لائحة تنظيم المقابر (قرار وزاري رقم 72/2006)

  • 2016/02/25

     


    وزير الدولة لشئون البلدية
    • بعد الإطلاع على المادة 72 من الدستور .
    • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
    • وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2005م بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
    • وعلى قرار رئيس البلدية رقم 37 لسنة 1996م في شأن لائحة تنظيم المدافن .
    • وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم م ب/م ق 1 /47/2/2006 بتاريخ 30/1/2006 .
    • قــــــرر :

    تحدد البلدية الأماكن التي تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى فى غير هذه الأماكن .

    لا يجوز إجراء أي إضافات على القبور بشكل لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ويجب الالتزام بالشروط والمواصفات التي تقررها البلدية بهذا الشأن .

    تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم بعد التصريح بذلك من الجهات المختصة .

    لا يجوز فتح القبر لإعادة فحص جثة المتوفى أو نقل رفاته إلى مقبرة أخرى أو إلى خارج البلاد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو حكم قضائي .

    تكون زيارة المقابر في المواعيد التي تحددها البلدية .

    يجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها والمحافظة على حرمه المقابر .

    يعاقب على مخالفة أحكام المادتين الثانية والخامسة بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي

    يعاقب على مخالفة أحكام المواد الأولى والثالثة والرابعة والسادسة بغرامة تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تجاوز ألف دينار .

    يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الادانه ، الحكم فضلاً عن الغرامة بعقوبة المصادرة والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشئ إلى أصله .

    يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفه الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول المقابر وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة .

    يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثمائة دينار كويتي وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية .
    ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة أثارها .

    يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة او تصحيح أعمال أو رد الشيء إلى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به من العقوبات التكميلية المذكورة .

    يلغى قرار رئيس البلدية رقم ( 37/1996 ) في شان لائحة تنظيم المدافن.

    على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .


     



    Hot Line
    22449001 - 22449002
    22449019 - 22449020
    حقوق الملكية © 2000 - 2023 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة