لائحة المسالخ (قرار وزاري رقم 111/2006)
11 September 2015
يقصد بالمصطلحات التالية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها :
- مسلخ :ـ منشأة عامة أو خاصة (حكومية أو أهلية ) تخضع لإشراف ورقابة البلدية وتستخدم لذبح المواشي والدواجن وتجهيزها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للموصفات القياسية المعتمدة وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تقرها البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
- متعهد الذبح :ـ الشركة أو المؤسسة المعتمدة من البلدية حسب الشروط والضوابط اللازمة للعمل بالمسالخ ومرخص لها بذبح المواشي والدواجن لحسابها أو لحساب غيرها من أصحاب الملاحم والمعارض .
- مستثمر الذبح :ـ الشركة أو المؤسسة التي تم تأهيلها من قبل البلدية لتصميم وتنفيذ وإدارة واستثمار مسالخ المحافظات لمدة معينة بنظام المشاركة وتقوم بذبح مواشي ودواجن المواطنين أو أصحاب الملاحم والمعارض .
- مواشي الذبح :ـ أية ثدييات مصرح بذبحها ومباحة شرعاً واعتاد الناس أكلها .
- الدواجن :ـ أي طائر مصرح بذبحة ومباح شرعاً .
- مخلفات الذبح :ـ كل ما يتخلف عن الذبيحة بعد تجهيزها .
- الإتلافات :ـ الذبائح أو اجزائها أو أعضائها التي يتم إتلافها لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي
- المسميات والمصطلحات الوارد ذكرها في هذه اللائحة ولم تتضمنها هذه المادة تخضع للتعارف الواردة في الموصفات القياسية المعتمدة .
لا يجوز ذبح وتجهيز المواشي والدواجن المشار إليها في المادة الأولي بقصد بيع لحومها إلا في المسالخ المرخص لها بذلك .
يشترط لذبح الماشية المشار إليها توافر الشروط التالية :
- أن تكون كاملة النمو غير هزيلة وذات قيمة غذائية
- ان لا يقل سنها عن شهرين ولا ينقص وزنها قائماً عن خمسة عشر كيلو جرام وذلك إذا كان من الأغنام والماعز.
- ان لا يقل سنها عن شهرين ولا ينقص وزنها قائماً عن مائة كليو جراماً وذلك إذا كانت من صغار العجول أو الجمال
- أن لا يقل سنها عن أربعة وعشرين شهراً إذا كانت من إناث الأبقار أو الجاموس .
- أن لا تكون حاملا إذا كانت من إناث المواشي .
- ان يتم الكشف الظاهري عليها للتثبت من سلامتها قبل الذبح واستيفائها للشروط الصحية والموصفات القياسية المعتمدة ويجوز في حالة الضرورة ، وبعد موافقة طبيب المسلخ عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في البنود (5،4،2).
لا يجوز ذبح أو تجهيز الحيوانات أو الدواجن النافقة
لا يجوز ذبح الماشية بقصد البيع إلا بعد قضائها ست ساعات علي لأقل في حظائر المسالخ يتم خلالها تقديم الماء والكشف الظاهري عليها قبل الذبح للتحقق من حالتها الصحية ومطابقتها للشروط المطلوبة وعزل الحالات المرضية .وتحجز الدواجن الحية داخل أقفاصها في الصالة المخصصة لذلك لملاحظة حالتها العامة علي أن لا يتم فحصها قبل الذبح إلا بعد ستة ساعات من وصولها المسلخ واستبعاد أي حالات مرضية من الذبح .
يتم الذبح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعلي المناحر في الصالات المخصصة لكل نوع وذلك تحت إشراف الطبيب أو المفتش المختص علي أن يتم تجهيز الذبائح وفقاً للقواعد العلمية والاشتراطات الصحية التي تضمن منع وانتشار التلوث بين الذبائح .
يجب علي مالك المواشي أو الجهة المختصة إبلاغ طبيب المسلخ عن المواشي المعقورة أو المشتبة في عقرها لعزلها عن المواشي السليمة وذبحها في مكان منفصل يتم الكشف عليها لتقرير صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي مع إبلاغ الجهة البيطرية بذلك .
لا يجوز استعمال العنف أو القسوة بغير مقتضي في معاملة المواشي والدواجن أثناء نقلها او حجزها أو ذبحها في المسالخ.
يجب أن تتوافر في وسائل نقل المواشي والدواجن المواصفات القياسية المعتمدة . وعلي ملاكها اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند نقلها إلي المسلخ منعاً لوقوع أي حادث بداخلة أو في الطرق المؤدية إليه ويتحملون مسئولية حراستها داخل المسلخ أو هروبها خارجه حتى موعد ذبحها
يمنع دخول المواشي والدواجن ووسائل نقلها إلي المسلخ أو ذبحها بصالات الذبح وكذلك نقل الذبائح ومخلفاتها إلا في المواعيد التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية ويستثني من ذلك:
- المواشي التي تتطلب حالتها الذبح الاضطراري داخل المسلخ بعد تقرير حالتها من قبل الطبيب أو المفتش المختص .
- المواشي المذبوحة إضطرارياً خارج المسلخ بالشروط آلاتية :
- أن يصل الحيوان المذبوح كاملا بدون تجويف وبجميع أجزائه دون فصل أي جزء منه وذلك قبل مرور ساعتين من وقت الذبح .
- أن يكون الذبح حيوياً (أثناء حياة الحيوان ) وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
- أن يصاحب الحيوان شهادة من الجهة البيطرية المختصة توضح الأتي:ـ
- اسم صاحب الحيوان أو المزرعة التابع لها الحيوان المذبوح ورقمه إن وجد.
- نوع الأدوية المستخدمة في العلاج إن وجدت ومدي تأثيرها علي اللحوم .
- خلو الحيوان المذبوح من مرض الحمي الفحمية .وفي حالة عدم توافر الشروط السابقة أو أي منها يتم إعداد الحيوان المذبوح دون أدني مسئولية علي البلدية .
- جميع المواشي المذبوحة اضطراريا تحجز لحومها وأحشائها بالبراد لمدة 24 ساعة يتم بعدها تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من قبل لجنة فنية .
لا يجوز ممارسة ذبح وتجهيز المواشي والدواجن أو مباشرة أحدي العمليات المتعلقة بالذبح إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من البلدية ويشترط لمنح الترخيص الحصول علي بطاقة صحية من البلدية بعد تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة بخلو طالب الترخيص من الأمراض المعدية والجلدية وعدم حملة أي جراثيم مسببة لهذه الأمراض ويجب تجديد الترخيص في المواعيد المقررة .
يلتزم متعهدو الذبح ومستثمري المسالخ بتوفير العمالة بالكيفية والعدد اللازمين لتغطية متطلبات العمل الفعلية خاصة في المواسم والأعياد وبالطريقة التي لا تؤدي إلي تأخيرا لعمل وعليهم مراعاة مواعيد العمل المقررة في هذا الشأن
يجب علي المتعهدين ومستثمري المسالخ والعاملين لديهم الالتزام بنظام العمل الداخلي وعلي صاحب العمل توفير الزي الخاص للعاملين لدية وفقاً للألوان والمواصفات لكل مهنة مع المحافظة علي نظافة الزي والنظافة الشخصية والتقيد بقواعد النظافة العامة كما يجب عليهم عدم السماح لأي عامل بمباشرة العمل بدون الزي المقرر ومنع خروج العمال أو الجزارين بزي العمل أو حزام السكاكين مراعاة للمظهر العام .
يراعي عدم الشروع في سلخ المواشي المذبوحة إلا بعد التأكد من تمام خروج الروح ويمنع منعاً باتاً نفخ الذبائح بالفم كما يمنع فصل الرأس والأطراف أو استئصال أي جزء من الذبيحة أو تغيير معالمها أو إحداث ما من شأنه التأثير علي سلامة الكشف الطبي عليها قبل التصريح بذلك من قبل طبيب المسلخ وألا تعامل الذبائح معاملة المواشي المذبوحة اضطراريا.
يحظر تشغيل أي عامل مصاب أو يصاب بجروح أثناء العمل إلا بعد اكتمال شفائه ويمن منعاً باتا الأكل أو التدخين أو النوم أو وضع الأمتعة الشخصية أو الصناديق والكراتين داخل صالات الذبح
يتم الكشف علي الذبائح لتقرير مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقاً للقواعد العلمية الدولية . ولطبيب المسلخ المختص إذا اكتشف أن لحوم المواشي أو الدواجن مصابة بمرض ضار بصحة الإنسان أو الحيوان أو قابلة للفساد السريع أن يقرر إعدامها كليا أو جزئيا مع تبليغ الجهات المختصة لاتخاذ التدابير الوقائية علي أن يتم التخلص من الإعدامات والمخلفات الغير صالحة طبقا لما تقرره البلدية من اشتراطات في هذا الشأن .
لا يجوز إخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسالخ والتي ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلا بعد ختمها بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة من البلدية لهذا الغرض ويمنع إدخال أي لحوم سبق ختمها بالمسلخ بعد خروجها إلا بإذن من الطبيب أو المفتش المختص وتحت إشرافه
يلتزم مستثمروا المسالخ ومتعهدوا الذبح ببيع مخلفات الذبائح إلي الشركات والمؤسسات المتخصصة والمرخصة علي أن يتم نقلها بسيارات مطابقة للشروط التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة علي أن يتم تنظيف ومعالجة المخلفات التي تتطلب حالتها ذلك ( المصران ـ الكروش ـ الرؤوس والكراعين ) بالغرف الملحقة بالمسلخ تحت إشراف البلدية
لا يجوز نقل اللحوم من المسالخ إلي منافذ التوزيع إلا داخل سيارات نقل مبردة تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
لا يجوز بيع لحوم المواشي المذبوحة في المسالخ واللحوم المستوردة الطازجة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مختومة بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة لهذا الغرض ويجب الاحتفاظ ببصمات هذه الأختام والأحبار علي اللحوم حتى تمام البيع للمستهلك ولا يجوز توزيع منتوجات الدواجن المحلية المذبوحة في المسالخ والدواجن المستوردة المبددة علي منافذ البيع إلا بعد ثبوت صلاحيتها وختم الكراتين بالأختام والأحبار المخصصة لذلك .
تخضع جميع المسالخ لإشراف ورقابة البلدية متمثلة في الإدارة المختصة ولمدير عام البلدية أو مساعده المختص في جميع الأحوال إذا كانت في استمرار تشغيل المسلخ إذا كان في إستمرار تشغيل المسلخ خطر يهدد الصحة العامة ما يهدد بخطر علي الصحة العامة أن يأمر بإيقاف نشاطه حتى استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال مدة محددة وأن لا يتم غلقه إدارياً إلا بموافقة مدير عام البلدية .
يشترط في إرساليات اللحوم الطازجة المستوردة ما يلي :
- أولاً : أن تكون مباحة وفقاً للشريعة الإسلامية واعتاد الناس أكلها .
- ثانيا : أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
- ثالثاً : تصاحب الإرسالية الواردة المستندات التالية :
- شهادة الذبح الإسلامي صادرة وموثقه من الجهة المختصة والمعتمدة من الجهات المعنية
- شهادة صحية صادرة من طبيب المسلخ المختص موضحاً بها الأعداد والأنواع والأوزان وتبين الآتي :
- أن اللحوم مستخلصة من مواشي أو دواجن تم الكشف عليها قبل وبعد الذبح وثبت سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية والوبائية .
- أن اللحوم مستخلصة من مواشي أو دواجن لم تعط أو تتعرض لمواد محظورة دولياً أو ضارة بالصحة العامة .
- فاتورة تبين أعداد وأنواع وأوزان المذبوحات .
- شهادة منشأ تبين بلد المنشأ للحوم .
- رابعاً : أن تختم اللحوم بختم يبين المصدر وتاريخ الذبح .
- خامساً : أن تكون مدة صلاحية لحوم المواشي عشرة أيام ولحوم الدواجن سبعة أيام من تاريخ الذبح شرط أن تكون محتفظة بجميع خواصها الطبيعية والغذائية .
- سادساً : للبلدية أن تطلب أي شهادة لاشتراطات صحية مستجدة .
لطبيب المسلخ أو المفتش المختص عند الاشتباه في سلامة اللحوم أو أنها مستخلصة من مواشي أو دواجن أعطيت أو تعرضت لأي مواد محظورة دولياً أو ضارة بالصحة العامة أو أنها قد تم ذبحها اضطرارياً خارج المسلخ أن يستعين بالكشف المخبري ويتم التحفظ علي اللحوم المشتبه بها لحين ورود نتيجة المختبر .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائه دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي كل من إرتكب إحدي المخالفات الآتية :
- إذا لم يتوافر أحد الشروط المنصوص عليها بالبنود 3،2،1،4،5 من المادة الثالثة من هذه اللائحة .
- ذبح الماشية قبل انقضاء ست ساعات من تواجدها في حظائر المسلخ .
- عدم حجز الدواجن الحية في أقفاصها في الصالة المخصصة قبل الذبح بـ 6 ساعات .
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في الذبح أو عدم الذبح علي المناحر في الصالات المخصصة لكل نوع
- استعمال العنف والقسوة بغير مقتضي في معاملة المواشي والدواجن أثناء نقلها أو حجزها أو ذبحها في المسالخ .
- إذا لم تتوافر المواصفات القياسية المعتمدة في وسائل نقل المواشي والدواجن .
- دخول المواشي ووسائل نقلها إلي المسالخ أو ذبحها بصالات الذبح وكذلك نقل الذبائح ومخلفاتها في غير المواعيد المحددة من الجهة المختصة بالبلدية ويستثني من ذلك البندين 2،1 من المادة (10) .
- ممارسة ذبح وتجهيز المواشي والدواجن أو مباشرة احدي العمليات المتعلقة بالذبح دون الحصول علي ترخيص بذلك من البلدية .
- عدم الحصول علي بطاقة صحية من البلدية وعدم تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة بخلو طالب الترخيص من الأمراض المعدية والجلدية .
- عدم توفير الزى الخاص بالعاملين لديه وفقاً للألوان والمواصفات لكل مهنة .
- عدم المحافظة علي نظافة الزى والنظافة الشخصية .
- عدم التقيد بقواعد النظافة العامة .
- السماح للعمال بمباشرة العمل لديه بدون الزى المقرر .
- خروج العمال أو الجزارين بزى العمل وحزام السكاكين .
- الشروع في سلخ المواشي المذبوحة قبل خروج الروح .
- نفخ الذبائح بالفم .
- فصل الرأس والأطراف واستئصال أي جزء من الذبيحة وتغيير معالمها قبل الحصول علي تصريح بذلك من قبل طبيب المسلخ .
- تشغيل عامل مصاب بجروح أثناء العمل وعدم اكتمال شفائه .
- الآكل والتدخين أو النوم ووضع الأمتعة الشخصية في الصناديق والكراتين داخل صالات الذبح .
- نقل اللحوم من المسلخ إلى منافذ التوزيع داخل سيارات نقل غير مبردة أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية المقررة من قبل البلدية والجهات المختصة.
- إخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسلخ والتي ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل ختمها بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة من البلدية
- عرض لحوم المواشي المذبوحة في المسالخ واللحوم المستوردة الطازجة للبيع غير مختومة بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة وعدم الاحتفاظ ببصمات هذه الأختام والأحبار على اللحوم حتى تمام البيع للمستهلك
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي كل من أرتكب إحدى المخالفات الآتية:
- ذبح أو تجهيز الحيوانات النافقة أو ذبحها قبل أن يتم الكشف الظاهري عليها لتثبت من سلامتها واستفاءها للشروط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة .
- عدم قيام مالك الماشية أو الجهة المختصة بإبلاغ طبيب المسلخ عن المواشي المعقورة أو المشتبه في عقرها لعزلها عن المواشي السليمة وذبحها في مكان منفصل
- عدم التزام مستثمري المسلخ ومتعهدي الذبح ببيع مخلفات الذبح إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة والمرخصة ونقلها في سيارات غير مطابقة للشروط المقررة من البلدية .
- إذا لم يتوافر أي شرط من الاشتراطات الواردة في المادة 22 من هذه اللائحة
- ذبح وتجهيز المواشي والدواجن بقصد البيع فى المذابح الغير مرخص لها
- ذبح حيوانات أو طيور أخرى بقصد عرض لحومها للبيع غير مباحة شرعا او لم يعتاد الناس أكلها .
للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلا عن عقوبة الغرامة بمصادرة وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشئ إلى أصله .
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة والمسالخ وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلي الجهة المختصة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك .
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثمائة دينار كويتي . وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية .
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها
يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو رد الشئ إلى أصلة وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي به من العقوبات التكميلية المذكورة