لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة (قرار وزاري رقم 372/2008)
11 September 2015
وزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الإطلاع علي القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلي القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1992 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلي القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2007 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وبناء علي قرار المجلس البلدي رقم م ب/ ق م 4/ 85/05/2008 المتخذ باجتماعه رقم ( 05/2008 ) المنعقد بتاريخ 7/4/2008 .
- وقرار المجلس البلدي رقم م ب/ م أ/ 273/10/2008 المتخذ باجتماعه رقم (10/2008) المنعقد بتاريخ23/6/2008 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
- قــــــــــــرر :
تسرى أحكام هذه اللائحة علي المحلات المنصوص عليها في الجداول الملحقة بها .
يقصد بالمحل في مفهوم هذه اللائحة كل مكان معد لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو تخزيني أياً كانت مادة بنائه وسواء كان ثابتاً أو محركاً مقاماً في أرض فضاء أو مناطق سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها . وسواء أقيم في مبني خاص أو عام أو مرفق حكومي أو في مؤسسة أو شركة قطاع خاص مادام قد أقيم بغرض ممارسة نشاط مما يخضع لأحكام هذه اللائحة ووفقاً للجداول الملحقة بها ، طبقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى المنظمة لها .
يقصد بالجداول الملحقة بهذه اللائحة الجداول الآتية :
- الجدول رقم 1 :- المحلات العامة التي يجوز إقامتها بمناطق السكن الاستثماري .
- الجدول رقم 2 :- المحلات العامة التي يجوز إقامتها بالمناطق التجارية .
- الجدول رقم 3 :- المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والتي لا يسمح بإقامتها بمناطق السكن الاستثماري والتجاري .
- الجدول رقم 4 :- المحلات العامة التي يصدر لها ترخيص صحي من البلدية والمساحات الخاصة بها .
- الجدول رقم 5 :- الاشتراطات العامة للمحلات .
- الجدول رقم 6 :- الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات العامة التي يصدر لها ترخيص صحي من البلدية .
لا يجوز فتح أو إدارة محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول علي موافقة أو ترخيص من البلدية حسب الأحوال فضلاً عن الحصول علي التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى المنظمة لها .
علاوة علي موافقة البلدية المنصوص عليها في هذه اللائحة يجب طالب الترخيص الحصول علي موافقة الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة التي تحددها بلدية الكويت .
لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحال الخاضعة لأحكام هذه اللائحة أو تجديده قبل التأكد من استفتاء الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الجداول المرفقة بها ، ويجب أن تتوافر هذه الاشتراطات بصفة دائمة في المحل طيلة فترة سريان الترخيص كما يجب علي أصحاب المحلات تنفيذ الاشتراطات الإضافية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة . وعلي البلدية إخطار أصحاب الشأن بالاشتراطات الإضافية المطلوبة لاستيفائها خلال المدة التي تحددها .
لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات طبقاً لأحكام هذه اللائحة في غير المواقع المقررة للاستعمالات المحددة وفقاً لأنظمة البناء المطبقة في هذا الشأن ، كما لا يجوز فتح أي محل من المحلات أياً كان نشاطه في أماكن دور العبادة .
مع عدم مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ، أو أية قوانين أخرى ، لا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص بفتح أي محل خاضع لأحكامه أياً كان نشاطه قبل الحصول علي موافقة البلدية علي الموقع والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة .
يجب الاحتفاظ بالترخيص في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر وتقديمه إلي الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار كلما طلبوا ذلك .
يجب علي أصحاب المحلات المحافظة علي نظافة محلاتهم والأرصفة والساحات الملاصقة لها ، كما يجب عليهم الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة التي تقررها البلدية .
يجب لي أصحاب المحلات تزويد العاملين لديهم بالزى الذي تقرره البلدية وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين هذا الزى وعلي العمال أن يلتزموا بنظافة الزى وكذلك نظافتهم الشخصية .
يجب علي صاحب العمل تقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي البلدية في كل جولة تفتيشية وعليه المحافظة علي البطاقة من التلف .
يجب علي كل من يعمل في المحلات المحددة بالجدول رقم " 4 " المرفق بهذه اللائحة الالتزام بالآتي :
1.أن يحصل علي شهادة صحية من الجهات المختصة تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية والجلدية وعدم حملة لأية جراثيم مسببة لهذه الأمراض .
2.أن يقوم بتجديد هذه الشهادة في المواعيد المقررة .
يحظر علي أصحاب المحلات ما يلي :
- تشغيل المحل أو استغلاله في غير الغرض المرخص له .
- تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة .
- الإخلال بالسكينة العامة وإزعاج الجمهور باستخدام مكبرات الصوت وغيرها من وسائل إقلاق الراحة .
- استغلال الأرصفة والساحات والميادين بغير ترخيص من البلدية ، أو استغلالها في غير الغرض المرخص له أو استغلال مساحات إضافية تتجاوز حدود المساحة المرخصة .
- عرض البضائع أو تركها أو ترك مخلفاتها أمام محلاتهم .
- استخدام الساحات الداخلية للمباني في أنشطتهم علي أي وجه .
- السكن والمبيت في المحلات فيما عدا الفنادق وما في حكمها وغيرها من المحلات التي تحددها البلدية والتي تتطلب طبيعة نشاطها تواجد بعض العاملين بها ليلاً شريطة أن يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض .
- استغلال المحل في أي أغراض تتنافي مع النظام العام أو الآداب .
- إجراء أي تعديل في أوضاع المحل الموضحة بالرسومات والمخططات الهندسية التي صدر علي أساسها الترخيص أو إضافة مساحة قبل الحصول علي ترخيص من البلدية .
- تشغيل عمال قبل الحصول علي شهادة صحية .
- تشغيل عمال بشهادة صحية منتهية الصلاحية .
- تشغيل عمال مع العلم بإصابتهم بمرض من الأمراض المعدية والجلدية أو حملهم لأية جراثيم مسببة لهذه الأمراض .
- تشغيل المحل علي نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة ، أو عرض مواد غذائية محظورة شرعاً .
- تشغيل المحل علي نحو يهدد بخطر داهم علي صحة وسلامة الجمهور .
- تشغيل المحل بعد انتهاء مدة ترخيصه .
- إعادة فتح المحل الذي سبق غلقه إدارياً من مدير عام البلدية .
- تشغيل الرجال في صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال .
يجب أن تتوافر في الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المحلات والأماكن التي ترخص بغرض المبيت ـــــ والتي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام البلدية ــــــ الاشتراطات التي تقررها البلدية والجهات المختصة الأخرى كما يجب الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة الخاصة بالأماكن والمفروشات والأدوات وغيرها من المستلزمات الأخرى .
تحدد بقرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه في ذلك الشروط والضوابط الخاصة باستثناء المحلات التي تزاول نشاطها خلال المواسم والأعياد والمناسبات العامة من تنطبق بعض أحكام هذه اللائحة وإذا كانت هذه المحلات تتعامل في المواد الغذائية فيشترط التالي :
- توافر الاشتراطات الخاصة اللازمة للمحافظة علي المواد الغذائية من التلف .
- توافر البطاقات الصحية للعمال .
- الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة .
- التقيد بارتداء الزى الرسمي
- الالتزام بالمدة المحددة للتراخيص المؤقتة .
كما يجب علي صاحب التراخيص الحصول علي موافقة الجهات المختصة ذات العلاقة .
يجوز للبلدية السماح بترخيص محلات في المنشآت العائمة في المياه الإقليمية مع عدم الإضرار بالبيئة البحرية وفق الشروط التي تقررها البلدية بالاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى علي أن يصدر بها قرار من مدير عام البلدية .
تقوم جهة الإدارة بسحب الترخيص إذا صدر بناء علي غش أو تزوير أو تدليس أو إذا شاب صدور الترخيص خطأ جسيماً يجعله منعدماً .
تقوم جهة الإدارة بإلغاء الترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التالية :
- في حالة تقدم صاحب الشأن بطلب للإدارة المختصة برغبته في ذلك .
- في حالة إلغاء الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 69 وتعديلاته
- في حالة مزاولة المحل لنشاط يختلف تماماً عن النشاط المرخص به.
- إذا هدم المحل أو أعيد بناؤه
- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم علي الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه .
- إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً أو بإزالته .
- انتهاء مدة الترخيص ما لم يكن هناك طلب بالتجديد مقدم من المرخص له لجهة الإدارة خلال المواعيد القانونية ولم يتم البت فيه .
- إذا قام صاحب الشأن بفتح محل سبق إغلاقه إدارياً بقرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه ، وفقاً لأحكام المادة ( 21 ) من هذه اللائحة .
- إذا كان الترخيص غير مشروع وصدر بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة في الجمعيات التعاونية وفروعها في المناطق السكنية والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس البلدي وذلك وفق الشروط التالية :
- توافر الاشتراطات العامة والخاصة .
- أن تكون المنطقة بحاجة إلي النشاط المطلوب .
- أن يكون المحل غير متصل بالسكن .
لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمراً كتابياً بغلق المحل في الحالات التالية :
- فتح أو إدارة المحل بدون ترخيص .
- إذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك بناء علي طلب الجهات المعنية .
- إذا باشر المحل نشاطه علي نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد غذائية محظورة شرعاً.
- إذا باشر المحل نشاطه علي نحو يؤدي إلي الإخلال بالنظام العام أو الآداب .
- إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم علي صحة وسلامة الجمهور .
- إذا باشر المحل نشاطه علي نحو يؤدي للإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور .
- في حالة انتهاء الترخيص ما لم يكن هناك طلب بالتجديد مقدم من المرخص له لجهة الإدارة خلال المواعيد القانونية ولم يتم البث فيه.
- في حالة إضافة مساحة غير مرخصة للمحل .
- تشغيل الرجال في صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال .
ويجب في البنود ( 6،7،8 ) توجيه إنذار إلي صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية إلي ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال المدة التي تحددها قبل تنفيذ الغلق .
ويصدر مدير عام البلدية قراراً يحدد فيه الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار غلق المحل عند توافر أي من الحالات السابقة .
ويجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمراً كتابياً بفتح المحل في حالة زوال سبب الغلق ، كما يجوز له أو من يفوضه أن يصدر أمراً كتابياً بفتح المحل بصفة مؤقتة ولمدة ثلاثين يوماً لاستكمال الإشتراطات المطلوبة للترخيص ولا يجوز مباشرة النشاط خلال تلك المدة .
يقدم طلب الترخيص إلي الإدارة المختصة بالبلدية علي النموذج المعد لذلك مرفقاً به الرسوم والمخططات والمستندات المطلوبة وشهادة ببراءة الذمة من أية رسوم أو غرامات أو مستحقات مالية للبلدية وعلي الإدارة أن تبدي رأيها في الطلب المقدم مستوفياً لجميع المستندات خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه وإفادة صاحب الطلب بالرفض أو القبول .
يصدر الترخيص غلي النموذج المعد لذلك موقعاً من مدير عام البلدية أو من يفوضه في ذلك ويكون الترخيص صالحاً للمدة المحددة فيه . وعلي صاحب الترخيص التقدم إلي الإدارة المختصة بطلب التجديد مستوفياً للاشتراطات المطلوبة وفقاً للمادة السابقة قبل موعد انتهائه بستين يوماً .
يجب توافر المساحات المنصوص عليها في الجدول رقم ( 4 ) والمبينة قرين كل محل من المحلات المحددة بالجدول .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أية قوانين أخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي كل من يخالف أحكام المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر ، والبنود أرقام 2، 3، 4 ( فيما لا يزيد عن أربعة أمتار مربعة ) ، 5، 6، 7، 10، 11 من المادة الرابعة عشر والمادتين الخامسة عشر والسادسة عشر من هذه اللائحة .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أية قوانين أخرى يعاقب بغرامة تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تجاوز خمسمائة دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة السادسة والبنود أرقام 9، 15، 17 من المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أية قوانين أخرى يعاقب بغرامة تزيد عن خمسمائة دينار كويتي ولا تجاوز ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة الرابعة والبنود أرقام 1،4 ( فيما يزيد عن أربعة أمتار مربعة ) ، 8، 12، 13، 14، 16 من المادة الرابعة عشر والبند رقم 9 من المادة التاسعة عشر من هذه اللائحة .
يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة بعقوبة المصادرة وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلي أصله .
يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلي أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي به من العقوبات التكميلية المذكورة وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ علي المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأن المالك الأحكام الخاصة بتلك الغرامة .
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلي الجهة المختصة ، ولهم أن يستعدوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك .
يحوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأعمال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها عن ثلاثمائة دينار كويتي وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره . وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدني للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية . ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجزائية وكافة آثارها .
يلغي القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1992 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وأى نص آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
علي الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره