لائحة الأغذية (قرار وزاري رقم 131/2012)

  • 2016/02/25

     

    وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشـؤون البلدية
    • بعد الإطلاع علي القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
    • وعلي القرار الوزاري رقم 301 لسنة 1992 بشـأن لائحة الأغذيـة.
    • وعلي القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشـأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
    • وبناء علي قرار المجلـس البلدي رقـم م ب/ ل غ/104/1 غ ع/2012 المتخذ باجتماعـه رقم (1/2012) غير العادي المنعقد بتاريخ 26/3/2012.
    • ولمقتضيات المصلحة العامـة.

    في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التاليـة المعاني الموضحة قرين كل منها :-
    1. الأغذيــة: كل مادة يتناولها الإنسان عن طريق الأكل أو الشرب أو المضغ أو أية مادة أخـري تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذيـة الآدمية ، ويستثني من ذلك المستحضرات الطبية.
    2. تداول الأغذيــة: أي عملية من عمليات تحضير الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها أو تسليمها أو نقلها أو تخزينها ، أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها.
    3. أغذية الاستعمالات الخاصـة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجة عن حالات طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو اضطرابات معينة ، وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذيـة الرضع وصغار الأطفال.
    4. الإضافات الغذائيـة: كل مادة أو خليط من المواد لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستعمل كمكون طبيعي للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض آخر مسموح به عند تداول الأغذيـة.
    5. القيمة الغذائيـة: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح.
    6. الأوعيـة: أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم في تداول الأغذيـة.
    7. العبـوات: كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقـها.
    8. المواصـفات: المواصفات القياسـية والاشتراطات والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب التشريعات النافذة محلياً أو باتفاقيات دولية.
    9. الظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلي تلوث الأغذيـة بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
    10. المبيـدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشـرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.
    11. الملوثـات: أي مادة توجد في الغذاء دون إضـافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن أن يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.
    12. التلوث الميكروبيولوجي: عبارة عن وجود أحياء دقيقة ممرضة أو توكسينات تنتجها الأحياء الدقيقة علي سطح الغذاء أو بداخله أثناء إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به.
    13. الغـش: كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخري علي نحو يغير من طبيعتها ، أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائيـة.
    14. بطاقة المواد الغذائيـة: كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة ، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة ، ومتصلة اتصالا ثابتاً بعبوة المادة الغذائية ، ولا يمكن نزعها أو تغييرها.
    15. الاشتراطات الصحيـة: مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في محلات تداول الأغذية ، وظروف تداولها ، ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد الغذائيـة.
    16. المخزن ( المسـتودع ): هو مبني أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضـها.
    17. وسـائل النقل: الشاحنات والحاويات والصهاريج والسيارات أيا كان نوعها أو حجمها التي تستخدم في نقل المواد الغذائية سواء مبردة عند درجة حرارة بين الصفر وأربعة درجات مئوية أو مجمدة عند درجة 18 تحت الصفر أو عند درجة حرارة الغرفة العادية 25 درجة مئويـة.
    18. الإفراج عن المواد الغذائيـة: الإجازة الصادرة من البلدية بتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من استيفاءها للاشتراطات المقررة بهذه اللائحـة.

    يشترط في الأغذيـة المسموح بتداولها ما يلي:
    1. أن تكون ذات قيمة غذائيـة.
    2. أن تكون صالحة للاستخدام الآدمـي.
    3. ألا تكون فاسـدة أو تالفة أو ضارة بالصحة ضرراً مباشراً أو غير مباشر سريعاً أو بطيئاً.
    4. أن تكون مباحة شـرعاً وفقاً للشريعة الإسـلامية (حلال).
    5. أن تكون مطابقة للمواصـفات القياسية الخليجية المعتمدة ، وفي حالة عـدم وجودها تطبق المواصفات القياسية العربية ثم الدوليـة.
    6. أن يتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلديـة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصـة.
    7. ألا تكون مشمولة بحظر دخولها إلي البلاد بأمر من الجهات المختصـة.

    تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإنسان في الأحوال الآتيـة:
    1. إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد الكيميائية علي نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسـان.
    2. إذا احتوت علي المواد سامة.
    3. إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعديـة ، أو حاملاً لميكروباتها.
    4. إذا كانت ناتجة من حيوان مصـاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلي الإنسـان ، أو ناتجة من حيـوان نافق.
    5. إذا امتزجت بالأتربة أو الشـوائب على نحو يستحيل فصلها
    6. إذا إحتوت علي مادة محظور إستعمالها من المواد الملونـة أو الحافظة أو غيرها.
    7. إذا احتـوت عبواتها علي مواد ضارة بصحة الإنسـان.

    يحظر تداول الأغذيـة في حالات الآتيـة:
    1. إذا لم يتوافر فيها أحد الشـروط المنصوص عليها في المادة الثانيـة.
    2. إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسـية المبينة في اللوائـح والتشريعات الأخرى ذات الصـلة.
    3. إذا كانت غير صالحة للاسـتهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسـدة أو تالفة.
    4. إذا وقع بها غـش بأي طريقة من الطرق علي نحو يغير من طبيعتـها.
    5. إذا كانت غير مطابقة لبيانـها التجاري المعلن.
    6. إذا إحتوت علي مواد كحولية تزيد عن النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاتـه.
    7. إذا احتـوت عبواتها علي صور أو عبارات أو رسـومات أو ما شابهها تمس الشريعـة الإسلاميـة أو تخدش الحياء بالمجتمع.

    تعتبر الأغذية فاسـدة أو تالفة أو غير صالحة للإستهلاك الآدمي في الأحوال الآتيـة:
    1. إذا تغيرت خواصـها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو المظهر أو الرائحة وذلك عـن طريق الكشف الظاهري
    2. إذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي أو أي تحليل آخر حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طـريق الفحص المخبري.
    3. إذا انتهت مـدة صلاحيتها للإستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المـدون علي بطاقتها الغذائيـة.
    4. إذا إحتوت الأغذيـة أو عبواتها أو أوعيتها علي يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية ، ويستثني من ذلك الحبوب والبقول الجافة بأنواعها وفي الحدود المسموح بـها وفقاً للمواصفات المعتمدة.
    5. إذا كانت قد جري إعـدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية.

    يشـترط في الإضافات الغذائيـة ما يلي:
    1. ألا تكون ضـارة بالصحة.
    2. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسـية المعتمدة.
    3. أن تتوافر فيـها الإشتراطات الفنيـة والصحية التي تقررها البلديـة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصـة.
    4. أن تخضع الإضـافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع أوالبيع للمستهلك لأحكام المادة السـابعة من هذه اللائحـة.

    أ - يجب أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصـة ببطاقات المواد الغذائيـة المعتمدة.
    ب - يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفـس البيانات الواردة علي العبـوات الكبيرة أو علي العلامات الخارجيـة للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضـا عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائيـة.
    ولمدير عام البلدية بعد التنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قراراً يحدد فيه المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية للحصول علي ترخيص إعادة التعبئـة.

    يجب تدوين باقي بيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة ، أو قبل تداولها بالنسبة للأغذية المنتجة محلياً وذلك فيما عدا سعر البيع للمستهلك
    . ويجوز تصحيح الخطأ غير المقصود في بيانات البطاقة بالمنطقة الجمركية أو بمخازن التاجر تحت إشراف ورقابة الجهة المختصة بالبلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وموافقة جهة المنشأ.
    ولا يجوز للبلدية الإفراج عن الأغذية المستوردة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقا لأحكام اللائحة ، والتأكد من تواريخ الصلاحية الواردة المنصوص عليها تفصيلا باللوائح الفنية والمواصفات القياسـية الخليجية المعتمدة بقرار وزير التجارة والصناعـة رقم (5/2008) الصادر بتاريخ ( 7/10/2008 ) وكافة القرارات الأخرى الصادرة في ذات الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات أو إضـافات.

    تدون البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة وأية بيانات أو مواصفات أو إشتراطات أخري تقضي بها التشريعات النافذة ، علي العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر ، علي أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابل للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكانا.
    وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكورة علي أغلفتها باللغة الإنجليزيـة مصحوبة بترجمة عربيـة واضحة.

    إستثناء من أحكام المادة ( 7 ) ، يسمح بدخول المواد الغذائية ذات الإستخدام الشخصي والتي ترد بكميات قليلة شريطة أن تكون مباحة شرعاً وأن لا تكون فاسدة أو تالفة وغير ضارة بالصحة وصالحة للإستهلاك الآدمي . أو التي تستورد لأغراض الدعاية ولأغراض علمية في الحدود التي تتناسب مع الغرض المستوردة من أجلة ويمنع بيعـها.
    على أن يتم إثبات اسم صاحب الشأن ومحل إقامته وجميع بيانات هذه المواد الغذائية في سجلات إدارة الأغذية المستوردة.

    يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول ، والمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها في هذه اللائحة والتشريعات الأخـرى ذلت العلاقة.

    يجب علي كل من يزاول الإتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع وطريقة تخزينها مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة ، وتقرير المعاينة الصحية الثابت به صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي وكافة بياناته الأخرى بالإضافة إلى فاتورة المنتج المبيع.
    ويجب علي البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقراراً كتابياً بأن الأغذية المباعة إلية مطابقة لأحكام هذه اللائحـة.

    يجوز لموظفي البلدية من حاملي الضبطية القضائية كل في حدود اختصاصه معاينة وسائل النقل ودخول المحال والمنشآت والأماكن الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والتشريعات ذات العلاقة ، للتحقق من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن ، ويحق لهم طلب كافة الدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالأغذية والإطلاع عليها ، وأخذ عينات من هذه الأغذية وفحصها للتأكد من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

    تؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد الغذائية وتكون متماثلة ، وتوضـع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتيـة:
    1. تاريـخ وساعة أخذ العينـة ورقمها.
    2. نوع العينـة ومقدارها.
    3. عنوان المكان المأخوذ منه العينة.
    4. اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه.
    5. أية بيانات أخري يصدر بشأنها قرارات من المدير عام البلدية أو من يفوضـه.
    كما يجب مراعاة الشروط الصحية والفنية عند سحب العينات ونقلها إلى المختبرات المعتمدة من قبل البلدية لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وعلى الإدارة المختصة أن تحتفظ بسجلات يدون فيها بيانات صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته.

    يجب على الموظف المختص إثبات أخذ العينات في محضر ضبط يشتمل علي البيانات الآتيـة:
    1. تاريخ وسـاعة المحضر.
    2. اسـم محرر المحضر ولقبه ووظيفتـه.
    3. اسـم صاحب المادة الغذائية التي أخذت منها العينات ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامتـه.
    4. عنوان المكان المأخـوذ منه العينات.
    5. مقدار كل عينـة.
    6. مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات.
    7. ظـروف أخذ العينات ، والحالة التي كانت عليها وبيان العلامات التجارية ، واسـم المادة الغذائية ، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائيـة.
    8. إمضاء محرر المحضـر.
    ويجوز لصاحب الشـأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال ، وتثبت أقواله في المحضر ، ويطلب منه التوقيع عليها ، وفي حالة إمتناعه عن التوقيع يشـار فيه إلي ذلك.
    ويجب على الموظف المختص بأخذ العينات ، ضبط الأغذية المشتبه فيها بالكشف الظاهري التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً ، وإيداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته ويثبت ذلك في محضر ضبط العينات.

    يجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات التحليل المعتمدة من قبل البلدية ، فإذا ثبت من التحليل استيفاء العينة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الأخرى ذات العلاقة ، تقوم البلدية بالإفراج عنها والتصريح بتداولها.
    أما إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإستهلاك الآدمي أو مغشوشـة أو مخالفة للمواصفات علي نحو يجعلها ضارة بصحة الإنسان يجب على صاحب الشأن أن يقوم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ظهور النتيجة النهائية للفحص بإتلاف تلك المواد الغذائية وفقاً لأحكام المادة (29) من هذه اللائحة ، أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ بالنسبة للأغذية المستوردة.
    وفي حالة ثبوت أن المواد الغذائية تم فحصها غير مطابقة للمواصفات يجب على صاحب الشأن خلال المدة السابقة إتلافها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذه اللائحة ، أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو إلى أي بلد آخر بالنسبة للأغذية المستوردة.
    إذا انقضت المهلة المحددة للتخيير دون أن يقوم صاحب الشأن بإتلاف تلك المواد أو إعادة تصديرها بحسب الأحوال ، تقوم البلدية بإتلافها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذه اللائحة. يتم تحرير محضر بالمخالفات في هذا الشأن – حسب الأحوال – وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها بالمختبرات المعتمدة من البلدية ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة أن لا يكون قد تصرف في أي جزء منها ، وفي حالة اختلاف نتيجة الفحص الأول عن الفحص الثاني تقوم البلدية بإعادة الفحص لمرة أخيرة للتأكد من سلامة تلك المواد الغذائية.

    يجب علي من يزاول الإتجار في الأغذية أو تداولها إخطار البلديـة كتابة بما لديه من مواد غذائية فور انتهاء صلاحيتها أو تلفها ظاهريا لإتلافها ، كما يجب إخطارها فور اشتباهه بصلاحيتها تمهيدا لإتلافها في حالة ثبوت عدم صلاحيتها ، على أن يقوم بعزل تلك المواد وتصنيفها ، وفي جميع الأحوال يتم الإتلاف خلال أسبوعين من تاريخ إخطار البلدية ووفقاً لأحكام المادة (29) من هذه اللائحة.

    لا يجوز بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة ، وللبلدية أن تحتفظ علي هذه المواد في الأماكن التي تحددها البلدية ، على أن يتعهد صاحب الشأن بعدم التصرف فيها قبل تصريح البلدية بتداولها والاحتفاظ بها في الأماكن المخصصة لتخزينها ، فإذا ثبت استيفاء الأغذية المستوردة للشروط والضوابط المقررة بموجب هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة ، فعل البلدية الإفراج عنها والسماح لصاحب الشأن بتداولها.

    لايجوز بيع الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة أو عرضها للبيع ما لم يتم الكشف عليها ظاهريا وتقرير صلاحيتها للاستخدام الآدمي ، ومطابقتها للمواصفات ، كما لايجوز بيع بيض المائدة المستورد أو عرضه للبيع قبل تقرير صلاحيته للاستهلاك الآدمي ومطابقته للمواصفات الخاصة به وبعبواته بمعرفة البلديـة وختم عبواتها بالأختام الدالة علي ذلك.
    وفي حالة تقرير عدم الصلاحية أو عدم المطابقة للمواصفات يحق للبلديـة التحفظ علي البضاعة في الأماكن التي تحددها البلدية وعلية إعادة تصديرها أو إتلافها حسب رغبته خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره كتابةً بعدم صلاحية البضاعة للتداول وذلك تحت إشراف البلدية.
    فإذا أنقضت هذه المهلة دون أن يقوم المسـتورد بإتلافها أو إعادة تصديرها ، قامت البلدية بإعدامها علي نفقته الخاصة دون أدني مسئولية تجاه الغير.

    في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان تخزينها إلا بعد موافقة البلدية ، ويحق للبلدية تحريز البضاعة بالختم الخاص بها أو نقلها لمكان صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن.

    يحظر بيع أو تسييح اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء أو عرضها بقصد البيع بوصف أنها طازجـة

    يحظر بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة أو الطازجـة ، المصنعة وغير المصنعة أو عرضها للبيع ما لم تكن مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلاميـة.

    يجب أن تتوافر في محلات الأغذية الاشتراطات الفنية والصحية العامة والخاصة التي يحددها مدير عام البلديـة ، وأي إشتراطات إضافية أخري تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ، وتسري علي هذا المحلات أحكام القرار الصادر في شأن لائحة المحلات فيما لم يرد به نص خاص في أحكام هذه اللائحة ، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يأمر كتابة في جميع الأحوال بإيقاف نشاط المحل حتى يتم إستيفاء الاشتراطات المطلوبة أو إغلاقه علي ذمة قضية إذا كان في استمرار تشغيله ما يهدد بخطر علي الصحة العامـة.

    يجب أن تتوافر في وسـائل نقل الأغذية المواصفات الفنية والشـروط الصحية التالية:
    1. أن تكون وسيلة النقل مخصصة للمواد الغذائية فقط سـواء المبردة أو المجمدة ومحكمة الإغلاق ولا يتم استخدامها لنقل مواد تؤثر علي المادة الغذائيـة.
    2. أن تكون قدرة التبريد والتجميد بها ذات كفاءة عالية ومزودة بمقياس لدرجـة الحرارة.
    3. أن ترص العبوات بها بطريقة منتظمـة لا تؤثر علي توزيـع الهواء وتثبت لكي لاتتلف ميكانيكيـا.
    4. أن تكون نظيفة وخالية من الملوثات بجميع أنواعـها ويجري تنظيفها وتطهيرها دوريا.
    5. أن يتم نقل كل مادة غذائيـة علي درجة الحرارة الملائمة سـواء بالتبريد أو التجميد.
    6. أن تتم عملية التحميل والتفريغ بالسـرعة الممكنة حفاظا علي درجة الحـرارة.
    7. أن تكون وسيلة النقل المخصصة للمواد الغذائيـة التي تخزن علي درجــة حرارة الغرفة ( 25 م ) غير مكشـوفة بحيث لا تتعرض المواد المنقولة لأشعة الشمـس أو حرارتها أو الأتربة أو الرطوبـة.
    8. كتابـة بيانات الترخيص والمواد المصرح بها علي وسيلة النقل بخط واضـح.
    9. يجب الحصـول علي ترخيص للإعلان في حال وضعه علي وسـائل النقل.
    ويجوز لمدير عام البلديـة إضافة مواصفات فنية أو شروط صحية جديدة كلما اقتضت الضـرورة لذلك.

    يجب أن يكون جميع العاملين في تداول الأغذية حاصلين علي شهادات صحية سارية المفعول من الجهات المختصـة تثبت خلوهم من الأمراض المعدية أو حاملين لميكروباتـها وعلي صاحب العمل أو المسئول عن العمل إبعـاد أي عامل غير حاصل علي شهادة صحية سارية المفعول أو تظهر علي العامل أعراض مرضية أو تظهر في يديـه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معدي ويجب علي صاحب العمل أو المسـئول إبلاغ الجهات المختصة في حالة ظهور أي من الأمراض المعدية لأي عامل من العاملين لديـه.
    ويجوز للجهات المختصة إبعاد أي عامل عن العمل إذا رأت في اشتغاله ضـررا علي الصحة العامـة.

    يجب علي صاحب العمل تقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي البلدية في كل جولة تفتيشية ، وعلي صاحب العمل تزويد العاملين لديـه بالزى الذي تقرره البلديـة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصـة.
    ويجب ارتداء العمال زيا موحدا نظيفا وقت العمل وما تقتضيه متطلبات العمل كأن يكون واقيا من البرودة في حالة الدخول لمستودعات التجميد وأحذية خاصة جديدة نظيفة ومطهرة للدخول بها في المستودعات وتحفظ الأحذية في دواليب خاصة ويمنع الدخول بالأحذية العادية ، وعلي العامل الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل والامتناع عن التدخين أثناء تداول الأغذيـة.

    يصدر مدير عام البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة الاشتراطات الفنية والمواصفات الصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة ليتم اعتمادها من البلديـة كمختبرات لفحص الأغذيـة.

    يتم إتلاف المواد الغذائية التي تقرر إتلافها وفقاً لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر إتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي البلدية المختصين تشكل بقرار إداري على أن تتضمن عضو من قطاع أفرع البلدية بالمحافظات وعضو من قطاع الخدمات ، ويتم الإتلاف في الأماكن التي تحددها البلدية وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة بها على نفقة صاحب الشأن شريطة أن لا تكون تلك المواد متحفظ عليها على ذمة قضية.

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية:
    1. تداول مواد غير ذات قيمة غذائيـة وفقا لأحكام هذه اللائحـة.
    2. نقل مواد غذائيـة بوسيلة نقل غير مرخصة.
    3. القيام بنقل مواد أخرى غير المصرح بها في الترخيص الصادر لوسيلة النقل.
    4. عدم قيام صاحب العمل بتزويد العامل بالزى المقرر وتتعدد المحاضر بعدد العمال.
    5. عدم قيام صاحب العمل بتقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي البلدية في الجولة التفتيشية.
    6. عدم منح البائع للمشتري الإقرار الكتابي المقرر وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي تزيد علي أربعمائة دينار ولا تتجاوز ثمانمائة دينار كل من يرتكب أياً من المخالفات التاليـة:
    1. 1.عدم إخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية فور انتهاء مدة صلاحيتها.
    2. عدم إخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية تالفة ظاهريا أو مشتبه في صلاحيتها.
    3. انقضاء مهلة التخيير المحددة من البلدية للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
    4. إعداد أو تحضير أو حفظ الأغذية في ظروف غير صحية.
    5. تعبئة مواد غذائيـة بتصريح إعادة تعبئة منتهي.
    6. تعبئة مواد غذائية صالحة بدون الحصول على تصريح إعادة تعبئة.
    7. تداول مواد غذائية إذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الإسلامية أو تخدش الحياء بالمجتمع.
    8. تداول مواد غذائيـة غير مطابقة للمواصـفات.
    9. تداول إضافات غذائيـة غير مطابقة للمواصـفات.
    10. تداول مواد غذائيـة امتزجت بأتربة أو شـوائب على نحو يستحيل فصلها عنها.
    11. عدم مطابقة المواصـفات للبيان الإعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائيـة المعتمدة.
    12. عدم إمساك الشأن السجلات المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
    13. قيام العامل بتداول الأغذيـة بشهادة صحية منتهية.
    14. قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشـهادة صحية منتهية وتتعدد المحاضر بعدد العمال.
    15. عدم الالتزام بقواعـد النظافة الشخصية أثناء العمل.

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي تزيد علي ثمانمائة دينار ولا تتجاوز الألف دينار كل من يرتكب أياً من المخالفات التاليـة:
    1. تداول مواد غذائية ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان.
    2. تداول أغذيـة احتوت علي مواد سـامة.
    3. تداول الأغذية بواسطة شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو حامل لميكروباتها.
    4. تداول أغذية ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض المعدية التي تنتقل عدواها إلى الإنسان أو ناتجة من حيوان نافق.
    5. تداول أغذيـة احتوت علي مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها.
    6. تداول أغذيـة احتوت عبواتها علي مواد ضارة بصحة الإنسـان.
    7. تداول أغذيـة منتهية الصلاحية المحددة علي عبواتـها.
    8. تداول أغذيـة احتوت علي مواد كحولية تزيد علي النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشـتقاته.
    9. تداول إضـافات غذائية ضـارة بالصحة.
    10. تداول أغذيـة غير مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسلاميـة.
    11. تداول أغذيـة محظورة دوليا بمرض وبائي.
    12. تداول مواد غذائية تالفة.
    13. تداول الأغذية مع عدم توفر الاشتراطات الفنية والصحية.
    14. تسبيح اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها بقصد البيـع بوصف أنها طازجـة.
    15. بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة وعرضها للبيع غير مذبوحة وفقا للشـريعة الإسلاميـة.
    16. التصرف في مواد غذائيـة متحفظ عليها ثبت عدم صلاحيتها للاسـتهلاك الآدمي.
    17. التصرف في مواد غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها والإفراج عنها من قبل البلدية.
    18. التصرف في مواد غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها البلدية.
    19. إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف صحية مناسبة ودون الحصول على ترخيص.
    20. إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص.
    21. استعمال المواد الغذائية المشار إليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة في غير الغرض المخصص لها
    22. تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها.
    23. عدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية.
    24. قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة البلدية.
    25. قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة.
    26. قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية وتتعدد المحاضر بعدد العمال.
    27. قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحية العمل من الجهات المختصة.
    28. قيام صاحب العمل بتشغيل عامل ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات في تداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة وتتعدد المحاضر بعدد العمال.
    29. قيام صاحب الشأن بفض أختام البلدية في أي حال من الأحوال.
    30. التدخين أثناء تداول المواد الغذائية.
    31. عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية.

    لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند مخالفة أحكام المادتين 31 ، 32 من هذه اللائحة أن يصدر أمرا كتابيا بالغلق المؤقت لمدة محددة أو لحين صدور حكم في الدعوى على أن يتم الغلق بملصق مختوم بخاتم البلدية ويحرر محضر بهذه الإجراءات.
    ولمدير عام البلدية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة أن يتخذ ما يراه من إجراءات احترازية أخرى للحفاظ على سلامة الأغذية والصحة العامة.

    في جميع الأحوال التي يتم فيها الغلق يجوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة إلى مكان آخر بعد إبداء الأسباب شريطة أن توافق عليها البلدية ويتم النقل على نفقته وتحت إشرافها على أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد.

    يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه في حال التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية \ان يصدر أمرا كتابيا بغلق منافذ تداول الأغذية التابعة لصاحب الشأن المخالف – إن وجدت – غلقاً احترازيا مؤقتاً.

    للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة فضلا عن الغرامة أن تحكم بعقوبة المصادرة أو سحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينـة أو الغلق النهائي أو المؤقت.

    يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها علي الجهة المختصة ، ولهم أن يسـتعينوا بأفراد القوة العامة.

    يجـوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة إذا كانت الغرامة المقررة لا تزيد علي ثلاثمائـة دينار كويتي ، وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعيين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسـوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلديـة.
    ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجزائيـة وكافة آثارها.

    يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن دينار كويتي ولا تزيد علي عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية تنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي بـه.

    يلغي القـرار الوزاري رقم ( 301/2009 ) وأي نص آخـر يتعارض مع أحكام هذه اللائحـة.

    علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشـر في الجريدة الرسـمية ويعمل به من تاريخ نشـره.


     

    ​​

    Hot Line
    22449001 - 22449002
    22449019 - 22449020
    حقوق الملكية © 2000 - 2023 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة