قرار وزاري رقم ( 142 ) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 172/2006 في شان لائحة الإعلانات
2016/02/25
وزير الدولة لشئون البلدية.
- بعد الاطلاع علي القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت .
- وعلي القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2007 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلي القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات والقرارات المعدلة له.
- وعلي قرار المجلس البلدي رقم م ب /م أ / ف5/57/04/2008 المتخذ في اجتماعه رقم 4/2008 المنعقد بتاريخ 24/3/2008 .
- وعلي قرار المجلس البلدي رقم م ب/ م ق6/351/2008 المتخذ في اجتماعه رقم 12/2008 المنعقد بتاريخ 22/9/2008 .
- وعلي قرار المجلس البلدي رقم القرار رقم م ب/رو/436/16/2008 المتخذ في اجتماعه رقم 16/2008 المنعقد بتاريخ 1/12/2008 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
- قــــــرر:
يضاف إلي البند أولاً من المادة الرابعة عشر من القرار لوزاري رقم 172/2006 في شان لائحة الإعلانات فقرة أولي علي النحو التالي :
أولاً: إعلانات الأسطح :
مع عدم الإخلال بما ورد في تعريف الإعلان التجاري المبين يصدر هذه المادة يسمح للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية بإقامة الإعلانات علي أسطح المباني التي تشغلها الإعلان عن نشاطها فقط علي أن تكون الرسوم المقررة مقابل إقامة تلك الإعلانات مماثلة للرسوم التي يتم تحصيلها من الشركات الدعاية والإعلان والمحددة بالمادة ( 19 ) من اللائحة.
ويشترط في إعلانات الأسطح ما يلي : ........
تضاف الفقرة ,, ز,, إلي البند ثامناً من المادة الرابعة عشر من القرار الوزاري رقم 172/2006 في شان لائحة الإعلانات وذلك علي النحو التالي :
ز- اللوحات الإعلانية قياس 5.5م × 4م :
- أن تقام في الميادين والتقاطعات الرئيسية في الشوارع التجارية .
- أن تقام اللوحات علي قاعدة ارتكاز لا تتجاوز ارتفاعها عن مستوي سطح الأرض 8م ولا يقل عن 3م .
- أن تكون اللوحات ذات شاشة تلفزيونية .
- يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحات الإعلانية .
- يجوز إقامة أكثر من شاشة تلفزيونية باتجاهات مختلفة علي القاعدة الواحدة شريطة الالتزام بالقياس المحدد للوحة أن يتم احتساب كل شاشة تلفزيونية كإعلان منفصل حتى لو تم إقامة الشاشات علي قاعدة ارتكاز واحدة ويتم سداد السعر المتعاقد علية لكل شاشة علي حدة .
تعدل الفقرة "ب" من البند ثانياً من المادة السادسة عشر من القرار الوزاري رقم 172/2006 في شان لائحة الإعلانات وذلك علي النحو التالي :
"ب"- المصارف التجارية والمستشفيات الخاصة بمحطات الوقود :
- أن يقتصر تراخيصها علي المصارف والمستشفيات الخاصة ومحطات الوقود .
- يقتصر الإعلان علي اسم المصرف واسم المستشفي واسم محطة الوقود والشعار الخاص بكل منهم .
- أن تقام في الجزر الوسطي بمدخل المنطقة بواقع لوحة واحدة في كل مدخل شريطة أن تقام علي بعد 50متر من المدخل كحد ادني
- ألا يزيد قياس اللوحة عن 2 متر كحد أقصي وإلا يرتفع العمود المقام علية اللوحة عن متر ونصف من مستوي سطح الأرض .
- أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة .
تعدل الفقرة "3" من البند أولاً من المادة التاسعة عشر من القرار الوزاري رقم 172/2006 في شان لائحة الإعلانات وذلك علي النحو التالي :
3-أ- يحتسب الحد الادني للإعلانات الثابتة والمتحركة والمستثمرة التي يتم طرحها في مزايدات بـ 25 دينار للمتر .
3-ب- يحتسب الحد الادني للإعلانات ذات الشاشات التلفزيونية المستثمرة التي يتم طرحها في مزايدات بـ 36 دينار للمتر المربع .
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بة من تاريخ صدوره .