القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء
2016/06/02
لايجوز انشاء مباني أو اقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية
يقدم طلب الحصول على ترخيص على النموذج المعد لذلك الى الادارة المختصة بالبلدية ويجب أن يكون موقعا عليه من المالك أو من يمثله ومرفقا به الملحقات الآتية
- البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية التي تحددها البلدية ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس مرخص بمزاولة المهنة في الكويت ، ويجوز للبلدية اعفاء المباني قليلة القيمة من توقيع المهندس على الرسومات
- البيانات المتعلقة بملكية الأرض وذلك على مسئولية الطالب وبغير أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بهذه الأرض إلخ
- موافقه الصحة المهنية والجهات المختصة بالنسبة للمباني المقامة في المناطق الصناعية أو المعدة للاستغلال الصناعي
- موافقه ادارة الاطفاء بالنسبة للأبنية التي تحددها البلدية
- موافقه وزارة الكهرباء والماء على الخدمات الخاصة بالكهرباء والماء وعلى الادارة المختصة بتلقي طلبات الترخيص أن تعطي الطالب ايصالاً بإستلام الطلب ومرفقاته
- موافقه وزارة الأشغال العامة على المخططات الخاصة بالمجاري الصحية
- موافقه وزارة المواصلات على المخططات الخاصة بالتمديدات الهاتفية
يجوز بموافقة المجلس البلدي إقامة مجمعات سكنية خارج مدينة الكويت في مناطق السكن الاستثماري وكذلك في المناطق التجارية ومناطق السكن الاستثماري بواجهات تجارية على أن تكون نسبة البناء المخصصة للاستغلال التجاري في المنطقتين الأخيرتين ذات النسبة المقررة في المنطقة التي يقع فيها المجمع وذلك كله وفقا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القرار باستثناء المناطق التي يصدر من المجلس البلدي بشأنها نظام خاص
يجوز بموافقة المجلس البلدي إقامة مجمعات تجارية أو سكنية داخل مدينة الكويت في مناطق السكن الاستثماري والمناطق التجارية وفقا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (8) الملحق بهذا القرار وذلك عدا المناطق التي يصدر من المجلس البلدي بشأنها نظام خاص
يصدر الترخيص بالبناء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التحقيق من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والجداول والملحقة به ويحدد الترخيص الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني الحكومية والمباني الغير واردة في الجداول المشار إليها بمراعاة طبيعتها والغرض من إقامتها
وفي حالة تأجيل أو رفض الترخيص يجب أن يكون القرار الصادر بذلك مسببا
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م أو بأحكام المادة (21) من القانون رقم 15 لسنة 1972 م المشار إليه يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تتجاوز سنتين اذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها. كما يجوز للمجلس البلدي بقرار مسبق الغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها في الحالتين الآتيتين
- اذا ثبت أن الترخيص صدر بالمخالفة لأحكام هذا النظام والجداول الملحقة به
-
اذا كان التخطيط الجديد لا يتفق مع الأعمال الصادر بها ترخيص
لايجوز الموافقة على طلبات في التعلية الا اذا سمحت بذلك المخططات الانشائية والمذكرة الحسابية التي أعدت مخططات تلك المباني بموجبها وكانت المباني القائمة منفذة وفقا لتلك المخططات
يجب التأمين على سلامة التصميم الذي تعده المكاتب الهندسية المرخصة على اختلاف استعمالاتها ولسائر المباني الكبيرة الأخرى والمباني ذات التصميم الانشائي المعقد الذي يعود تقديره للادارة المختصة
ولايجوز تسليم الحدود والسماح بالتنفيذ الا بعد أن يقدم المقاول وثيقة تأمين تغطي جميع أخطار المبنى والعاملين والمارة والمجاورين خلال فترة التنفيذ وحتى اصدار الشهادة بتوصيل التيار الكهربائي
وبالنسبة للأبنية التي يسمح باقامتها على حدود العقار يتعين على المالك والمهندس المشرف والمقاول أن يراعوا في التصميم والتنفيذ متطلبات السلامة للأبنية المجاورة ويكونوا جميعا مسؤولين بالتضامن عن أية أضرار تصيب الأبنية من جراء عدم مراعاة ذلك
يصدر الترخيص أو أي تعديل لاحق على النموذج المعد لذلك من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير الادارة المختصة أو من ينوب قانونا عن كل منهما وتسلم احدى النسختين لطالب الترخيص وتحفظ الثانية في ملفات الادارة المختصة بالبلدية
ولا يعتد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه وفقا لما تقدم
وتعتبر الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة بالترخيص مكملة له وجزءا لا يتجزأ منه
يصدر الترخيص أو أي تعديل لاحق علىيسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة اذا لم يتعارض التجديد مع متطلبات التنظيم وذلك بموافقة مكتوبة ممن يملك سلطة اصدار الترخيص ، ويعتبر الترخيص لاغياً اذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها خلال مدة سريانه وفي تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعاً في التنفيذ اتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات
يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وأن تكون مواد البناء المستخدمة طبقا للمواد المصرح بها في الترخيص ولا يجوز ادخال أي تعديل أو تغيير جوهري عليها الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية ، أما التعديلات التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفي في شأنها بإثباتها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها
ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجري البناء وفقا لها ويجب تقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار متى طلبوا ذلك
يجوز لمدير عام البلدية في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة وقف الأعمال المخالفة وقطع التيار الكهربائي عن تلك الأعمال ان وجد لحين الفصل في الدعوى ويتضمن الأمر الصادر بالوقف بياناً بالأعمال المخالفة ويحظر على المالك والمهندس مخالفة أمر الوقف المشار اليه قبل ازالة أسباب المخالفة
يلتزم طالب البناء بأن يعهد الى مكتب هندسي بالاشراف على تنفيذ الأعمال المرخص لها ويكون المكتب مسؤولا عن الاشراف على تنفيذ هذه الأعمال ويجب على طالب البناء قبل البدء في التنفيذ أن يقدم الى البلدية تعهدا كتابيا من المكتب الهندسي الذي اختاره يلتزم فيه بالاشراف على تنفيذ هذه الأعمال المرخص فيها
كما يجب على المالك في حالة اجراء أية تعديلات على المخططات الانشائية المرخصة اثناء التنفيذ ولم يكن المكتب الهندسي المصمم هو نفسه المشرف على التنفيذ إخلاء طرف المكتب المصمم من المسئولية التي ستصبح على عاتق المكتب المشرف على التنفيذ الذي قام بعمل التعديلات الانشائية المذكورة
وعلى المكتب الهندسي في حالة تخليه عن الاشراف على التنفيذ لأي سبب من الأسباب أن يخطر البلدية كتابة بذلك ولا تنتهي مسئوليته الا بعد قيام البلدية بالكشف والتحقق من أن ما تم تنفيذه يتفق مع المخططات المرخصة وعلى البلدية اجراء الكشف خلال أسبوعين من تاريخ اخطارها به وعلى طالب البناء في حالة تخلي المكتب الهندسي عن الاشراف وبمجرد اخطاره بذلك من البلدية أن يعين خلال المهلة التي تحددها له مكتبا هندسيا آخر لمتابعة الاشراف
ويتعين على المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ والمقاول (أحدهما أو كلاهما حسب الأحوال) أن يرفضا استخدام مواد البناء الغير مطابقة للمواصفات وأن يخطر البلدية كتابة بذلك وبأية أعمال أخرى مخالفة فور وقوعها
وتعفى من الاشراف المبين في حكم هذه المادة المباني قليلة القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مدير البلدية
تتولى البلدية تسجيل وتصنيف صغار المقاولين من غير المسجلين بلجنة المناقصات المركزية حسب النماذج التي تعدها الادارة المختصة وكذلك تنظيم علاقتهم بالملاك واعداد نماذج عقود مناسبة لهذا الغرض ولا يسمح لهم بالعمل الا بعد الحصول على الترخيص اللازم ، كما لايجوز قيامهم بتنفيذ أية أعمال الا بموجب هذه العقود
لا يجوز للمالك الشروع في حفر القواعد والأساسات الا بعد قيام مساح البلدية المختص بتسليم الحدود والارتفاعات الخاصة بالمواقع للمالك والمقاول وذلك بمقتضى محضر يوقع على كل منهما ويجب التقيد بهذه الحدود والارتفاعات أثناء التنفيذ
ولا يتم تسليم الحدود والارتفاعات من قبل الجهة المختصة بالبلدية الا بعد أن يقدم المالك صورة عقد مقاولة مبرم مع مقاول مصنف لدى البلدية أو لجنة المناقصات المركزية وذلك باستثناء الملحقات التي لا تزيد عن 100م2
وعلى المالك في حالة فسخ العقد المبرم مع المقاول لأي سبب قبل انتهاء الأعمال أن يخطر الجهة المختصة في البلدية بذلك ولا يجوز استئناف العمل الا بعد أن يقدم المالك لها صورة عقد مبرم مع مقاول آخر
يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار حق دخول موقع الأعمال الخاضعة لأحكامه لمراقبة سير الأعمال على الوجه الصادر به الترخيص واثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الاجراءات المقررة في شأنها وعليهم التنبيه كتابة على المرخص لهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث في هذه الأعمال من اخلال بالأصول الفنية وسوء استخدام المواد
وعلى المالك أو من يمثله والمهندس تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بواجباتهم في هذا الشأن
يجب على المالك والمكتب الهندسي المشرف اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المباني المجاورة للوقاية من الحريق
كما يجب عليهما اقامة سياج حول مواقع العمل طبقا للمواصفات التي تحددها البلدية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة العمال القائمين بالتنفيذ وأمن المارة
يحظر على المالك والمكتب الهندسي المشرف بغير الترخيص من البلدية السماح للعمال أو غيرهم المشتركين في التنفيذ بالسكن داخل موقع العمل ، ويستثنى من ذلك القائمون بالحراسة فيجوز اقامتهم في مكان معد لذلك خارج المبنى وداخل الموقع
كما يحظر عليهما السماح للعمال أو غيرهم من المشتركين في التنفيذ بدخول المبنى أو البقاء فيه بعد انتهاء مواعيد عملهم
يجب على المالك استيفاء الاشتراطات والمواصفات الصحية المنصوص عليها في الجدول رقم (16) الملحق بهذا القرار و كذا الاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة والادارة العامة للاطفاء
يجب اقامة حواجز للأدراج والمناور والأسطح والشرفات للوقاية من السقوط وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها البلدية
كما يجب أن يركب لنوافذ المناور في المباني الاستثمارية والتجارية شبك أو (تور) لمنع إلقاء النفايات وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها البلدية . ويجب عند تنفيذ المباني التجارية والمباني ذات الواجهات التجارية سواء منها ما كان على الشوارع الرئيسية أو الفرعية تركيب أبواب جرارة أو أبواب من الشبك المعدني المتين أو الاثنين معا حسب الأحوال للمحلات التجارية القائمة ضمن هذه المباني والمطلة على الخارج مباشرة ولا يجوز توصيل التيار الكهربائي الى المباني المشار اليها الا بعد قيام المالك بتنفيذ ذلك
يجب عمل التوصيلات الكهربائية والمائية والهاتفية وجميع الخدمات الأخرى طبقا للشروط والمواصفات التي تحددها الجهات المختصة بكل منها
يجب على المالك في مناطق السكن الاستثماري والتجاري والمناطق ذات الواجهات التجارية على الشوارع الرئيسية والفرعية تبليط أرصفة الشوارع الرئيسية والفرعية التي يطل عليها المبنى على نفقته الخاصة وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارة الأشغال العامة
ولا يجوز الترخيص بإجراء أي تعديل في البناء كما لا يجوز توصيل التيار الكهربائي الى المبنى قبل قيام المالك بتبليط الرصيف على الوجه المتقدم
وفي حالة تعرض هذه الأرصفة للتلف بسبب تنفيذ المرافق الحكومية تقوم البلدية باعادة اصلاحها على أن ترجع بنفقات الاصلاح على الجهة المتسببة في التلف
يجب على المالك اخطار البلدية فور اتمام البناء ويحظر عليه شغل المبنى بعد اتمامه قبل معاينته بمعرفة الادارة المختصة بالبلدية للتحقق من استيفائه لشروط الترخيص
ويجوز للمالك وضع لوحة في مدخل البناية وفي مكان بارز منه ليوضح فيها توزيع الوحدات السكنية الموجودة بها وأرقامها مع بيان اسم شاغل العين ويستثنى من ذلك مباني السكن الخاص
وعلى البلدية متى تحققت من استيفاء المبنى لشروط الترخيص أن تسلم المالك شهادة بذلك ويحظر توصيل التيار الكهربائي للمبنى قبل تقديم الشهادة المذكورة لوزارة الكهرباء والماء
ويحظر استغلال أي مبنى في غير الغرض الذي على أساسه صدر الترخيص بالبناء ويقطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف
يجب على المالك في جميع المناطق ترميم وتجميل واجهات عقاره وفقا للمواصفات التي تقررها البلدية وخلال المدة والفترات التي تحددها ويسري هذا الحكم على العقارات التي تملكها الدولة والمؤسسات العامة
لايجوز لملاك قسائم السكن النموذجي زرع الساحات الكائنة أمام قسائمهم والتي تكون خارج حدود مناطق أمان الطرق الرئيسية الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية وبعد موافقة وزارة الأشغال العامة ويحدد الترخيص المشار اليه نوع المزروعات التي يجوز زراعتها كما يحدد الشروط التي يجب التزامها في زراعة تلك الساحات
ويتحمل المرخص له وحده تكاليف وصيانة المزروعات
لاتسري أحكام هذا القرار على المباني العسكرية والمعدة لأغراض الأمن والدفاع
وكذا بالنسبة للمناطق التي يصدر بشأنها قرارات خاصة من المجلس البلدي اذا تضمنت هذه القرارات قواعد مخالفة لما ورد بهذا النظام
يكون المالك أو مندوبة في الموقع والمسئول عن المكتب الهندسي والمقاول مسئولين عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار أثناء التنفيذ
ويكون مستغل العقار والمالك والمقاول مسئولين عن الأفعال التي تقع من المستغل بالمخالفة لأحكام هذا القرار
يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود اليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة هذا القرار ويعاقب بالعقوبات المقررة عن هذه المخالفة
يخطر مالك وشاغل المبنى الآيل للسقوط بموجب خطاب موصى عليه بقرار الازالة أو الترميم الصادر من البلدية والمتضمن تحديد مهلة مناسبة لاخلاء المبنى من شاغليه ولهدمه أو ترميمه
ويجب على شاغل المبنى أن يقوم باخلائه خلال المدة المحددة كما يلتزم المالك بالازالة أو الترميم حسب الأحوال خلال هذه المهلة
ويجوز للبلدية في حالة عدم قيام المالك بالهدم أو الترميم خلال المهلة المحددة القيام باجراء ما يلزم على أن تستوفي منه المصروفات التي تنفقها في هذا الشأن
استثناء من أحكام المادة السابقة للبلدية الحق في أن تزيل فورا المبنى كله أو بعض أجزائه على حسب الأحوال في حالة حصول تصدع أو انهيار مفاجئ في المبنى أو أحد أجزائه من شأنه تعريض سلامة شاغليه أو الغير للخطر وذلك بعد اعداد تقرير عن حالة البناء
وتستوفي البلدية من المالك المصروفات التي تنفقها في هذا الشأن
يراعي عند تطبيق أحكام المادتين السابقتين أن يتم قبل الهدم أو فوره على حسب الأحوال تقدير قيمة ما يتأثر من الجزء المهدوم بالتنظيم
يلغي قرار رئيس البلدية رقم3376/ 81 في شأن تنظيم أعمال البناء وتستمر التراخيص الصادرة طبقا لأحكامه سارية حتى انتهاء مدتها القانونية
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره