مرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شان حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات
2016/02/25
بعد لاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 27 من شوال سنة 1406 هـو الموافق 3 من يوليو 1986
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزئية
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شان بلدية الكويت والقوانين المعدلة له
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا القانون الأتي نصه:
يحظر إلقاء القمامة والأوراق والمحارم وعلب وأعقاب السجائر أيا كانت على الأرصفة وفى الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق والأراضي العامة كما يحظر البصق في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة أو التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لذلك.
يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة. كما يحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائتي دينار.
يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الادعاء العام.
يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض علية الصلح ويثبت ذلك في محضرة ، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من عرض الصلح علية الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة وتنقضي الدعوة الجزائية وجميع آثارها بدفع مبلغ الصلح.
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشرة.