لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري (قرار وزاري رقم 149/2006)

  • 2016/02/25
    ​​ وزير الدولة لشئون البلدية.
    • بعد الإطلاع على المادة 72 من الدستور.
    • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
    • وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2005 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
    • وعلى قرار رئيس البلدية رقم 60 لسنة 2000 في شأن لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري
    • وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم م ب/م ق 11 /389/15/2006 بجلسته رقم (15/2006) المنعقدة بتاريخ 10/ 7/2006.
    • وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم م ب/م ق 12/ 450 /19/2006 المتخذ في اجتماعه رقم (19/2006) المنعقد بتاريخ 2/10/2006 .
    • ولمقتضيات المصلحة العامة.
    • قرر
    لا يجوز إشغال الطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو الساحات بغير تراخيص من البلدية

    يلزم للتراخيص باستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمام المحلات توفر الشروط والضوابط الآتية :
    1. أن تكون الساحة أو الرصيف بمواجهة المحل ( عرض المحل ) مباشرة وملاصقة له فقط .
    2. ألا يؤثر الاستغلال علي طرق المشاة أو إعاقة الحركة بصفة عامة وعلي أن يترك ما لا يقل عن ثلاثة أمتار للمشاة وألا يزيد طول المساحة المستعملة من الرصيف أمام المحل عن (10م) كحد أقصي باستثناء المطاعم والمقاهي شريطة موافقة إدارة التنظيم علي أن لا تزيد المساحة علي (100م2) مائه متر مربع شريطة الالتزام بما جاء في البند رقم (1) .
    3. أن يتم إخلاء المساحة المرخصة في حالة تغيير نشاط المحل .
    4. يلتزم المرخص له بتبليط المساحة المرخصة له أمام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط بعد أخذ موافقة إدارة البناء مع مراعاة أنظمة السلامة.
    5. يجوز بموافقة من البلدية القيام بالزراعات التجميلية أو أي نواحي جمالية أخري والامتناع عن أي فعل ينتج عنه تشويه المنظر العام .
    6. الالتزام بقواعد النظافة العامة .

    يجوز للبلدية الترخيص باستغلال الأرصفة والساحات بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة التالية :
    1. المطاعم بمختلف أنواعها ( الشوايات المغلقة ـ الكراسي والطاولات )
    2. المقاهي ( الكراسي والطاولات ) .
    3. المكتبات .
    4. لعب الأطفال .
    5. الأواني المنزلية .
    6. البنشر وكهرباء السيارات .
    7. الدراجات بأنواعها والقوارب البحرية ( الجت كي ) .
    8. مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات والتي توجد مقابلها مساحة لا تقل عن (600م2).
    9. مواد البناء .

    يجوز للبلدية الترخيص مؤقتاً باستغلال الساحات والأماكن العامة بالنسبة للأنشطة التالية :
    1. يرخص للشركات والمؤسسات التجارية بوضع الأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بها بعد موافقة الجهة المسئولة عن المبني في المواقع التالية :
      • أمام الأماكن العامة العائدة للدولة باختلاف أنشطتها وأنواعها (خارج أسوار الممتلكات العامة ) .
      • ​أمام محلات بيع وتداول وتجهيز وإعداد المواد الغذائية المختلفة ويجب وضع بلاط خاص يتناسب مع نشاط العمل .
    2. المراجيح وألعاب الأطفال في مناسبات الأعياد شريطة التقيد بأنظمة السلامة .
    3. سيارات الجوائز وما في حكمها .

    يتم استيفاء رسم شهري قدره ( 2 دينار كويتي ) عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الشوارع الرئيسية والساحات والميادين و ( دينار كويتي واحد ) بالنسبة للشوارع الفرعية ويؤخذ بالرسم الأعلى علي الأنشطة المقرر لها رسوم سابقة ويؤخذ رسم شهري نظير وضع شواية مغلقة علي الرصيف بمقدار ( 20 دينار كويتي ) كما يؤخذ رسم شهري نظير وضع برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية وأي مأكولات أو مشروبات أخري علي الرصيف قدره ( 5 دينار كويتي ) .

    يتم الذبح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعلي المناحر في الصالات المخصصة لكل نوع وذلك تقوم الإدارة المختصة بالبلدية بإصدار التراخيص الخاصة باستغلال الأرصفة والساحات .

    يجوز للبلدية إلغاء الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات في أي وقت بناء علي طلب الجهات المعنية ، أو لأي أسباب أخري دون أن يكون للمرخص له الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض .

    لا تزيد مدة الترخيص عن سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة .

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي كل من خالف نص المادة الأولي إذا لم تتجاوز المساحة المستغلة أربعة أمتار مربعة وفي حالة ثبوت الإدانة يجب الحكم أيضاً بناء علي طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها .

    يعاقب بغرامة تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي كل من خالف المادة الأولي إذا تجاوزت المساحة المستغلة أربعة أمتار مربعة وفي حالة ثبوت الإدانة يجب الحكم أيضاً بناء علي طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها .

    ويجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة بعقوبة المصادرة وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت .

    يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق الدخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلي الجهة المختصة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك .

    يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيه علي ثلاثمائة دينار كويتي .
    وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى لغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية .
    ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .

    يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي به .

    يصدر مدير عام البلدية القرارات المنظمة لإجراءات إصدار التراخيص والمواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة بإصدارها .

    يلغى قرار رئيس البلدية رقم 60 لسنة 2000 في شأن لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري .

    على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.


     


    Hot Line
    22449001 - 22449002
    22449019 - 22449020
    حقوق الملكية © 2000 - 2023 بلدية الكويت – جميع الحقوق محفوظة