لائحة الأسواق العامة (قرار رقم 151/2006)

11 September 2015
​​

الباب الأول

الأحكام العامة


تسري هذه اللائحة على الأسواق العامة المنشأة بقرار من قبل المجلس البلدي والتي تعتبر مرفقاً عاماً وتديره البلدية والمخصصة للاتجار في سلع معينة

لا يجوز ممارسة التجارة أو أيّ حرفة في هذه الأسواق إلاّ لمن خصص لـه موقع لهـــذا الغرض ولا يجوز الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في كل سوق .

يشكل الوزير المختص بشئون بلدية لجنة للأسواق العامة يمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية ، تتولى دون غيرها تخصيص وسحب وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق العامة وفقاً للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة ولا يكون قرارات اللجنة نافذة إلاّ بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية

لا يجوز تخصيص أكثر من موقع لطالب التخصيص في السوق ذاته ، وإذا كان طالب التخصيص شخصاً طبيعياً فيجب ألاّ يكون شريكاً في إحدى الشركات التي خصص لها موقع في السوق ويستثنى من ذلك العقود القائمة في سوق الخيام فتظل مستمرة لحين انتهائها من حيث تعدد المواقع وتجاورها الحكومية.

الشروط والضوابط اللازمة لاستغلال المواقع بالأسواق العامة :
  1. أن يكون طالب التخصيص كويتي الجنسية .
  2. ألاّ يكون المخصص له موظفاً عاماً بالدولة أو من في حكمه
  3. موافقة البلدية علي استغلال الموقع ثم الحصول علي ترخيص إداري من وزارة المالية ولا يجوز تجديد الترخيص أو الغائه إلا بموافقة مسبقة من البلدية .
  4. أن يكون طالب التخصيص حاصلاً علي ترخيص تجاري بالنسبة للمواقع التي تتطلب ذلك .
  5. مزاولة المخصص له العمل بنفسه وله أن يستعين بعدد من العاملين علي كفالته يتم تسجيلهم بالإدارة المختصة
  6. الالتزام بدفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها .
  7. لا يجوز للمخصص له تأجير الموقع أو التبادل بغيره أو التنازل عنه كلياً أو جزئياً للغير ويجب عليه عدم تجاوز هذا الموقع أو إحداث أي تغير فيه.
  8. يجب على المخصص له موقع بنظام التخصيص مباشرةً إجراءات استغلال الموقع خلال فتره لا تزيد عن شهرين من تاريخ التخصيص وإلا اعتبر التخصيص لاغياً ما لم يتقدم المخصص له بعذر تقبله اللجنة قبل انتهاء المدة بخمسة عشر يوماً علي الأقل شريطة ممارسته العمل خلال شهر من تاريخ قبول العذر.
  9. الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل وعدم استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الباهرة وعدم شغل الطرقات والممرات وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة
  10. .يقوم المخصص له بتنظيف الموقع ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ كافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة وألاّ يترك أيّ نوع من أنواع البضائع أو المخلفات عند إخلاء الموقع .
  11. يلتزم المخصص له باستغلال الموقع بوضع لافته يبين عليها رقم الموقع وأسم المخصص له علي نفقته الخاصة للمواقع التي تحددها الإدارة المختصة ووفقاً للشروط التي تضعها.
  12. يجب على العاملين في مجال تداول المواد الغذائية داخل الأسواق العامة الحصول على شهادة صحية.
  13. يتم توزيع المواقع بالأسواق بالنسبة لمن تنطبق عليهم الشروط بالقرعة العلنية .
  14. يجب فتح ملف خاص لكل من خصص له موقع بالأسواق العامة لحفظ التراخيص وكشوف بأسماء العاملين المقيدين لديه من الكويتيين وغيرها من المستندات الأخري التي تطلبها الإدارة المختصة وعلي تلك الإدارة إعداد وفتح السجلات الخاصة بتنظيم عملها بما يضمن متابعة واردات التجار والتزامهم بالشروط والضوابط المقررة .
  15. لا يجوز عمل مزادات علنية للبضائع الإ في الأوقات والأماكن وبالشروط التي تحددها الإدارة المختصة بتنظيم العمل في السوق.
  16. أن يقدم طالب التخصيص شهادة تفيد براءة ذمته من أي مديونيات أو مستحقات مالية للبلدية أيا كان نوعها .
  17. أن يقدم طالب التخصيص شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد أنه غير مسجل بها ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً .
  18. أن يقدم طالب التخصيص شهادة من جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تفيد أنه مسجل ضمن طلبات التوظيف .

مع عدم الإخلال بنص المادة 34 من القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت ، يكون للإدارة المختصة في حالة الإخلال بأيّ من الشروط والضوابط والأحكام الواردة بهذه اللائحة الحق بتوقيع أيّ من الجزاءات التالية :
  1. ​إنذار المخالف كتابة لاستيفاء الشروط المطلوبة خلال مدة زمنية أقصاها أسبوع من تاريخ الإنذار .
  2. في حالة عدم استيفاء الشروط محل الإنذار يمنع من مزاولة العمل في السوق مدة لا تزيد عن أسبوع
  3. عند تكرار المخالفة يمنع المخالف من مزاولة العمل في السوق مدةلا تزيد عن شهر.
  4. في حالة استمرار المخالف بعدم الالتزام بشروط وضوابط التخصيص يتم سحب التخصيص للموقع من قبل اللجنة المختصة ، وفي هذه الحالة يحق للمخالف التظلم لمدير عام البلدية خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.
  5. في حالة مخالفة الشروط اللازمة لاستغلال الموقع تحرر المخالفة باسم المخصص له وفى حالة المخالفات الأخرى تحرر المخالفه باسم المخالف أو المخصص له حسب الأحوال

تتحفظ الإدارة علي البضائع المعروضة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أيا كان نوعها ومنها الحيوانات والطيور ، كما يحق لها نقلها إلي أي مكان تراه مع إلزام المالك بدفع أجور النقل وما تتحمله البلدية من نفقات ورسوم أخري .
كما يحق للبلدية بيعها بالمزاد العلني وإيداع ثمنها بعد خصم مستحقات البلدية كأمانات علي ذمة أصحابها دون تحملها أي مسئولية في حالة تلف البضائع أو نفوق الحيوانات و الطيور المتحفظ عليها .

في حالة وفاة المخصص له الموقع يجب علي الورثة أو أحدهم إخطار جهة الإدارة برغبتهم الاستمرار في استغلال الموقع المخصص لمورثهم من عدمه خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو أنتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب علي أن يستمر تخصيص الموقع علي من ينطبق عليه من الورثة الشروط المنظمة لذلك ويسحب الموقع في حالة عدم انطباق الشروط علي أحد من الورثة .

لا يجوز استغلال أي موقع من السوق إلا بموافقة اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذه اللائحة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تحصيل مبلغ مائة دينار كويتي عن كل يوم لكل موقع يتم استغلاله دون موافقة البلدية مع إخلاء الموقع ولو عن طريق القوة العامة .

في حالة موافقة اللجنة المختصة على التخصيص يجب تسليم الموقع المخصص لطالب التخصيص بموجب محضر تسليم رسمى موقع عليه من الطالب أو من يمثله قانونا ومن موظف الإدارة المختصة بالبلدية ومختوم بخاتمها .

يكون ممثل الشخص الإعتبارى أو المعهود اليه بإدارتة مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة أحكام هذه اللائحة.

الباب الثاني

أسواق الخضار والفواكة

الفصل الأول

الأسواق العامة المركزية للخضار والفواكة


يقصد بالأسواق المركزية تلك التى يتم البيع فيها بالجملة فقط ويتم تقسيمها إلى مواقع محددة ويكون نظام العمل بهذه الأسواق إما بالتخصيص أو التنزيل الحر أو بنظام مشترك يجمع بين التخصيص والتنزيل الحر

يشترط بالعمل بنظامي التخصيص والتنزيل الحر في الأسواق العامة المركزية ما يلي :
  1. أن يكون لدي طالب التخصيص ترخيص تجاري بتجارة الخضار والفواكة والمواد الغذائية أو الخضار والفواكة أو تجارة عامة ومقاولات أو استيراد وتصدير بالإضافة إلي ترخيص استيراد
  2. أن يلتزم المخصص له بدفع مبلغ وقدرة (1 د.ك) دينار واحد عن كل طن وارد للسوق مقابل خدمات النظافة العامة بالسوق
  3. يحظر عرض أو تداول أي بضاعة واردة من الخارج دون بيان جمركي
  4. يجب علي المخصص له تزويد العاملين لدية بالزى الذي تقرره البلدية وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين هذا الزى ويجب أن يكون الزى نظيفاً بصفه دائمه

نظام التخصيص :- يطبق نظام التخصيص في شأن مستوردي الخضار والفواكة علي من استوفي متوسط استيراده الشهري (60 طناً ) عن طريق البر والبحر أو خمسة أطنان عن طريق الجو كحد أدني وذلك خلال ستة أشهر السابقة علي تاريخ فتح باب تلقي طلبات التخصيص ويحب ألا تنقطع وارداته مدة تزيد عن (45 يوماً متصلة)خلال فترة التقييم.

تقييم الواردات للمستفيدين كل ستة أشهر وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة علي المخالفين لمعدلات الاستيراد الشهرية .

يجب علي المخصص له عند فتح الملف تقديم كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية قيمتها (3000 د.ك ) ثلاثة الألف دينار كويتي لحساب البلدية ولا يتم الإفراج عنها إلا بموافقة من الإدارة المختصة بالبلدية

يجوز للمخصص له بتصريح من الإدارة عرض بضائع واردة للغير تختلف عن الانواع المعروضة بخانته دون حسابها في معدلات وارداته

يجوز للمستفيد من هذا النظام الاستفادة من نظام التنزيل الحر في حالة زيادة وارداته عن الحد الذي تستوعبه خانته متى توافرت شواغر تسمح بذلك.

يسري نظام التنزيل الحر علي من لم تتوافر فيهم الشروط اللازمة للعمل بنظام التخصيص ، علي أن يتم تحصيل مبلغ ( 1 د.ك ) دينار واحد عن كل طن وارد للسوق مقابل خدمات النظافة العامة.

استثناء من نص المادة الرابعة يجوز للمستفيد من نظام التنزيل الحر الحصول علي خانة أو أكثر في حالة تعدد نوعية الواردات الموسمية ولا يجوز الجمع بين خانتين للنوع الواحد إلا في حالة عدم استيعاب الخانة للواردات وتوافر شواغر تسمح بذلك .

يكون استغلال الخانة في هذا النظام مدة ( سبعة أيام ) بالنسبة للخضار والفواكة و(خمسة عشرة يوما) للواردات الموسمية ، علي أن ينتهي الاستغلال بانتهاء المدة المحددة أو بتاريخ تصريف الواردات أيهما أسبق وفي حالة انتهاء المدة السابقة دون تصريف للواردات المعروضة يجوز تمديد المدة إلي مدة مماثلة كحد أقصي بموافقة الإدارة المختصة بناء علي طلب صاحب العلاقة شريطة وجود شواغر تسمح بذلك وعلي أن تخضع في تحديده للموقع الجديد لنظام القرعة العلنية مقابل دفع مبلغ وقدرة (3 دنانير) عن كل يوم تمديد .

لا يجوز إستغلال الخانة في نظام التنزيل الحر في بيع بضائع واردة لحساب الغير أو دون بيان جمركي .

يجوز التحول إلي نظام التخصيص متي تم استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة وتوافرت الخانات الشاغرة التي تسمح بذلك وفي حالة زيادة العدد الشاغر تجري القرعة العلنية للتخصيص بين ذوي المعدلات الأعلى علي أن يتم تقييم واردات المستفيدين في هذا النظام في نفس المواعيد المحددة لتقييم واردات المستفيدين لنظام التخصيص

الفصل الثاني

أسواق التجزئة


أسواق التجزئة هي الأسواق التي يسمح فيها بالبيع بالتجزئة للسلع والمواد المصرح بتداولها في هذه الأسواق .

تكون مدة استغلال الموقع ( سنتين ) قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تحرير العقد .

يحصل مبلغ وقدره (5 د.ك) خمسة دنانير كويتية شهرياً عن كل موقع مقابل خدمات النظافة العامة .

الباب الثالت

أعمال السمسرة في الأسواق العامة


تقتصر ممارسة أعمال السمسرة في الأسواق العامة على السماسرة ومساعديهم المقيدين في السجل المعد لذلك في البلدية ويشترط فيمن يقيد في سجل السماسرة الآتــي :
  1. أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنة السمسرة من وزارة التجارة والصناعة .
  2. أن يكون حاصلاً على بطاقة صحية من البلدية بعد ثبوت لياقته صحياً من قبل وزارة الصحة بالنسبة للسماسرة ومساعديهم العاملين في مجال تداول المواد الغذائية، وتقدم طلبات القيد في السجل المعد لذلك بالبلدية مصحوبة بالمستندات التي تثبت ذلك على أن يلتزم السمسار ومساعده بالزى الذي تقرره البلدية أثناء العمل ويجب أن يكون هذا الزى نظيفا بصفة دائمة .

يلتزم السمسار بفتح سجل يكون معتمدا من إدارة السوق وخاضعاً لرقابتها لتسجيل معاملات في السوق ، وبجب عليه تقديم أي بيانات أو معاملات تتعلق بهذا النشاط في حالة طلبها منه وعلي السماسرة ومساعديهم التعاون فيما بينهم لضمان حسن سير العمل في السوق وانتظام التعامل فيه والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق والمتعاملين فيه.

يجب على السمسار عرض السلع للبيع عرضاً أميناً ، ويعد مسئولاً عن كل غش يصدر منه أو من مساعده في مجال تنفيذ عمله القائم به .
كما يلتزم السمسار بعدم إخراج السلعة محل البيع من السوق سواء بنفسه أو بواسطة مساعده إلاَ للأسباب التي توافق عليها الجهة المختصة .

الباب الرابع

الأسواق العامة غير الغذائية

الفصل الأول

أسواق الخيام


أسواق الخيام هي الأسواق التي يتم فيها تجهيز وبيع الخيام ، وتقسم إلى مواقع بمساحات متساوية تحددها البلدية ، ويكون نظام العمل فيها على النحو التالي:
  • نظام التخصيص
  • ويطبق على المواقع المخصصة حالياً وتكون مدة استغلال الموقع اربع سنوات من تاريخ بدأ الترخيص قابلة للتمديد.
  • النظام الحر
  • ويطبق على المواقع غير المستغلة بنظام التخصيص ، وتكون مدة الترخيص بالاستغلال لا تزيد عن ستة شهور أو الانتهاء من تصريف البضاعة أيهما أسبق.
يتم تحصيل مبلغ (10 دنانير) شهرياً مقابل خدمات نظافة عامة عن كل قسيمة في كلا النظامين ومبلغ (200 دينار) تأمين استغلال القسيمة ، يرد بعد الإخلاء وتسليم الموقع نظيفاً.

الشروط الخاصة الواجب توافرها للحصول بالإضافة الى شروط العامة الواردة بالمادة الخامسة من لائحة الأسواق العامة رقم (2006/151) يجب ان يكون لدى طالب الاستغلال  ترخيص تجاري يسمح بممارسة نشاط الخيام الجاهزة أو نشاط بيع الخيام الجاهزة ولوازمها.

الفصل الثاني

أسواق الأعلاف


أسواق الأعلاف هي تلك المواقع التي يتم تخصيصها لبيع أعلاف الحيوانات والطيور.

بالإضافة إلي الشروط العامة يتم استغلال المواقع في السوق وفق الضوابط التالية:
  1. أن تكون الأولوية في التخصيص للأعلاف المنتجة محلياً.
  2. مدة الاستغلال سنة قابلة للتجديد .
  3. يمنع إقامة أي منشات ثابتة بالبسطة .
  4. عدم استخدام آليات أو معدات لغرض التصنيع أو الجرش أو الخلط في البسطة
  5. التقييد باللوائح البلدية وغيرها من اللوائح الصادرة عن وزارات الدولة وهيئاتها
  6. دفع رسم خدمات نظافة عامة يقدر بواحد دينار كويتي سنوياً عن كل متر مربع بموجب إيصال رسمي.
  7. دفع مبلغ (100دينار ) تأمين إستغلال الموقع يرد بعد الإخلاء وتسليم الموقع نظيفاً

الفصل الثالث

أسواق الحيوانات والطيور وأسماك الزينة


أسواق الحيوانات والطيور وأسماك الزينة هي الأسواق التي يتم فيها بيع الطيور وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة وتقسم إلى مواقع متساوية تحددها البلديــة .

بالإضافة إلي الشروط العامة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة تخصص هذه المواقع للأشخاص الذين يقدمون بحث حالة يفيد احتياج الأسرة.

الشروط والضوابط اللازمة لاستغلال الموقع :
  1. تخصيص هذه المواقع للأفراد والشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط .
  2. دفع رسم مقابل استغلال الموقع بواقع( 3 دينار ) شهرياً لكل متر مربع .
  3. يحصل رسم خدمات نظافة عامة بواقع (5 دينار ) شهرياُ
  4. تكون مدة الاستغلال أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ التخصيص وفي حالة وفاة المخصص له تطبق أحكام المادة ( الثامنة ) من هذه اللائحة هلي الورثة
  5. عرض الحيوانات والطيور في أقفاص منفردة وعدم عرضها للبيع قبل الحصول على شهادة بيطرية تفيد خلوها من الأمراض

الفصل الرابع

أسواق ألهواة والمربين


أسواق الهواة والمربّين هي الأسواق التي يتم فيها عرض وبيع الطيور وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة للمربّين والهواة ، ويقسم الموقع الخاص بها إلى مساحات مناسبة تحددها الإدارة المختصة ، ويكون البيع فيها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع فقط ويتم تحصيل مبلغ وقدره (1 .د ك ) واحد دينار كويتي عن كل يوم استغلال للموقع مقابل خدمات نظافة عامة

الفصل الخامس

أسواق البضائع المستعملة


يتم تقسيم أسواق البضائع المستعملة إلى مساحات مناسبة تحددها الإدارة المختصة ، ويسمح بالعمل فيها للأفراد وفق النظام التالــي :
  1. التقيد ببيع البضائع المستعملة .
  2. تحدد مواعيد العمل فيها بواسطة الإدارة المختصة .
  3. يتم البيع عن طريق صاحب البضاعة أو سمسار مرخص له من وزارة التجارة والصناعة .
  4. يتم تحصيل مبلغ وقدره ( 1 د.ك ) واحد دينار كويتي كرسم خدمات نظافة عامة لكل (16م2) وما فوق داخل السوق .
  5. يحتفظ مستغل الموقع بإيصال دفع مقابل الخدمات العامة وعليه إبرازه لموظفي البلدية عند الطلب .
  6. عدم ترك أيّ بضاعة عند إقفال السوق وإخلاء الموقع تماما .
  7. تخصص ساحة للبيع في المزاد العلني ويتم تحصيل مبلغ واحد دينار كويتي لكل سيارة تدخل الساحة كرسم خدمات للبلدية على أن تتم عملية البيع من خلال سماسرة مرخصين من وزارة التجارة والصناعة.

الفصل السادس

أسواق المواشي


أسواق المواشي هي المواقع التي يتم فيها بيع المواشي وتقسم إلى حظائر بمساحات متفاوتة وساحة عامه للبيع اليومي المباشر بإشراف الإدارة المختصة ويجري العمل فيها بالإضافة إلي الشروط العامة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة وفق الشروط والضوابط الآتيـــة :
  1. يلتزم المخصص له بدفع مبلغ وقدره ( 100 د.ك ) مائة دينار كويتي عن فترة الاستغلال مقابل الخدمات العامة للسوق .
  2. مدة استغلال الحظيرة ستة أشهر فقط ، من تاريخ التخصيص

الفصل السابع

أسواق السلع الموسمية


الأسواق الموسمية الغذائية هي التي يتم فيها بيع البضائع الموسمية التي تحدد سلعها من قبل مدير البلدية العام ويتم تقسيم المواقع فيها إلى مساحات متفاوتة حسبما ما تراه الإدارة المختصة .

يتم توزيع المواقع في اسواق السلع الموسمية وفقاً للشروط الآتيـــة :
  1. دفع مبلغ وقدره ( 5 د.ك ) خمسة دنانير شهرياً مقابل خدمات نظافة عامة بالسوق
  2. المحافظة على سلامة ونظافة المادة المصرح ببيعها
  3. مدة التصريح ستة أشهر فقط.

الباب الخامس

العقوبات


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد علي ثلاثمائة دينار كويتي كل من ارتكب احدي المخالفات الآتية:
  1. عدم مزاولة المخصص له العمل بنفسه
  2. قيام المخصص له تأجير الموقع أو التبادل بغيره أو التنازل عنه كلياً أو جزئياً للغير
  3. تجاوز الموقع وإحداث تغير فيه
  4. عدم الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل واستخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الباهرة وشغل الطرق والممرات وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة
  5. استغلال الخانة في نظام التنزيل الحر في بيع بضائع واردة لحساب الغير أو دون بيان جمركي
  6. عدم فتح السمسار سجل معتمد من إدارة السوق وخاضعا لرقابتها لتسجيل معاملاته
  7. عرض الحيوانات والطيور في أقفاص منفردة وعرضها للبيع قبل الحصول على شهادة بيطرية تفيد خلوها من الأمراض
  8. عدم تنظيف الموقع ووضع المخلفات في غير الأماكن المعدة لذلك
  9. عدم وضع لافته على الموقع المخصص
  10. تشغيل العاملين بدون الزي الذى تقرره البلدية
  11. عرض وبيع الطيور واسماك الزينة والحيوانات الأليفة في غير الأيام المقرر في هذه اللائحة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تجاوز ألف دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
  1. القيام بممارسة التجارة أو أي حرفة في الأسواق غير مخصص له موقع لهذا الغرض وعدم الحصول على ترخيص تجاري بالنسبة للمواقع التي تتطلب ذلك .
  2. الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في كل سوق .
  3. مزاولة مهنة السمسرة دون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة .
  4. عدم عرض السمسار للسلع عرضاً أمينا .
  5. إذا ارتكب السمسار أو مساعده غشاً في السلع المعروضة .
  6. إخراج السمسار أو مساعده للسلعة محل البيع من السوق لغير الأسباب التي وافقت عليها الجهة المختصة .
  7. أقامه أي منشآت ثابتة بالبسطة في أسواق الأعلاف .
  8. عدم الحصول على شهادات صحية للعاملين فى مجال تداول المواد الغذائية .
  9. عدم الحصول على شهادة صحية بالنسبة للسماسرة العاملين في مجال تداول المواد الغذائية .

مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة قدرها ألف دينار كويتي والمصادرة للبضائع المعروضة كل من استغل أي موقع من مواقع السوق دون موافقة اللجنة المختصة وتتعدد الغرامة بتعدد المواقع المستغلة .

للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة فضلاً عن الحكم بالغرامة أن تقضي بعقوبة المصادرة وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشئ إلى أصله .

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والخانات والمواقع بالأسواق العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة .

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثمائة دينار كويتي . وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية .
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة أثارها .

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه على تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة أو رد الشئ إلى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم ، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به من العقوبات التكميلية المذكورة .

يتم تنفيذ أحكام هذه اللائحة علي جميع العقود التي تبرم في ظلها ، أما بالنسبة للعقود القائمة عند صدورها فتظل مستمرة إلى نهاية مدتها أو سنة أيهما اقرب ولا يتم تجديدها إلا وفقا للشروط الواردة بهذه اللائحة ولا تسري هذه الفقرة الأخيرة على العقود القائمة في سوق الخيام مع مراعاة نص المادة الرابعة من هذه اللائحة


 


Hot Line
22449001 - 22449002
22449019 - 22449020
حقوق الملكية © 2000 - 2023 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة