن يكون مدير عام البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي يعاونه عدد من المساعدين يعينون بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص ويشرف الوزير المختص على الجهاز التنفيذي للبلدية على أن يكون مدير عام البلدية هو المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي هو الذي يمثل البلدية أمام القضاء وفي المقابلات الرسمية وفي صلاتها بالغير وحرصا على مباشرة المجلس البلدي لمسئولياته في متابعة أعمال الجهاز التنفيذي للبلدية فقد أوجبت المادة على مدير عام البلدية أن يقدم إلى المجلس خلال ثلاثة الأشهر الأولى من كل سنه تقريرا عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة
ولما كان الجهاز التنفيذي يديره المدير العام ويشرف عليه الويز المختص فقد عهدت المادة (25) إلى الوزير المختص بإصدار اللوائح الخاصة بالنظم المتعلقة بالشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدي وكذلك اللوائح الداخلية لنظام العمل بالجهاز التنفيذي واختصاص كل منها.
كما عهدت المادة (26) إلى الوزير أن يصدر في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي للوائح والنظم والمسائل المحددة في المادة.
وتبين المادة (27) مسئوليات مدير عام البلدية آخذا بالمبدأ الذي يقوم عليه المشروع وهو فصل مسئوليات وصلاحيات الجهاز التنفيذي في البلدية عن المجلس البلدي, وذلك تحديدا لمسئولية هذا الجهاز في إطار المبادئ الإدارية السليمة التي تجعل الجهاز التنفيذي بها مسئولا عن الأعمال التنفيذية, وقد تضمنت هذه المادة أن مدير عام البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي ويتولى المسائل المنصوص عليها في المادة.
وقد نظمت المادة (29) أحكام الصرف وتوقيع الشبكات والأوراق الخاصة بالمسائل فعهدت بها إلى الوزير المختص الذي له أن يفوض مدير عام البلدية في إعتمادات أوامر الصرف في حدود الميزانية وتوقيع الشيكات و الأوراق الخاصة بالمسائل المالية, وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنه 1978 بشان قواعد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
كما أجازت المادة (29) لمدير عام البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية والمالية إلى أي من مساعديه يباشرها تحت إشرافه.
وأوجبت المادة (30) إنشاء فرع للبلدية في كل محافظه في إطار الهيكل التنظيمي للبلدية بما في شأنه تيسير أداء الخدمات البلدية للمواطنين في كل محافظه وتحقيق سرعة الإنجاز على أن تحدد هذه الاختصاصات بقرار من الوزير المختص.
وطبقا لنص المادة (31) تصدر ميزانية مستقلة للبلدية تشمل إيراداتها ومصروفاتها وهي ميزانيه ملحقه حيث أن تشكيل الميزانية الملحقة هو الذي يتفق مع طبيعة أعمال البلدية باعتبارها من أعمال الخدمات وهذا هو المعمول به قانونا في شان ميزانيات البلدية.
وحددت المادة (32) إيرادات البلدية طبقا للنص المعمول به حاليا وهي تتكون من الاعتمادات المخصصة في الميزانية السنوية للدولة بما يتفق مع الوضع القانوني للبلدية, فضلا عن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.
وأبقت المادة (33) على اختصاصات الإدارة القانونية للبلدية مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 21 لسنه 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع, على أن يسري على القوانين من شاغلي الوظائف الخاصة بالا داره القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشان المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية.
وتناول الباب الثالث تنظيم المخالفات البلدية فنصت المادتين 34, 35 على العقوبات التي توقع على مخالفة أحكام اللوائح المشار إليها في المادة(26)
كما نصت المادة (36) على الأحكام اللازمة بتعيين الموظفين الذين لهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) وتحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم في ذلك صفة الضبطية القضائية ولهم الاستعانة بأفراد القوه العامة.
ولما كان مبدأ الصلح من المبادئ التي أصبحت مقبولة في التطبيق العملي بالنسبة للمخالفات التي يعاقب عليها بالغرامة, فقد أجازت المادة ( 37) الصلح فقط في المخالفات التي لا تزيد عقوبتها على ثلاثمائة دينار, على أساس أن يكون الصلح بدفع –خلال أسبوعين- الحد الأدنى للغرامة مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية وبذلك تكون هناك ضوابط واضحة لهذا الصلح ومقداره والآثار المترتبة عليه وهي انقضاء الدعوى الجزائية بكافة آثارها.
وتتناول الباب الرابع أحكام عامه وانتقالية:-
ونصت المادة (38) من المشروع على جواز حل المجلس البلدي بمرسوم و وجوب إجراء الانتخاب والتعيين للمجلس الجديد خلال ستين يوم من تاريخ الحل مع دعوة المجلس الجديد للانعقاد وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
كما تناولت المادة( 39) حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة السابقة بان تتولى لجنة من ذوي الرأي والخبرة يشكلها مجلس الوزراء اختصاصات المجلس البلدي إلى حين انتخاب المجلس أو شغل المحلات الشاغرة على إلا يشمل اختصاص هذه اللجنة إصدار قرارات نزع الملكية.
ونصت المادة (40) من المشروع على إبقاء العمل بالقانون الحالي مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها لحين صدور اللوائح الجديدة ما لم تكن مخالفه لأحكامه.
ونصت المادة (41) على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه, كما يلغى كل نص خالف أحكام هذا القانون.
وأخيرا فقد حددت المادة (42) تاريخ العمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.